الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
إن قال: "له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه (1). . . . . .
ــ
ووجهُ المذهب (2): أَنَّا نصحح (3) الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه (4).
فصلٌ (5)
* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ](6) مُدَّعي الحلولِ (7)،. . . . . .
= وأما السبعة: فذلك بناءً على ما تؤول إليه جملة الاستثناءات.
وأما الثمانية: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف.
وأما العشرة: فذلك على القول ببطلان استثناء النصف، وبطلان الاستثناء من الاستثناء.
انظر: الفروع (6/ 540)، والممتع في شرح المقنع للتنوخي (6/ 419)، والمبدع (10/ 334)، والتنقيح المشبع ص (439).
(1)
ويحتمل أن يقبل قول خصمه في حلوله. المحرر (2/ 425 - 426)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 537)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(2)
في لزوم خمسة.
(3)
في "ب" و"د": "أنا نصح"، وفي "ج":"أنا فصح".
(4)
وهو ما علل به شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 540)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (439)، والفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 521)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 582)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 244.
(5)
فيما إذا وصل بإقراره ما يفسره.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(7)
عبارته في منتهى الإرادات (1/ 370): (وفي شرطٍ صحيح أو فاسد، أو أجلٍ أو رهن، أو قدرهما، أو ضمين، فقولُ منكره كمفسد).
حتى لو عزَاهُ إلى سببٍ قابلٍ للأمرَيْن (1).
وإن سكتَ ما يُمكنهُ كلامٌ فيه، ثم قال:"مؤجَّلَةٌ، أو زُيُوفٌ، أو صِغارٌ"، لزمته حالَّةً جيادٌ وافِيةٌ (2)، إلا من ببلدٍ أوزانُهم ناقِصَةٌ، أو نقدُهم مغشوشٌ: فيلزمُه من دراهِمِها (3).
ــ
وكذا الصَّداقُ (4)، فما الفرقُ بين ما هناك، وما هنا؟ (5)، وقد يفرق بأن ما هناك فيما إذا كانا (6) متفقين على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهذا نظير المسألة الآتية فيما إذا سكت ما يمكنه كلامٌ فيه، ثم قال: مؤجلة، أو زُيوف، أو صغار، وهنا الاختلاف في الحق المتصف (7)، فقُبل قولُ المقِرِّ؛ لأنه غارمٌ، والقولُ قولُ الغارم بيمينه.
* قوله: (جيادٌ) إسقاط الألف من "جياد" دليل على أن الثلاثة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي جياد. . . إلخ، لا على أنها صفة للضمير المستتر
(1) التنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357)، وفي المحرر (2/ 425)، والفروع (6/ 537): هذا على القول بقبول قوله في تأجليه، وعندئذ فالقولُ قولُه في الضمان، وفي غيره وجهان.
(2)
المحرر (2/ 436)، والمقنع (6/ 422) مع الممتع، والفروع (6/ 537)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(3)
والوجه الثاني: يلزمه سالمة من النقص والغش.
المقنع (6/ 422) مع الممتع، والفروع (6/ 537 - 538)، وانظر: المحرر (2/ 438)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 212).
(5)
في "أ": "ما هنا وما هناك".
(6)
في "د": "كان".
(7)
في "أ" و"ب": "المصنف".
و: "له عليَّ ألفٌ زُيُوفٌ"، قُبِل تفسيرُه بمغشوشةٍ، لا بما لا فِضةَ فيه (1).
وإن قال: ". . . صِغارٌ"، قُبِل. . . بناقصةٍ (2).
وإن قال: ". . . ناقصةٌ"، فناقصة (3).
وإن قال: ". . . وازِنةٌ"، لزمهُ العَدَدُ والوزنُ (4).
وإن قال: ". . . عَددًا" -وليس ببلدٍ يتعاملون بها عددًا-: لزماهُ (5).
و: "له عليَّ دِرهمٌ، أو درهمٌ كبيرٌ، أو دُرَيْهِمٌ". . . . . .
ــ
العائد على "الألف"؛ إذ الضميرُ لا يوصف، وأما قولهم: اللهم صَلِّ (6) عليه الروؤف الرحيم، فقيل: إنه بدلٌ، وقيل: إنه شاذ يُحفَظ ولا يُقاس عليه، وفي بعض النسخ:"جيادًا" -بالألف-، وهو يقتضي كونَ الثلاثةِ منصوبةً على الحال، وهو واضح، وقد تُوَجَّه (7) الأُولى؛ بأن "جياد" مع إسقاط الألف منصوبٌ على الحال، وسلك لغةَ ربيعة على الوقف على المنصوب المنون بحذف ألفه (8) مع السكون.
(1) المحرر (2/ 439)، والمقنع (6/ 423) مع الممتع، والفروع (6/ 538)، وكشاف القناع (9/ 3357).
(2)
الفروع (6/ 538)، والمبدع (10/ 339)، وفيهما: إن كان للناس دراهمُ صغار، وكشاف القناع (9/ 3357).
(3)
المقنع (6/ 423) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3358).
(4)
وقيل: يلزمه وازنة. الفروع (6/ 538)، والمبدع (10/ 339).
