المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.

1 -

فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (1).

2 -

وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (2).

3 -

وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.

ــ

ولا يشهد بالملك (3).

فصلٌ (4)

* قوله: ([أو] (5) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (6).

* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في

(1) المحرر (2/ 245)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3300).

(2)

المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، وكشاف القناع (9/ 3300 - 3301).

(3)

معونة أولي النهى (9/ 335)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 539).

(4)

في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".

(6)

المبدع (10/ 200)، ومعونة أولي النهى (9/ 338)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3301).

ص: 228

ولا يكفي: "جرَحَه فماتَ"(1).

4 -

وفي "زِنًا": ذِكرُ مَزنِيٍّ بها. وأيْنَ؟ وكيف؟ وفي أي وقتِ؟ وأنه رأي ذكَرَه في فَرْجِها (2).

5 -

وفي "سرِقةٍ": ذِكرُ مسروقٍ منه، ونِصابٍ، وحِرْز، وصِفتِها (3).

6 -

وفي "قذفٍ": ذِكرُ مقذوفٍ، وصفةِ قذفٍ (4).

7 -

وفي "إكراهٍ": أنه ضرَبه، أو هدَّدَهُ، وهو قادرٌ على وقوعٍ الفعل به، ونحوُه (5).

وإن شَهدا: "أن هذا ابنُ أَمَتِه": لم يُحكَم له به حتى يقولا. . . . . .

ــ

الجملة؛ لأن الجرحَ أعمُّ من أن يكون موحِيًا (6)، أو غيرَ موحٍ؛ كما يؤخذ كلُّ ذلك من كلام الشارح (7).

(1) المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 316) مع الممتع، والفروع (6/ 478 - 479)، وكشاف القناع (9/ 3300 - 3301).

(2)

والوجه الثاني: لا يلزم ذكر المزني بها والمكان، وقيل: لا يلزم ذكر الزمان أيضًا. المقنع (6/ 317) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، وانظر: المحرر (2/ 246)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(3)

المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 318 - 319) مع الممتع، والفروع (6/ 478)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(4)

المصادر السابقة.

(5)

الفروع (6/ 478).

(6)

في "د": "موجبًا".

(7)

معونة أولي النهى (9/ 238).

ص: 229

". . . وَلَدَتْه في مِلكِه (1) ".

وإن شَهدا: "أن هذا الغَزلَ من قطنِه، أو الدَّقيقَ من حِنطتِه، أو الطيرَ من بَيْضتِه": حُكم له به (2).

لا إن شَهدا: "أن هذه البَيضةَ من طَيْرِه (3). . . . . .

ــ

* قوله: (حكم له به)؛ (لأنه لا يتصور أن يكون الغزل، أو الدقيق، أو الطيرُ من قطنه (4)، أو حنطته، أو بيضته قبل ملكه للقطنِ (5) أو الحنطةِ أو البيضةِ، ولأن الغزلَ هو القطنُ، لكن تغيرت صفتُه، وكذا الدقيقُ والطيرُ، فكأن (6) البينةَ قالت: هذا غزلُه ودقيقُه وطيرُه، وليس كذلك الولدُ والثمرةُ؛ لأنهما (7) غيرُ الأم والشجرةِ) شرح (8).

* قوله: (لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره)؛ لجواز أن تكون (9) الطيرةُ

(1) المقنع (6/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3301).

(2)

المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 319) مع الممتع، والفروع (6/ 479)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(3)

حتى يقول: وهو في ملكه، وقيل: بل يحكم له بذلك بدون قوله: وهو في ملكه. الفروع (6/ 479)، وانظر: التنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(4)

في "أ": "قطنته".

(5)

في "ب": "للقطف".

(6)

في "ب": "مكان".

(7)

في "ج" و"د": "لأنها".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 540) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(9)

في "ب" و"ج" و"د": "يكون".

ص: 230

أو أنه اشتَرى هذا من زيدٍ، أو وقَفَه عليه، أو أعتَقَه" حتى يقولا:"وهو في ملكه"(1).

ومن ادَّعَى إرْثَ ميتٍ، فشَهدا:"أنه وارثُه، لا يَعلمانِ غيرَه"(2)، أو قالا:". . . في هذا البلدِ" -سواءٌ كانا من أهل الخِبْرةِ الباطنةِ، أوْ لَا- (3): سُلِّم إليه بغيرِ كفِيلِ (4). . . . . .

ــ

باضَتْها قبل أن يملكها (5).

* [قوله](6): (حتى يقولا: وهو في ملكه)؛ (لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه) شرح (7).

(1) المقنع (6/ 319) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3351).

(2)

سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا، سلم إليه بدون كفيل. المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 320) مع الممتع، والفروع (6/ 479)، وكشاف القناع (9/ 2301).

وفي المحرر والفروع: هذا إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان في المحرر، وقولان في الفروع: الأول: يجب الاستكشاف مع فقدِ خبرةٍ باطنة. والثاني: يسلم إليه بكفيل.

(3)

المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3301)، وفي المحرر: ذلك إن كانا من أهل الخبرة الباطنة، وإلا بأن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة، ففي الاستكشاف معها وجهان، وقد سبقا.

(4)

المحرر (2/ 246)، والمقنع (6/ 420) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3301). وسبق القول الثاني في المسألة الأولى في الفروع: أنه يسلم إليه بكفيل. (الفروع 6/ 479).

(5)

معونة أولي النهى (9/ 339)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 540)، وكشاف القناع (9/ 3301).

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(7)

شرح منتهى الإرادات (3/ 541)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 339 - 340)، =

ص: 231

و. . . به: إن شهدا بإرثِه فقطْ (1).

ثم إن شَهِدا لآخرَ: "أنه وارثُه": شارَك الأوَّلَ.

ولا تُرَدُّ الشهادةُ على نفي محصورٍ؛ بدليلِ هذه المسألة والإعسارِ، وغيرِهما (2).

وإن شَهِد اثنانِ: "أنه ابنُه، لا وارثَ له غيرُه"، وآخَرانِ:"أن هذا ابنُه، لا وارثَ له غيرُه": قُسِمَ الإرثُ بينَهما (3).

* * *

ــ

* قوله: (فقط) يعني: ولم يقولا: ولا نعلم (4) له وارثًا سواه (5).

* قوله: (شارك الأول)؛ أي: إن أمكنت المشاركة؛ بخلاف ما إذا كانت الشهادة الأولى بابن، والثانية بأخ، فتدبَّر.

* قوله: (قسم الإرث بينهما)، ومثله بالأولى: ما إذا شهد اثنان أن هذا ابنُه، ولم يقولا: لا وارث له سواه، وشهد آخران لآخر أنه ابنه، لا وارثَ له سواه؛ لقبول ما اتفقا عليه من الإثبات؛ إذ لا تعارض فيه (6)، فتدبَّرْ.

= وكشاف القناع (9/ 3301).

(1)

أي: ويسلم إليه بكفيل إن شهد بإرثه فقط؛ أي: دون أن يقولا: ولا وارث له سواه. انظر: كشاف القناع (9/ 3302).

(2)

الفروع (6/ 480)، والمبدع (10/ 204)، والتنقيح المشبع ص (425)، وكشاف القناع (9/ 3302).

(3)

الفروع (6/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3302).

(4)

في "ب": "ولا تعلم".

(5)

معونة أولي النهى (9/ 340)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541).

(6)

معونة أولي النهى (9/ 345)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 541).

ص: 232