المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (1).

وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (2).

وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (3).

وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ:"توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (4).

ــ

شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (5).

فصلٌ (6)

(1) المحرر (2/ 354 - 355)، والفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).

(2)

وقيل: لا؛ كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270)، وانظر: المحرر (2/ 354 - 355)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).

(3)

المحرر (2/ 353)، والفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).

(4)

الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 270 - 271)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329). وفي الفروع والمبدع: في وجوب إعادتها احتمالان.

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 440) بتصرف.

(6)

في مسائل في الشهادة.

ص: 284

وإن رجَع شهودُ مالٍ (1) أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ. ويَضمَنون (2): ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.

ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ (3).

ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى (4).

وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ (5): نصفَ المسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين (6).

* قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ (7).

* وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،

(1) بعد حكم قبل استيفاء أو بعدَه، لم ينقض، ويضمنون. المحرر (2/ 344)، والفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).

(2)

الفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 2330)، وفي المحرر (2/ 346)، والمقنع (6/ 375) مع الممتع: إن رجع شهود العتق، غرموا القيمةَ.

(3)

كشاف القناع (9/ 3330)، وانظر: الفروع (6/ 515)، والمبدع (10/ 271 - 272)، والتنقيح المشبع ص (432).

(4)

المحرر (2/ 346)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3330).

(5)

في "ط": "قبل دخول".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 444)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 563).

(7)

قدَّره الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 444)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 563) بـ: فإنهم يغرمون.

ص: 285

أو بَدَلَه (1)

وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (2).

وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (3).

وإن استُوفِيَ، ثم قالوا:"أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (4).

ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (5). . . . . .

ــ

والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.

* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.

(1) المحرر (2/ 347)، والمقنع (6/ 375) مع المنع، والفروع (6/ 515 - 516)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3330).

أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.

(2)

الفروع (6/ 515)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(3)

وقيل: يستوفى. المحرر (2/ 347)، وانظر: الفروع (6/ 516)، والمبدع (10/ 273)، والتنقيح المشبع ص (432 - 433)، وكشاف القناع (9/ 3330).

(4)

المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 375) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3330 - 3331).

(5)

وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).

ص: 286

فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ (1).

ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا (2)، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا (3). وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (4) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (5)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (6)؛ لما (7) تقدم) شرح (8). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا (9).

(1) وقيل: غرم نصفًا، وهن البقية. وقيل: هو كأنثى، وهن البقية. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، وكشاف القناع (9/ 3331).

(2)

فرجم، ثم رجعا، لزمتهم الدية أسداسًا. المحرر (2/ 349)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).

(3)

وعنه: يغرم شهود الزنى نصفًا، وشهود الإحصان نصفًا. وقيل: لا يضمن شهودُ الإحصان شيئًا؛ لأنهما إنما شهدا بالشرط؛ لا بالسبب الموجب للرجم. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 349)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).

(4)

في "ب": "وعشرة".

(5)

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وزع الصداق عليهم)، والصحيح ما هنا، وهو:(وزع نصف الصداق عليهم)؛ حيث إن الفرقة قبل الدخول، فالواجب نصفُ الصداق، وقد يكون البهوتي يقصد بقوله:(وزع الصداق)؛ أي: ما يجب من الصداق، وهو النصف.

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "بسوية".

(7)

في "ب": "مما".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 563).

(9)

في "ب": "حالًا".

ص: 287

فأخماسًا (1). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (2).

ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (3).

وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (4) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (5).

* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (6).

* قوله: (عن البينة) هي [هنا](7) بمعنى على (8).

(1) المحرر (2/ 348)، والمبدع (10/ 276).

(2)

وعنه: إذا رجع واحد، غرم الكل. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 348)، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331).

(3)

المحرر (2/ 350)، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).

وفي المحرر والمقنع والفروع: هذا على الوجه الأول في مسألة ما إذا شهد أربعة بزنى، واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا، وهو أن الدية تلزمهم على عددهم أسداسًا. وعلى الوجه الثاني -وهو أن الدية نصفان: نصف على شهود الزنى، ونصف على شهود الإحصان، فيلزم شهودَ الإحصان هنا ثلاثةُ أرباع الدية، والباقي على شهود الزنى.

(4)

في "د" زيادة: "قوله".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564).

(6)

معونة أولي النهى (9/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564).

(7)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(8)

وهو الموافق لنسخة معونة أولي النهى؛ حيث جاءت بلفظ "على" بدل "عن".

ص: 288

ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه (1).

ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً (2).

ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم (3).

ــ

* قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون (4)، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك (5)، ولزمهم المالُ (6).

* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم)(7) قال الشارح: (في جميع ما تقدم)(8). انتهى (9).

