الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (1)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (2).
* * *
8 - فصل
ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (3) -.
ــ
* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (4)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.
فصلٌ (5)
= منتهى الإرادات (3/ 502)، وكشاف القناع (9/ 3252 - 3253).
(1)
ضمن. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، وكشاف القناع (9/ 3253).
(2)
والوجه الثاني: لا يضمن؛ أي: المفتي. الفروع (6/ 428)، والمبدع (10/ 102)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3253).
(3)
وعنه: يجوز مطلقًا، فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قوَّمه، وأخذ بقدره. التنقيح المشبع ص (413 - 414)، وكشاف القناع (9/ 3251)، وانظر: الفروع (6/ 430)، والمبدع (10/ 98).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 193)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502).
(5)
فيمن غصب إنسانٌ منه ماله جهرًا، فقدر على الأخذ من مال الغاصب، أو قدر على عين ماله المغصوب، وفيما لو كان لكل من اثنين على الآخر دينٌ من غير جنسه، فجحد أحدُهما.
لا أخذُ قدرِ دَيْنِه من مالِ مدينٍ تعذَّرَ أخذُ دَيْنِه منُه بحاكمٍ: لجَحْدٍ، أو غيرِه (1)، إلا إذا تعذَّرَ على ضَيْفٍ أخذُ حَقِّه بحاكمٍ (2)، أو منعَ زوجٌ -ومَنْ في معناهُ- ما وجبَ عليه؛ من نفقةٍ ونحوِها (3).
ــ
* قوله: (لا أخذُ قدرِ دينِه من مالِ مَدينٍ. . . إلخ).
قال في الإقناع: (وعنه: يجوز إن لم يكن معسرًا به، أو كان مؤجلًا، فيأخذ قدرَ حقِّه من جنسِه، وإلَّا قَوَّمَه، وأخذَ بقدرِه في الباطن متحرِّيًا للعدلِ). انتهى (4).
وأقول: ينبغي أن يُقال مثلُ ذلك في كلٍّ من مسألة الضيفِ والزوجةِ ونحوِهما.
* قوله: (ومَنْ في معناه)؛ (كمن وجبت عليه نفقةُ قريبِهِ) حاشية (5).
* قوله: (ما وجبَ عليه) في موقع المفعول لـ: "منع".
(1) ويتخرج جوازُ أخذه بناءً على تنفيذ الوصيِّ الوصيةَ إذا كتم الورثةُ مما في يده، فيأخذ من جنسه بقدر حقه إن أمكن، وإلا فمن غيره بالقيمة متحريًا العدلَ في ذلك. المحرر (2/ 211)، والمقنع (6/ 242) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 435)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(2)
فله الأخذ. وعنه: لايأخذ. الفروع (6/ 435)، وانظر: المبدع (10/ 98)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250).
(3)
التنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3250 - 3251)، وانظر: الفروع (6/ 435).
(4)
الإقناع (9/ 3251) مع كشاف القناع بتصرف قليل جدًا.
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 197)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 503).
ولو كانَ لكلٍّ -من اثنينِ- على الآخَرِ دَيْنٌ من غيرِ جنسِهِ، فجَحَدَ أحدُهما: فليس للآخَرِ أن يَجْحَدَ (1).
ــ
* قوله: (من غير جنسِه)، فإن كان من جنسه، تقاصَّا بشرطِها (2).
* * *
(1) الفروع (6/ 431)، والمبدع (10/ 98)، وكشاف القناع (9/ 3251).
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 503)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، في كليهما بتصرف.