المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌10 - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها

‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:

1 -

أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (1).

2 -

الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (2)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (3)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (4).

ــ

بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها

أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.

* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:

(1) المحرر (2/ 334)، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، وكشاف القناع (9/ 3326).

(2)

المحرر (2/ 335)، والمقنع (6/ 369) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).

(3)

الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 264)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).

(4)

وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (2/ 335 - 336)، والمبدع (10/ 265)، وانظر: الفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).

ص: 278

3 -

الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (1).

4 -

الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (2).

5 -

الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (3)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (4) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .

ــ

"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (5).

* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.

* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (6)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.

(1) المحرر (2/ 336)، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(2)

المحرر (2/ 336)، والمقنع (6/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3328).

(3)

وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 265)، وانظر: المحرر (2/ 337)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326).

(4)

والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (6/ 513)، وانظر: المبدع (10/ 265)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3326 - 3327).

(5)

حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.

انظر: معونة أولي النهى (9/ 433)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 559)، وكشاف القناع (9/ 3326).

(6)

في "أ" و"ب" و"د": "الإقرار".

ص: 279

أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" (1).

وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما (2).

6 -

السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه (3).

وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ (4). . . . . .

ــ

* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه:

(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (5) عنه؛ [نحو](6): فلان ابن

(1) المقنع (6/ 370) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3327)، وانظر: المحرر (2/ 338)، والفروع (6/ 513)، والتنقيح المشبع ص (431).

(2)

وعنه: لا يجوز بدون الاسترعاء. المحرر (2/ 340)، والمقنع (6/ 371) مع الممتع، والفروع (6/ 513)، وانظر: التنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3327).

(3)

الفروع (6/ 513)، والمبدع (10/ 267)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3327).

(4)

وقال ابن بطة: لا تثبت إلا بأربعة، على كل أصل فرعان. ويتخرج أن تكفي شهادة فرعية؛ بشرط أن يشهدا على كل واحدٍ من الأصلين. المحرر (2/ 340 - 341)، والمبدع (10/ 267)، وانظر: الفروع (6/ 514)، وكشاف القناع (9/ 3327).

(5)

في "ب" و"د": "أو ما هنا كفاية".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 280

ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (1).

ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (2).

فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (3)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (4).

ــ

فلان). [انتهى](5).

* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (6)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.

* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.

* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .

(1) الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(2)

وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (6/ 2514)، والمبدع (10/ 268)، وانظر: المحرر (2/ 342)، والتنقيح المشبع ص (431 - 432)، وكشاف القناع (9/ 3327 - 3328).

(3)

وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.

المقنع (6/ 372) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 342)، والفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (431)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(4)

التنقيح المشبع ص (431 - 432)، وكشاف القناع (9/ 3328)، وانظر: المحرر (2/ 342)، والمقنع (6/ 372) مع الممتع، والفروع (6/ 514).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 436).

ص: 281

7 -

السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (1).

8 -

الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (2).

ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (3).

ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (4).

ــ

وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (5).

* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.

* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (6) على شهادته) شرح (7)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.

(1) الفروع (6/ 514)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(2)

المحرر (2/ 343)، والمقنع (6/ 373) مع الممتع، والفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(3)

الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وانظر: المبدع (10/ 269)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(4)

الفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(5)

كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (2/ 670 - 671).

(6)

في "أ" و"ب": "شهد".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 561)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 439) بتصرف.

ص: 282

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (1).

ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا:"بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم"(2).

وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (3)، إلا إن قالوا:"كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا"(4).

وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (5).

* * *

ــ

* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.

* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (6).

* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (7).

* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

(1) الفروع (6/ 515)، والإنصاف (12/ 97).

(2)

المحرر (2/ 343)، والفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، والتنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3328).

(3)

وقيل: يضمنون. الفروع (6/ 514)، والتنقيح المشبع ص (432)، وانظر: المقنع (6/ 374) مع الممتع.

(4)

وقيل: لا يضمنون شيئًا. المحرر (2/ 344)، والفروع (6/ 514)، والمبدع (10/ 270)، وانظر: التنقيح المشبع ص (432)، وكشاف القناع (9/ 3329).

(5)

المصادر السابقة.

(6)

معونة أولي النهى (9/ 440)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 561).

(7)

أشار لذلك المصدران السابقان.

ص: 283