الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (1).
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (2). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (3)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (4).
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (5).
ــ
فصلٌ (6)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (7).
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه
(1) الفروع (6/ 510)، والمبدع (10/ 261).
(2)
وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (2/ 325)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 261 - 262)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3324).
(3)
المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(4)
الفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262).
(5)
المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (341)، وكشاف القناع (9/ 3324)، وانظر: المقنع (6/ 367) مع الممتع.
(6)
فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.
(7)
معونة أولي النهى (9/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.
وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (1).
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (2).
ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (3).
ــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (4)، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (5).
* قوله: ([ثبتَ] (6) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان](7)(8)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (9).
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،
(1) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(2)
الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(3)
التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).
(4)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 428)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 558).
(5)
المصدران السابقان.
(6)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(7)
ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".
(8)
معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.
(9)
معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559).
وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه:"أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه (1).
ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها:"وَقْفٌ"، أو:"مسجِدٌ"، حُكِم به (2).
ــ
وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به](3)، فتدبَّر.
* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (4) -.
* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و](5) بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.
(1) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (2/ 325 - 327)، والمبدع (10/ 262 - 263)، وانظر: الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324 - 3325).
(*)[321/ ب] و [322/ أ] بياض.
(2)
التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3325).
(3)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(4)
في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 559).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
ولو وجده على كتُبِ علمٍ في خِزانةٍ مدةً طويلةً: فكذلك، وإلَّا عُمِل بالقرائنِ (1).
ــ
* قوله: (في خزانة)؛ أي: مستقرة في خزانة (2)(3) مدة طويلة.
* قوله: (وإلا عمل بالقرائن)؛ كأن علم سبق ملك (4) مورثه لها، وأن المكتوب بخطه، وعَرَفهُ، وحينئذ فلا يفتقر إلى كونها بخزانةِ وقفٍ مدةً طويلة -كما سبق-.
* * *
(1) المصدران السابقان.
(2)
في "ب" و"ج": "خزانته".
(3)
في "ب" تكرار: "أي مستقرة في خزانة"، وفي "ج" و"د" تكرار:"أي: مستقرة".
(4)
في "د" تكرار: "ملك".