الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (1).
فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (2).
وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (3).
* * *
5 - فصل
ومن ادُّعِيَ. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (4) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (5).
* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.
فصلٌ (6)
(1) المحرر (2/ 209)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وانظر: الفروع (6/ 421).
(2)
وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (2/ 209 - 210)، والفروع (6/ 421)، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(3)
الفروع (6/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(4)
في "د": "لبقى".
(5)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 169)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3236).
(6)
فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.
عليه عينًا بيدِه، فأَقَرَّ بها لحاضرٍ مكلَّفٍ: جُعِل الخَصمَ فيها، وحُلِّفَ مُدَّعًى عليه (1). فإن نَكَل: أُخِذ منه بَدَلُها (2) ثم إنْ صدَّقه المُقَرُّ له: فهو كأحدِ مُدَّعِيَيْنِ على ثالثٍ أقَرَّ له الثالثُ (3)، على ما يأتي.
ــ
* قوله: (عليه) فيه إقامةُ غيرِ المفعول به مقامَ الفاعل، مع وجود المفعولِ به، وهو قليل، نص عليه ابنُ مالك (4).
* قوله: (فهو كأحد مُدَّعِيينِ) كان الأخصرُ أن يقول: فهو الخصمُ.
* [قوله](5): (على ما يأتي)؛ (أي: في الدعاوي والبينات؛ من أنه يحلف المقر له، ويأخذها). حاشية (6).
(1) والوجه الثاني: لا يُحَلَّف المدعى عليه. المقنع (6/ 222) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(2)
التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(3)
التنقيح المشبع ص (410)، وانظر: المقنع (6/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3237).
(4)
في قوله بعد عدّ ما ينوب عن الفاعل:
وَلَا يَنُوبُ بعضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ
…
في اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ
و"قد" هذه تفيد التقليل؛ لدخولها على المضارع. راجع: ألفية ابن مالك، باب النائب عن الفاعل ص (32).
وابن مالك هو: جمال الدين، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن مالك، الطائي، الجياني، نسبة إلى "جَيَّانَ" بلدةٍ بالأندلس، ولد سنة 600 - 601 هـ، تصدَّر لإقرار العربية بحلب، وكان شيخًا، جوادًا، صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ الغاية، له:"الألفية"، و"تسهيل الفوائد"، و"الخلاصة"، وكانت وفاته بدمشق سنة 672 هـ. شذرات الذهب (5/ 339)، وفوات الوفيات (2/ 227).
(5)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(6)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 640).
وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (1). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (2).
وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (3)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.
وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).
قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين)(4)
* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا"(5) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
* قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (6).
* قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (7).
(1) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (6/ 223) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(2)
التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(3)
لم تقبل. كشاف القناع (9/ 3238).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234 بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (9/ 3237)؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين.
(5)
وهو الموافق لما في "م" و"ط".
(6)
معونة أولي النهى (9/ 172)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3237).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 496).
أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (1).
وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ:"أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (2).
وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ:"عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك"(3).
ــ
* قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (4).
وبخطه (5): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.
* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ)(6) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (7) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.
(1) والوجه الثاني: يلزمه يمين. المقنع (6/ 224) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237 - 3238).
(2)
كشاف القناع (9/ 3238)، وانظر: المقنع (6/ 224) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
معونة أولي النهى (9/ 175)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 497)، وكشاف القناع (9/ 3238).
(5)
في "ب": "قوله".
(6)
في "د": "المجهول".
(7)
في "أ": "مكلفة".