أقول: انظر: هل يعارضه (10) قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى"(11). . . . . .

(1) الفروع (6/ 516)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(2)

وقيل: نصفها. الفروع (6/ 516)، وانظر: المحرر (2/ 350)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3331).

(3)

المحرر (2/ 352)، والفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 277)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(4)

في "ب": "مسببون".

(5)

في "د": "لذكر".

(6)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 447).

(7)

في "ب": "ذكروهم".

(8)

في "أ" و"ب": "ما سبق".

(9)

معونة أولي النهى (9/ 447)، كما قاله البهوتي في شرحه شرح منتهى الإرادات (3/ 564).

(10)

في "د": "تعارض".

(11)

جاءت في "أ" و"ب": "بالياء بزنة اسم الفاعل"، والصواب مزكًّى -بالألف مقصورة- =

ص: 289

وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم (1).

وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا (2)، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ. وكذا شهودٌ باستيلادٍ (3).

ــ

أقول (4): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى"(5) بزنة اسمِ المفعول الذي (6) ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (7) مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب (8) عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.

* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (9)، أما بعد

= بزنة اسم المفعول، ولعله اصطلاح ناسخ. وجاءت في "ج" و"د":"مزكٍّ".

(1)

وقيل: كل جهة نصف. وقيل: يغرم الكل شهود التعليق. الفروع (6/ 516)، والمبدع (10/ 273)، وانظر: المحرر (2/ 350)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(2)

الفروع (6/ 516)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(3)

وقيل: غرموا كل قيمته. الفروع (6/ 516)، وانظر: التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(4)

في "ب" تكرار: "أقول".

(5)

في "د" هنا: "كالمزكي". وجاءت المزكي في بقية النسخ بالياء بزنة اسم الفاعل، ولعله اصطلاح ناسخ.

(6)

في "د": "الذين".

(7)

في "ج" و"د": "يحكم".

(8)

في "ج" و"د": "فيرتب".

(9)

معونة أولي النهى (9/ 447)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564).

ص: 290

ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها:"أنها زوجتُه"، أو:"أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (1).

ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (2).

وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .

ــ

الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.

* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (3).

* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا)(قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (4).

* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (5).

* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (6).

(1) الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 376)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3332).

(2)

الاختيارات الفقهية ص (621)، والفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 277)، والتنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3233).

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 564)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 448).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 564)، وانظر: الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 276)، ومعونة أولي النهى (9/ 448 - 449).

(5)

شرح منتهى الإرادات (3/ 564).

(6)

الاختيارات الفقهية ص (621).

ص: 291

غَرِمَ المالَ كلَّه (1).

وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما (2)، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ (3)، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.

وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا (4)، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ (5).

ــ

* قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.

* قوله: (نقض)(6)؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام

(1) وقيل: النصف. المحرر (2/ 351 - 352)، وانظر: المقنع (6/ 378) مع الممتع، والفروع (6/ 516)، وكشاف القناع (9/ 3331).

(2)

نقض، ورجع بمال أو ببدله، وببدل قود مستوفًى على محكوم له. وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين.

المقنع (6/ 378) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3333).

(3)

كشاف القناع (9/ 3333). وقال: إذا كان الحاكم لا يرى الحكم بشهادتهم، وإن كان يرى الحكم بشهادة العبيدِ والوالدِ والعدوِّ، لم ينقض.

(4)

أي: وإن لم يكن مزكون، ضمنه حاكمٌ. وقال القاضي: الضمان على الحاكم. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهود.

المبدع (10/ 278)، وانظر: التنقيح المشبع ص (433)، وكشاف القناع (9/ 3333).

(5)

في كشاف القناع (9/ 3333)، ذكر إن كان يوجد مزكون، فماتوا، فيضمنه حاكم، ولم يذكر فسقة. فهل يقاس الفسق على الموت، أم لا؟.

(6)

في "ب": "نقص".

ص: 292

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ (1)، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ:"إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ"(2).

ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .

ــ

غيره (3)، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب (4)، فليحرر.

* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا (5)؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه (6).

* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ (7)، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح (8).

(1) والوجه الثاني: لا يعزر شاهدُ زورٍ إذا تاب. الفروع (6/ 517)، والمبدع (10/ 280)، وانظر: المحرر (2/ 355)، وكشاف القناع (9/ 3333 - 3234).

(2)

المحرر (2/ 355)، والمقنع (6/ 381) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3333).

(3)

كالحجاوي في الإقناع (9/ 3333) مع كشاف القناع.

(4)

قاله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 565).

(5)

في "ج": "تعزير".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 452)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 565).

(7)

في "د": "لحيته".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 565).

ص: 293