(5)
الفروع (6/ 539).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "صلي".
(7)
في "أ": "يوجه".
(8)
في "ج": "اللغة".
فدرهمٌ إسلاميُّ وازِنٌ (1).
و: "له عندي ألفٌ"، وفسَّره بدَيْنٍ، أو وَديعةٍ: قُبِل (2). فلو قال: "قبَضه، أو تَلِفَ قبل ذلك (3)، أو ظننتُه باقيًا، ثم علمتُ تلَفَه": قُبِل (4).
وإن قال: ". . . رهنٌ". . . . . .
ــ
* قوله: (فدرهمٌ إسلاميٌّ) لعله ما لم يعارضه عرفٌ؛ كعرف مصر الآن، فيعمل به، فتدبَّر.
* قوله: (فلو قال)؛ (أي: في جانب الوديعة، [لا في جانب الدين) حاشية (5).
* قوله: (قبل)؛ لثبوت أحكام الوديعة] (6)؛ حيث فسره بها (7).
(1) ويتوجه في دريهم: يقبل تفسيره. انظر: الفروع (6/ 539)، والمبدع (10/ 339 - 340)، وكشاف القناع (9/ 3358).
(2)
المحرر (2/ 441)، والمقنع (6/ 424) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، والتنقيح المشبع ص (439)، وكشاف القناع (9/ 3358).
(3)
قُبِلَ، ويتخرج أن تلزمه؛ لظهور مناقضته.
المحرر (2/ 435)، والمبدع (10/ 341)، وانظر: الفروع (6/ 539)، والتنقيح المشبع ص (439 - 445)، وكشاف القناع (9/ 3358).
(4)
ويتخرج أن تلزمه. الفروع (6/ 539)، وانظر: التنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3358).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244 بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 583)، كما أنه حاصل معونة أولي النهى (9/ 525).
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 525)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 583)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
فقال المدَّعِي: "وديعةٌ"(1)، أو قال:". . . من ثمنٍ لم أقبِضْه". فقال: "بَلْ دَينٌ في ذِمَّتِك": فقولُ مُدَّعٍ (2).
و: "له عليَّ -أو في ذِمِّتي- ألفٌ"، وفسَّره -متصلًا- بوديعة: قُبِل. ولا يُقبلُ دعوَى تلفِها، إلا إذا انفصلتْ عن تفسيره (3).
ــ
* قوله: (فقولُ مُدَّعٍ)؛ أي: أنه دينٌ بيمينه؛ لأنه اعترفَ له بدينٍ، وادعى عليه مبيعًا، أشبَهَ ما لو قال: له علي ألفٌ، ولي عنده مبيعٌ لم أقبضْه (4).
* قوله: (وفسره متصلًا بوديعةٍ، قُبِلَ) هذا هو الصحيح من المذهب (5)، وقيل: إنه لا يُقبل -ولو متصلًا-؛ لأن الوديعة مما لا يصحُّ تعلُّقه بالذمَّة، فيلزمه ألفان: ألفٌ وديعةٌ، وألفٌ دينٌ؛ عملًا بالتفسير، وبقوله: في ذمتي، وعلةُ القول الثاني واضحةٌ، وهي واردة على القول الصحيح، إلا أن يكون صاحبُ القول الصحيح حمل قوله:(في ذمتي) على (6) معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي.
(1) فقول مُدَّعٍ. المحرر (2/ 440)، والمقنع (6/ 424) مع الممتع، والفروع (6/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3358). وفي الفروع وكشاف القناع: بيمينه.
(2)
والوجه الثاني: القول قولُ المقر له -المدعَى عليه-. المقنع (6/ 424) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3358).
(3)
الفروع (6/ 541)، والمبدع (10/ 342)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3358).
(4)
معونة أولي النهى (9/ 526)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 583).
(5)
وقطع به في المحرر (2/ 441)، والمقنع (6/ 424) مع الممتع، والفروع (6/ 541)، والمبدع (10/ 342)، والإنصاف (12/ 190 - 191)؛ حيث ذكروا أن الخلاف إنما هو فيما إذا كان تفسيره بوديعة منفصلًا، أما إذا كان متصلًا، فيقبل قولًا واحدًا.
(6)
في "أ" تكرار: "على".
وإن أحضَرَه، وقال:"هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له:"هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ (1).
و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ (2).
وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة (3).
ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي (4). . . . . .
ــ
* قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه (5)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (6).
* قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.
(1) والوجه الثاني: لا يصدق المَقرُّ له، بل يصدق المقِرُّ. الفروع (6/ 541)، والمبدع (10/ 342)، وكشاف القناع (9/ 3358 - 3359).
(2)
المحرر (2/ 442 - 443)، والفروع (6/ 541)، وكشاف القناع (9/ 3359 - 3360)، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
كشاف القناع (9/ 3359)، وانظر: المحرر (2/ 443)، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 541)، والتنقيح المشبع ص (440).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 527)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 583)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
(6)
قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير، وصححه في النظم، وقدمه في الكافي، وشرح ابن رزين. قال الشيخ -يعني: الموفق-: وهو مقتضى كلام الخرقي). تصحيح الفروع للمرداوي (6/ 541) مع الفروع. ونقله عنه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 527).
