الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحو: "فاحكمْ، أو: فَتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ عليكَ فيه"(1).
وإن قال: "من نَظر في الحكم في بلدِ كذا، من فلانٍ وفلانٍ، فقد وَلَّيْتُه" لم تنعقِدْ لمن نَظَر؛ لجهالتِه (2).
وإن قال: "وَلَّيْتُ فُلانًا وفلانًا، فمن نَظَر منهما، فهو خليفتي" انعقدَتْ لهما، ويتعيَّنُ من سَبَقَ (3).
* * *
1 - فصل
وتُفِيدُ وِلايةُ حكمِ عامَّةٌ النظرَ في أشياءَ، والإلزامَ بها:
1 -
فصل الحكومةِ، وأخذُ الحقِّ، ودفعُه لربِّه.
ــ
لا بدَّ من قرينة لفظية.
فصلٌ (4)
* قوله: (فصلُ الحكومة) بدلٌ من (أشياءَ)(5)، أو خبرُ مبتدأ محذوف، وأي، وهي: أي الأشياء فصل الحكومة. . . إلخ، فتدبر.
(1) المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 176) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189).
(2)
الفروع (6/ 387)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3193)، وانظر: المقنع (6/ 184) مع الممتع.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
فيما تفيده ولايةُ حكمٍ عامَّةٌ من النظر.
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.
2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.
4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.
6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.
8 -
وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.
9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (1): ما لم يُخَصَّا بإمام (2).
11 -
وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (3).
لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (4).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) لما سبق. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189 - 3190).
(2)
الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3189).
(3)
والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (6/ 373)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3189).
(4)
وهذا خلاف ما في الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 165). نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (9/ 3190).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (570). ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.
وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (1).
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (2). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ](3).
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (4).
* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز)(5). انتهى (6).
* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (7).
(1) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 180) مع الممتع، والفروع (6/ 387)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).
(2)
والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 166)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(4)
الممتع في شرح المقنع (4/ 71)، ومنتهى الإرادات (1/ 550)، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 231.
(5)
في "ج": "جار".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 462).
(7)
في "أ" و"ب": "كفاية".