الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتهى (1).
ويَعملُ بعلمِه: في عدالةِ بيِّنةٍ، وجَرحِها (2).
ومن جاء ببيِّنةٍ فاسقةٍ: استَشْهَدَها الحاكمُ، وقال لمدَّعٍ:"زِدني شهودًا"(3).
* * *
3 - فصل
ويعتبر في البَيِّنَةِ: العدالةُ ظاهرًا، وكذا باطنًا (4). . . . . .
ــ
* [قوله](5): (استشهدها الحاكمُ) ولم يردَّها (6)؛ لئلَّا يفضحها (7).
فصلٌ (8)
= (3/ 487)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 233.
(1)
التنقيح المشبع ص (408).
(2)
المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 231) مع الممتع، والفروع (6/ 410)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(3)
المقنع (6/ 233) مع الممتع، والفروع (6/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3232 و 3242).
(4)
وعنه: تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 230) مع الممتع، والفروع (6/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3242)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(6)
في "أ": "يرها".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 142)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 487)، وكشاف القناع (9/ 3232).
(8)
في البينة والمزكين والجرح والتعديل والترجمة والرسالة والتعريف.
لا في عقدِ نكاحٍ (1).
و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما (2)، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي:"أشهدُ أنه عدلٌ"(3) وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ (4).
وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له (5). ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ (6).
ــ
* قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط (7)؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي (8) في هذه الواقعة، ولا في غيرها
(1) التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3243).
(2)
وقيل: أو يجهلهما. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(3)
وفي الترغيب وجهان. الفروع (6/ 411)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 233) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(4)
المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(5)
والوجه الثاني: ليس بتعديل. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(6)
والوجه الثاني: يصح. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 488)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(8)
في "ج" و"د": "يكفي".
ومن ثبتتْ عدالتُه مرةً؛ لزم البحثُ عنها مع طول المدةِ (1).
ومتى ارتابَ من عدلَيْن -لم يَختبِرْ قوةَ ضبطِهِما ودينهِما- لزمه البحثُ: بسؤالِ كلِّ واحدٍ منفرِدًا عن كيفيَّةِ تحمُّلِه، ومَتى، وأيْنَ؟ وهل تحمَّلَ وحدَه، أو معَ صاحبه؟ (2).
فإن اتَّفَقا: وعَظَهُما، وخَوَّفَهما. . . . . .
ــ
بالأَوْلى، فتدبر.
* قوله: (لزم البحثُ عنها مع طول المدَّة)؛ لأن الأحوال قد تتغير مع تطاوُلِ الأزمان (3).
قال: ومَنْ ذَا الَّذِي يَاعَزُّ لا (4) يَتَغَيَّرُ.
* قوله: (ومتى) تحمَّلْتَها؛ ليذكر تاريخ (5) الشهادة (6).
* قوله: (وأين) تحملتَ الشهادةَ؟ أي: في مسجدٍ، أو سوق، أو بيت، أو نحوِه؟ (7).
(1) وقيل: لا يلزم البحث عنها مرة أخرى. المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 3236) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 412)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(2)
المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 231) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3243).
(3)
معونة أولي النهى (9/ 146)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 488)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(4)
في "أ" و"ب" و"ج": "لم".
(5)
في "ب": "تاريخها".
(6)
شرح منتهى الإرادات (3/ 489).
(7)
معونة أولي النهى (9/ 146)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489).
فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما (1).
ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب (2) ثلاثةَ أيام (3). لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ (4).
وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً (5).
ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه (6).
ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .
ــ
* قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر (7).
(1) المصادر السابقة.
(2)
وقيل: لا يجاب. المحرر (2/ 207)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246)، وانظر: المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412).
(3)
وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (6/ 412)، وانظر: المحرر (2/ 207).
(4)
فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246)، وانظر: التنقيح المشبع ص (412).
(5)
المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(6)
المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(7)
معونة أولي النهى (9/ 147)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489).
بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ (1).
ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ (2).
وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه (3).
ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ (4). وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ (5). وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ (6). . . . . .
ــ
* قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به (7).
(1) وعنه: يكفي الجَرْحُ المطلق. والجَرْحُ المطلق أن يقول: هو فاسق، أو غيرُ عدلٍ، وقال القاضي: هذا هو المبينُ، والمطلق أن يقول: اللَّه أعلم. المحرر (2/ 207 - 208)،
وانظر: المقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(2)
الفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(3)
المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(4)
والأصح واحدٌ بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246).
(5)
وعنه: واحد. المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246).
(6)
وعنه: واحد بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وانظر: المحرر (2/ 208)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(7)
منتهى الإرادات (2/ 668).
وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه (1) -وفيمن رَتَّبَهُ (2) حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ (3).
ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه (4).
ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه. . . . . .
ــ
* قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ (5).
* قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ (6)[لا](7) شاهدٌ حينئذ.
* قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".
(1) شروط الشهادة، وتجب المشافهة. التنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(2)
في "م": "فيمن رتبه".
(3)
والوجه الثاني: أن شروط الشهادة تعتبر في المسؤولين فقط، دون من رتبه الحاكم لذلك.
راجع: المحرر (2/ 208)، والفروع (6/ 413 - 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246).
(4)
الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 150)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 490)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 151)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(7)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".