-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل: "بحقٍّ لَزِمَنِي" (1).
فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال:"بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل (2).
و: "له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة (3).
ــ
* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.
* قوله: (قُبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك (4)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله:"وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.
* قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من](5) جائزِ التصرُّف (6).
(1) والرواية الثانية: لا يصح، فلا يلزمه شيء. المحرر (2/ 443)، والفروع (6/ 541 - 542)، وكشاف القناع (9/ 3359)، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (440).
(2)
المصادر السابقة بدون المحرر.
(3)
وقيل: لا يصح؛ لكونه من غير الجنس. راجع: المحرر (2/ 446)، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 542)، والمبدع (10/ 344)، وكشاف القناع (9/ 3360).
(4)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 529)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 584).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(6)
انظر تعريف الهبة في: منتهى الإرادات (2/ 22)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 584)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
ومن أقَرَّ: "أنه وهَبَ وأقبَضَ، أو رهَنَ وأقبَضَ"، أو أقَرَّ بقبضِ ثمنٍ أو غيرِه، ثم قال:"ما أقبَضْتُ، ولا قبَضتُ" -وهو غيرُ جاحدٍ لإقرارِه- (1) أو: "إن العقدَ وقع تَلجِئَةً" ونحوَه، ولا بينةَ، وسأل إحلافَ خصمِه: لزمَهُ (2).
ولو أقَرَّ ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إقباضٍ، ثم ادَّعَى فسادَه، وأنه أقَرَّ يظُنُّ الصحَّةَ: لم يُقْبَلْ، وله تحليفُ المقَرِّ له. فإن نَكَل. . . . . .
ــ
* قوله: (لزمه)؛ أي: الحلفُ، فإن نَكَلَ عن اليمين، قُضي عليه بالنكول (3).
* قوله: (ثم ادَّعى فسادَه)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفسادُ الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حقُّ الغير، أو يتخلَّف شيء من شروطهما (4)، وفسادُ الإقباض؛ بأن يكون أقبضَ المكيلَ أو الموزونَ (5) بغير الوزن، أو المعدودَ بغير العدِّ، أو المزروعَ (6) بغير الزرع، فتدبَّر.
(1) وسأل إحلاف خصمه، لزمه -أي: لزم الخصمَ الحلفُ-.
وعنه: لا يلزم الخصمَ الحلفُ. المحرر (2/ 450 - 451)، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 545)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3361).
(2)
الفروع (6/ 545)، والمبدع (10/ 345).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 584).
(4)
في "ج" و"د": "شروطها".
(5)
في "ب": "والموزون".
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "والمزروع".
حلف هو ببُطلانِه (1).
ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (2).
وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ:"أنه مِلكُه"، أو قال:"قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (3).
ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال:". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله:". . . غَصْبًا"(4).
ــ
* [قوله](5): (حلف (6) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (7): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.
* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني
(1) المبدع (10/ 345)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3361).
(2)
المقنع (6/ 427) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3361)، وانظر: المحرر (2/ 449)، والفروع (6/ 544).
(3)
المقنع (6/ 427) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3361)، وانظر: المحرر (2/ 450)، والفروع (6/ 545).
(4)
الفروع (6/ 546).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
في "أ" و"ب": "فيحلف".
(7)
في "أ" و"ب": "معين"، وفي "ج":"معني".
وعكسُه: "أَعطيتَني ألفًا وديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال:". . . غَصْبًا"(1).
* * *
ــ
غَصْبًا (2). وفي حل الشارح هنا نظر ظاهر (3).
* قوله: (وعكسُه) يصح أن يقرأ: "عكسَه" -بالنصب- مفعول.
قال: ويكون قولُه: (أعطيتني) خبرًا لمبتدأ محذوف (4)، والجملةُ قُصد بها التفسير. والتقدير: ويضمن إن قال عكسَه، وهو أعطيتني ألفًا وديعةً. . . إلخ. وليس هذا من حكاية المفرد (5) الشاذة؛ لأن المفرد هنا [في] (6) معنى القول؛ كما في: قلتُ شعرًا وقصيدةً، والمراد بكونها عكسَ التي قبلها: أن في الأولى إعترافًا بفعل نفسِه، وسكوتًا عن فعل غيره، وفي الثانية اعترافٌ بفعل غيره، وسكوتٌ عن فعل نفسه، وليس عكسها في الحكمَ؛ لأن الحكم فيهما واحد، وهو الضمان، فتدبر.
* قوله: (فقال غصبًا) وحكمُه حكمُ ما قبله من الضمان (7).
(1) المصدر السابق.
(2)
شرح منتهى الإرادات (3/ 585).
(3)
فقد جعل المقر هو القائل؛ حيث قال: (إن قال: قبضته منه غصبًا). معونة أولي النهى (9/ 531).
(4)
في "د": "المحذوف".
(5)
في "أ": "الفرد".
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
هذا حاصل معونة أولي النهى (9/ 531)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 585).