المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌6 - فصل

فإن عادَ ادَّعاها لنفسِه: لم يُقبَل [منه](1)(2).

* * *

‌6 - فصل

من ادَّعى على غائبٍ مسافةَ قصرٍ بغيرِ عملهِ، أو مستترٍ بالبلدِ، أو بدونِ مسافةِ قَصْرٍ (3). . . . . .

ــ

* قوله: (فإن عاد ادَّعاها لنفسه، لم يُقبل)؛ (لأن ظاهر جوابه أولًا: أنها لغيره، فداعوه ثانيًا أنها لنفسه مخالفةٌ لدعواه الأولى) شرح (4).

فصلٌ (5)

* قوله: (بغير عمله)(6) في الإقناع: (ولو بغير عمله)(7)، وهو أولى، والموافقُ لكلامهم، فتدبر.

* قوله: (أو مستتر) (المراد به: الممتنعُ عن الحضور. قاله في

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".

(2)

التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238).

(3)

وله بينة، سمعت، وحكم بها. وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى- وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. راجع: المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 421 - 422)، والمبدع (10/ 89 - 91)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3247).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 497) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 175)، وكشاف القناع (9/ 3238).

(5)

في الحكم على الغائب ونحوه، والحكم له.

(6)

في "ج": "عملمه".

(7)

الإقناع (9/ 3247) مع كشاف القناع.

ص: 126

أو ميتٍ (1)، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها (2). لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط (3).

ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ (4). المنقِّحُ:"والعملُ عليها في هذه الأزمنة"(5).

ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه. . . . . .

ــ

الإنصاف) حاشية (6).

* قوله: (بغُرمٍ (7) فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.

* قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها. . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.

(1) وله بينة، سمعت، وحكم بها. المقنع (6/ 237) مع الممتع، والفروع (6/ 421)، وكشاف القناع (9/ 3247).

(2)

وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى. وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. الفروع (6/ 421 - 422)، والمبدع (10/ 91)، وانظر: المحرر (2/ 210)، وكشاف القناع (9/ 3247).

(3)

الفروع (6/ 422)، وكشاف القناع (9/ 3247 - 3248).

(4)

والاحتياط تحليفُه، خصوصًا في هذه الأزمنة. كشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 237) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (412).

(5)

التنقيح المشبع ص (412).

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: الإنصاف (11/ 298).

(7)

في "ب": "بعزم".

ص: 127

فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (1).

والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت](2) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.

وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (3) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (4).

* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (5) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (6).

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (7).

* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (8). والكلام في

(1) الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 91)، وكشاف القناع (9/ 3248)، وانظر: المحرر (2/ 210).

(2)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(3)

في "ب" و"ج": "تقتضي".

(4)

الفروع (6/ 422).

(5)

في "أ": "المجرح"، وفي "ب":"المجدح".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 498).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).

(8)

معونة أولي النهى (9/ 481)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 498)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3248).

ص: 128

كحاضرٍ (1)؛ إلا أن يَمتنِعَ: فيُسمَعا (2).

ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه. وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه"(3).

والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه. . . . . .

ــ

غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي: "إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".

* قوله: (كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.

(1) وقيل: يسمعان -أي: الدعوى والبينة، ويحكم عليه- ونقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر. المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 422)، والإنصاف (11/ 301 - 302)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3248 - 3249).

(2)

الفروع (6/ 422)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3248 - 3250).

وفي المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 238) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه.

زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا.

وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (10/ 92): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم.

(3)

الفروع (6/ 422)، والمبدع (10/ 92)، وكشاف القناع (9/ 3249).

ص: 129

والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ (1).

وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا (2).

وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا (3).

وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ (4).

فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه (5).

ــ

* قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (6).

* قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (7) -.

(1) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (2/ 210)، والمقنع (6/ 239) مع الممتع، والفروع (6/ 422 - 423)، والتنقيح المشبع ص (413)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3249).

(2)

الفروع (6/ 423)، والمبدع (10/ 93)، والتنقيح المشبع ص (413)، وكشاف القناع (9/ 3249).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

المصادر السابقة.

(5)

المصادر السابقة.

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 182)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 499)، كلاهما بتصرف قليل.

(7)

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (589 - 591). وممن نقله =

ص: 130

وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا (1).

ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به (2).

* * *

ــ

* قوله: (ثم [من] (3) أبدى ما يجوز أن يمنعَ (4) الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع (5)، ومعناها: أنه إن أظهر (6) أحدٌ من

= عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 423)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 93)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (413)، وفي الإنصاف (11/ 305)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3249).

(1)

الفروع (6/ 423)، والإنصاف (11/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3249). نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591). وفي الفروع، والإنصاف: ردد الشيخُ النظرَ في المسألة على وجهين، هذا أحدهما، والثاني: أنه ليس حكمًا للثانية.

(2)

المصادر السابقة نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(4)

في "د": "يمتنع".

(5)

لكنه قال في الفروع: ولو علمه. ثم قال بعد ذلك: وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيًّا بغاية، أو هل هو نسخ. انتهى.

وقال المراداوي في تصحيح الفروع على هذه العبارة: هنا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قد قدَّم حكمًا، وهو قوله قبل ذلك:"ويصح تبعًا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: أن حكمه لطبقة ليس حكمًا لطبقة أخرى. انتهى. انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 423). كما نقل ذلك عنهما: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 184).

(6)

في "ب": "ظهر".

ص: 131