المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٧

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌2 - بابُ النَّذْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌35 - كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابُ أدَبِ القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ طريقِ الحُكمِ وصفَتِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌3 - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

- ‌1 - فصل

- ‌4 - بابٌ" القِسْمَةُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌5 - بابُ الدَّعَاوَى والبَيِّناتِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌6 - بابٌ في تعَارُض البَيِّنَتَيْنِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌7 - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

- ‌1 - فصل

- ‌8 - بابُ مَوَانِعِ الشهادةِ

- ‌9 - باب أقسامِ المَشْهودِ به

- ‌1 - فصل

- ‌10 - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌11 - بابُ اليَمينِ في الدَّعاوَى

- ‌1 - فصل

- ‌36 - كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب ما يَحْصُلُ به الإقرارُ، وما يُغَيِّرُهُ

- ‌1 - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابُ الإقرار بالمُجْمَل

- ‌1 - فصل

- ‌قائمة المصادر والمراجع (1)

- ‌أ - المخطوطات:

- ‌ب- المطبوعات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع (2)

الفصل: ‌3 - فصل

‌3 - فصل

ومن قال: "غصَبتُ هذا العبدَ من زيدٍ، لا بل من عَمرٍو"، أو:"غَصَبتُه منه، وغصبَه هو من عَمرٍو"، أو:"هذا لزيدٍ، لا بل لعَمرٍو"(1)، أو:"مِلكُه لعَمرٍو، وغصبْتُه من زيدٍ"، فهو لزيدٍ، ويغَرَمُ قيمتَه لعَمرٍو (2).

و: "غصَبتُه من زيدٍ، ومِلكُه لعَمرٍو"، فهو لزيدٍ. . . . . .

ــ

فصلٌ (3)

* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضميرَ المنفصلَ الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدًا (4) على "مَنْ"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناءً على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأيٌ لبعضهم، فتدبَّر.

* قوله: (ويغرم قيمتَه لعمرٍو)؛ أي: [إن](5) صدقه عمرٌو.

(1) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. المحرر (2/ 446)، والفروع (6/ 542)، والمبدع (10/ 347)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3362).

(2)

وقيل: العبد لزيد، ولا يغرم لعمرٍو شيئًا. وقيل: العبد لعمرو، ويغرم قيمته لزيد.

وقيل: لا إقرار مع استدراكٍ متصل. راجع: المحرر (2/ 448)، والفروع (6/ 542)، والإنصاف (12/ 197)، وكشاف القناع (9/ 3362).

(3)

في الإقرار المتعدد، والإقرار لأكثر من مدعٍ.

(4)

في "ج" و"د": "عائد".

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

ص: 351

ولا يَغرَمُ لعمرٍو شيئًا (1).

وإن: قال: "غصبتُه من أحدهما"، لزمه تعيينُه، ويَحلِف للآخَرِ. . . (2).

وإن قال: "لا أعلمه"، فصدَّقاهُ: انتُزع من يده، وكانا خَصمَيْن فيه. وإن كذباهُ: حلَف لهما يمينًا واحدةً (3).

و: "أخذتُه من زيدٍ": لزمَ ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يغرم لعمرٍو شيئًا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبهَ ما لو شهدَ [له] (4) بمالٍ (5) بيدِ غيرهِ) شرح (6).

* قوله: (فصدَّقاه)؛ أي: في عدم العلم (7).

* قوله: (وإن كَذَّباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (8).

* قوله: (حلف لهما يمينًا واحدةً) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (9)؛

(1) والوجه الثاني: هو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو.

الفروع (6/ 542)، وانظر: المحرر (2/ 448)، والتنقيح المشبع ص (440).

(2)

المقنع (6/ 429) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3362)، وانظر: الفروع (6/ 543).

(3)

المقنع (6/ 429) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3362 - 3363).

(4)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(5)

في "د": "لجاز".

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 585)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 534).

(7)

معونة أولي النهى (9/ 535)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 585).

(8)

المصدران السابقان.

(9)

في أول باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (2/ 681).

ص: 352

لاعترافِه باليد [له](1)(2).

و: "ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه"، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (3).

ومن قال: "لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو"، أو "لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ". . . . . .

ــ

من أن من توجَّه عليه (4) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال:(5) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد](6) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (7) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.

وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (8) والبينات (9).

* قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (10).

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".

(2)

الفروع (6/ 543).

(3)

المصدر السابق.

(4)

في "د": "إليه".

(5)

في "ب" و"د": "ويقال".

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

في "أ": "مبهم".

(8)

في "ب": "الدعوى".

(9)

حيث قال المصنف رحمه الله هناك: "وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . . ". انظر: منتهى الإرادات (2/ 636).

(10)

معونة أولي النهى (9/ 536)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 586).

ص: 353

فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (1).

ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (2)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (3): لزمهُ ألفانِ (4)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (5).

وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (6).

وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (7)(8).

* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي](9) لواحد (10).

* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه

(1) وقيل: يلزمه لهما المقداران. المحرر (2/ 427 - 428)، والفروع (6/ 543).

