الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن عادَ ادَّعاها لنفسِه: لم يُقبَل [منه](1)(2).
* * *
6 - فصل
من ادَّعى على غائبٍ مسافةَ قصرٍ بغيرِ عملهِ، أو مستترٍ بالبلدِ، أو بدونِ مسافةِ قَصْرٍ (3). . . . . .
ــ
* قوله: (فإن عاد ادَّعاها لنفسه، لم يُقبل)؛ (لأن ظاهر جوابه أولًا: أنها لغيره، فداعوه ثانيًا أنها لنفسه مخالفةٌ لدعواه الأولى) شرح (4).
فصلٌ (5)
* قوله: (بغير عمله)(6) في الإقناع: (ولو بغير عمله)(7)، وهو أولى، والموافقُ لكلامهم، فتدبر.
* قوله: (أو مستتر) (المراد به: الممتنعُ عن الحضور. قاله في
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(2)
التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238).
(3)
وله بينة، سمعت، وحكم بها. وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى- وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. راجع: المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 421 - 422)، والمبدع (10/ 89 - 91)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(4)
شرح منتهى الإرادات (3/ 497) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 175)، وكشاف القناع (9/ 3238).
(5)
في الحكم على الغائب ونحوه، والحكم له.
(6)
في "ج": "عملمه".
(7)
الإقناع (9/ 3247) مع كشاف القناع.
أو ميتٍ (1)، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها (2). لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط (3).
ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ (4). المنقِّحُ:"والعملُ عليها في هذه الأزمنة"(5).
ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه. . . . . .
ــ
الإنصاف) حاشية (6).
* قوله: (بغُرمٍ (7) فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.
* قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها. . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.
(1) وله بينة، سمعت، وحكم بها. المقنع (6/ 237) مع الممتع، والفروع (6/ 421)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(2)
وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى. وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. الفروع (6/ 421 - 422)، والمبدع (10/ 91)، وانظر: المحرر (2/ 210)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(3)
الفروع (6/ 422)، وكشاف القناع (9/ 3247 - 3248).
(4)
والاحتياط تحليفُه، خصوصًا في هذه الأزمنة. كشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 237) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (412).
(5)
التنقيح المشبع ص (412).
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: الإنصاف (11/ 298).
(7)
في "ب": "بعزم".
فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (1).
والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت](2) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (3) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (4).
* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (5) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (6).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (7).
* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (8). والكلام في
(1) الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(3)
في "ب" و"ج": "تقتضي".
(4)
الفروع (6/ 422).
(5)
في "أ": "المجرح"، وفي "ب":"المجدح".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 498).
(7)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).
(8)
معونة أولي النهى (9/ 481)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 498)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).
كحاضرٍ (1)؛ إلا أن يَمتنِعَ: فيُسمَعا (2).
ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه. وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه"(3).
والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه. . . . . .
ــ
غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".
* قوله: (كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.
(1) وقيل: يسمعان -أي: الدعوى والبينة، ويحكم عليه- ونقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر. المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 422)، والإنصاف (11/ 301 - 302)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3248 - 3249).
(2)
الفروع (6/ 422)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3248 - 3250).
وفي المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 238) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه.
زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا.
وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (10/ 92): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم.
(3)
الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 92)، وكشاف القناع (9/ 3249).
والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ (1).
وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا (2).
وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا (3).
وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ (4).
فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه (5).
ــ
* قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (6).
* قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (7) -.
(1) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 239) مع الممتع، والفروع (6/ 422 - 423)، والتنقيح المشبع ص (413)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3249).
(2)
الفروع (6/ 423)، والمبدع (10/ 93)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3249).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المصادر السابقة.
(5)
المصادر السابقة.
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 182)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 499)، كلاهما بتصرف قليل.
(7)
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (589 - 591). وممن نقله =
وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا (1).
ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به (2).
* * *
ــ
* قوله: (ثم [من] (3) أبدى ما يجوز أن يمنعَ (4) الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع (5)، ومعناها: أنه إن أظهر (6) أحدٌ من
= عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 423)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 93)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (413)، وفي الإنصاف (11/ 305)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3249).
(1)
الفروع (6/ 423)، والإنصاف (11/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3249). نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591). وفي الفروع، والإنصاف: ردد الشيخُ النظرَ في المسألة على وجهين، هذا أحدهما، والثاني: أنه ليس حكمًا للثانية.
(2)
المصادر السابقة نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
في "د": "يمتنع".
(5)
لكنه قال في الفروع: ولو علمه. ثم قال بعد ذلك: وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيًّا بغاية، أو هل هو نسخ. انتهى.
وقال المراداوي في تصحيح الفروع على هذه العبارة: هنا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قد قدَّم حكمًا، وهو قوله قبل ذلك:"ويصح تبعًا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: أن حكمه لطبقة ليس حكمًا لطبقة أخرى. انتهى. انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 423). كما نقل ذلك عنهما: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 184).
(6)
في "ب": "ظهر".