المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (1).

وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (2). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (3)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (4).

وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (5).

ــ

فصلٌ (6)

* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (7).

* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه

(1) الفروع (6/ 510)، والمبدع (10/ 261).

(2)

وعنه: يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا. المحرر (2/ 325)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 261 - 262)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3324).

(3)

المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(4)

الفروع (6/ 509)، والمبدع (10/ 262).

(5)

المحرر (2/ 326)، والفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (341)، وكشاف القناع (9/ 3324)، وانظر: المقنع (6/ 367) مع الممتع.

(6)

فيما يثبت به الرضاع، والقتل العمد، والخلع، والنكاح، والسرقة، والغصب، والرق -من الشهادة- وفيما لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل اللَّه، ونحو ذلك.

(7)

معونة أولي النهى (9/ 427)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 241.

ص: 274

وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (1).

ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (2).

ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (3).

ــ

يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (4)، فتدبَّر.

* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (5).

* قوله: ([ثبتَ] (6) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان](7)(8)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (9).

* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،

(1) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.

(2)

الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(3)

التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324).

(4)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 428)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 558).

(5)

المصدران السابقان.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(7)

ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".

(8)

معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 242.

(9)

معونة أولي النهى (9/ 428)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 558 - 559).

ص: 275

وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه:"أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه (1).

ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها:"وَقْفٌ"، أو:"مسجِدٌ"، حُكِم به (2).

ــ

وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به](3)، فتدبَّر.

* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (4) -.

* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.

[و](5) بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.

(1) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (2/ 325 - 327)، والمبدع (10/ 262 - 263)، وانظر: الفروع (6/ 509)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3324 - 3325).

(*)[321/ ب] و [322/ أ] بياض.

(2)

التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3325).

(3)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(4)

في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 559).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

ص: 276

ولو وجده على كتُبِ علمٍ في خِزانةٍ مدةً طويلةً: فكذلك، وإلَّا عُمِل بالقرائنِ (1).

ــ

* قوله: (في خزانة)؛ أي: مستقرة في خزانة (2)(3) مدة طويلة.

* قوله: (وإلا عمل بالقرائن)؛ كأن علم سبق ملك (4) مورثه لها، وأن المكتوب بخطه، وعَرَفهُ، وحينئذ فلا يفتقر إلى كونها بخزانةِ وقفٍ مدةً طويلة -كما سبق-.

* * *

(1) المصدران السابقان.

(2)

في "ب" و"ج": "خزانته".

(3)

في "ب" تكرار: "أي مستقرة في خزانة"، وفي "ج" و"د" تكرار:"أي: مستقرة".

(4)

في "د" تكرار: "ملك".

ص: 277