المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌5 - فصل

وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (1).

فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (2).

وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (3).

* * *

‌5 - فصل

ومن ادُّعِيَ. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (4) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (5).

* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.

فصلٌ (6)

(1) المحرر (2/ 209)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236)، وانظر: الفروع (6/ 421).

(2)

وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (2/ 209 - 210)، والفروع (6/ 421)، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3236).

(3)

الفروع (6/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3239).

(4)

في "د": "لبقى".

(5)

أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 169)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3236).

(6)

فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.

ص: 122

عليه عينًا بيدِه، فأَقَرَّ بها لحاضرٍ مكلَّفٍ: جُعِل الخَصمَ فيها، وحُلِّفَ مُدَّعًى عليه (1). فإن نَكَل: أُخِذ منه بَدَلُها (2) ثم إنْ صدَّقه المُقَرُّ له: فهو كأحدِ مُدَّعِيَيْنِ على ثالثٍ أقَرَّ له الثالثُ (3)، على ما يأتي.

ــ

* قوله: (عليه) فيه إقامةُ غيرِ المفعول به مقامَ الفاعل، مع وجود المفعولِ به، وهو قليل، نص عليه ابنُ مالك (4).

* قوله: (فهو كأحد مُدَّعِيينِ) كان الأخصرُ أن يقول: فهو الخصمُ.

* [قوله](5): (على ما يأتي)؛ (أي: في الدعاوي والبينات؛ من أنه يحلف المقر له، ويأخذها). حاشية (6).

(1) والوجه الثاني: لا يُحَلَّف المدعى عليه. المقنع (6/ 222) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).

(2)

التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).

(3)

التنقيح المشبع ص (410)، وانظر: المقنع (6/ 223) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3237).

(4)

في قوله بعد عدّ ما ينوب عن الفاعل:

وَلَا يَنُوبُ بعضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ

في اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

و"قد" هذه تفيد التقليل؛ لدخولها على المضارع. راجع: ألفية ابن مالك، باب النائب عن الفاعل ص (32).

وابن مالك هو: جمال الدين، أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن مالك، الطائي، الجياني، نسبة إلى "جَيَّانَ" بلدةٍ بالأندلس، ولد سنة 600 - 601 هـ، تصدَّر لإقرار العربية بحلب، وكان شيخًا، جوادًا، صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ الغاية، له:"الألفية"، و"تسهيل الفوائد"، و"الخلاصة"، وكانت وفاته بدمشق سنة 672 هـ. شذرات الذهب (5/ 339)، وفوات الوفيات (2/ 227).

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: منتهى الإرادات (2/ 640).

ص: 123

وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (1). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (2).

وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (3)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.

وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).

قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين)(4)

* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا"(5) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.

* قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (6).

* قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (7).

(1) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (6/ 223) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).

(2)

التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237).

(3)

لم تقبل. كشاف القناع (9/ 3238).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234 بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (9/ 3237)؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين.

(5)

وهو الموافق لما في "م" و"ط".

(6)

معونة أولي النهى (9/ 172)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496)، وكشاف القناع (9/ 3237).

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 496).

ص: 124

أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ (1).

وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ:"أنها لمن سمَّاهُ" لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ (2).

وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ:"عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك"(3).

ــ

* قوله: (فبدلان)؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ (4).

وبخطه (5): مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.

* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ)(6) لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ (7) معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.

(1) والوجه الثاني: يلزمه يمين. المقنع (6/ 224) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3237 - 3238).

(2)

كشاف القناع (9/ 3238)، وانظر: المقنع (6/ 224) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

معونة أولي النهى (9/ 175)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 497)، وكشاف القناع (9/ 3238).

(5)

في "ب": "قوله".

(6)

في "د": "المجهول".

(7)

في "أ": "مكلفة".

ص: 125