المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

نحو: "فاحكمْ، أو: فَتَوَلَّ ما عَوَّلْتُ عليكَ فيه"(1).

وإن قال: "من نَظر في الحكم في بلدِ كذا، من فلانٍ وفلانٍ، فقد وَلَّيْتُه" لم تنعقِدْ لمن نَظَر؛ لجهالتِه (2).

وإن قال: "وَلَّيْتُ فُلانًا وفلانًا، فمن نَظَر منهما، فهو خليفتي" انعقدَتْ لهما، ويتعيَّنُ من سَبَقَ (3).

* * *

‌1 - فصل

وتُفِيدُ وِلايةُ حكمِ عامَّةٌ النظرَ في أشياءَ، والإلزامَ بها:

1 -

فصل الحكومةِ، وأخذُ الحقِّ، ودفعُه لربِّه.

ــ

لا بدَّ من قرينة لفظية.

فصلٌ (4)

* قوله: (فصلُ الحكومة) بدلٌ من (أشياءَ)(5)، أو خبرُ مبتدأ محذوف، وأي، وهي: أي الأشياء فصل الحكومة. . . إلخ، فتدبر.

(1) المحرر (2/ 202)، والمقنع (6/ 176) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189).

(2)

الفروع (6/ 387)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3193)، وانظر: المقنع (6/ 184) مع الممتع.

(3)

المصادر السابقة.

(4)

فيما تفيده ولايةُ حكمٍ عامَّةٌ من النظر.

(5)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.

ص: 44

2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.

4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.

6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.

8 -

وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.

9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (1): ما لم يُخَصَّا بإمام (2).

11 -

وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (3).

لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (4).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) لما سبق. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3189 - 3190).

(2)

الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 163)، وكشاف القناع (9/ 3189).

(3)

والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (6/ 373)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3189).

(4)

وهذا خلاف ما في الفروع (6/ 373)، والإنصاف (11/ 165). نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (9/ 3190).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (570). ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.

ص: 45

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (1).

فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (2). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ](3).

ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (4).

* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).

قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز)(5). انتهى (6).

* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (7).

(1) والوجه الثاني: ليس له ذلك. وعنه: له ذلك بقدر عمله مع الحاجة. المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 180) مع الممتع، والفروع (6/ 387)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).

(2)

والوجه الثاني: لا يجوز. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 166)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3190).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".

(4)

الممتع في شرح المقنع (4/ 71)، ومنتهى الإرادات (1/ 550)، كما أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 231.

(5)

في "ج": "جار".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 462).

(7)

في "أ" و"ب": "كفاية".

ص: 46