(2)

لزمه ألف. المقنع (6/ 430) مع الممتع، والفروع (6/ 544)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).

(3)

في "ط": "أو سكنين".

(4)

الفروع (6/ 544)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363)، وانظر: المقنع (6/ 430) مع الممتع.

(5)

الفروع (6/ 544).

(6)

أي: على المقيد. الفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 349)، والتنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).

(7)

في "د": "لتعليله".

(8)

شرح منتهى الإرادات (3/ 586)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245.

(9)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

(10)

شرح منتهى الإرادات (3/ 586).

ص: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شرطًا (1) لـ (إنْ) أو غيرِها؛ كالجملة الاسمية، والفعلية التي فعلُها طلبيٌّ أو جامدٌّ، إلا أن تُجعل "إن" وصليةً، ويكون قوله:"فيُحمل المطلقُ عليه"؛ أي: على المقيد في (2) صورة التقييد؛ لأن العبارة صارت صادقةً بصورتين؛ إذ المعنى: سواء قيد أحدهما بشيء، أو لا، أو يقال: إن المنع في غير المضارعِ المثبتِ أو المنفيِّ بلا؛ كما نبه عليه ابنُ الحاجب (3) في كافيته، وابن الناظم (4) في شرح الألفية، بل صرح ابنُ الناظم بأن عدمَ اقترانه بالفاء أو إذا هو الأكثرُ فقط.

(1) قال ابن مالك في ألفيته في باب عوامل الجزم ص (70):

واقرِنْ بفاءٍ حَتْمًا جوابًا لو جُعِلْ

شَرْطًا لـ إنْ أو غيرِها لم ينجعلْ

(2)

في "أ": "أي: في".

(3)

ابن الحاجب هو: الشيخ الإمام العلامة، المقرئ الأصولي الفقيه النحوي، أبو عمرو عثمان ابنُ عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدوينيُّ الأصل، الإسنائيُّ المولد، المالكيُّ، صاحب التصانيف. ولد سنة 570 هـ، أو 571 هـ بإسْنَا من بلاد الصعيد، وكان أبوه حاجبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحي.

اشتغل أبو عمرو بالقاهرة، وحفظ القرآن، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي، وسمع منه، وتلا بالسبع على أبي الجود. وكان ذكيًا، ورأسًا في العربية وعلمِ النظر، درَّس بجامع دمشق وبالنورية المالكية، وتخرج به الأصحاب، وسارت بمصنفاته الركبان، وخالف النحاة في مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكالات مفحمة. توفي بالإسكندرية في السادس والعشرين من شوال سنة 646 هـ. سير أعلام النبلاء (23/ 264 - 266).

(4)

ابن الناظم هو: محمد بن محمد بن عبد اللَّه بن مالك، الطائي، أبو عبد اللَّه بدرُ الدين. نحوي: هو ابن ناظم "الألفية"، من أهل دمشق، مولده ووفاته فيها، وسكن بعلبك مدة. ولا يعلم تاريخ ولادته، وأما وفاته، فكانت سنة 686 هـ.

من مؤلفاته: "شرح الألفية"، يعرف بشرح ابن الناظم، "المصباح في المعاني والبيان". شذرات الذهب (5/ 398)، وتاريخ بغداد (1/ 234).

ص: 355

فأقَرَّ لأحدِهما بنصفِهَا، فالمقَرُّ به بينَهما (1).

ومن قال بمرضِ موتِه: "هذا الألفُ لُقَطَةٌ، فتصدَّقوا به" -ولا مالَ له غيرُه- لزم الورثةَ الصدقةُ بجميعه، ولو كذَّبوه (2).

ومن ادَّعَى دَيْنًا على ميتٍ -وهو جميعُ ترِكتِه-، فصدَّقَه (3) الورثةُ، ثم آخرُ مثلَ ذلك، فصدَّقوهُ في مجلسٍ: فبَيْنهما. وإلا، فللأولِ (4).

ــ

* قوله: (فالمقَرُّ به بينَهما)؛ لأن المقرَّ له يدَّعي أن الدار بينهما على سبيل الشيوع، فيكون كلُّ جزء منها (5) كذلك (6).

* قوله: (ولو كَذَّبوه)؛ (أي: الورثةُ في أنه لُقَطَة؛ لأن أَمْرَهُ بالصدقة به دلَّ على تعديه فيه ونحوه مما يقتضي أنه لم يملكه، وهو [إقرارٌ لغير وارثٍ، فوجب] (7)

(1) وقيل: إن أضاف الشركة إلى سبب واحد؛ كشراء وإرث. زاد في المحرر والفصول: ولم يكونا قبضاه بعد الملك له شاركه، وإلا فلا. المحرر (2/ 452)، والفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 349).

(2)

وعنه: يلزمهم الصدقة بثلثه. المحرر (2/ 378)، والمقنع (6/ 431) مع الممتع، والفروع (6/ 525)، وانظر: التنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363).

(3)

في "م": "فصدق".

(4)

وقيل: يقدم الأول مطلقًا. وأطلق الأزجي احتمالًا: يشتركان؛ كإقرار مريض لهما. الفروع (6/ 544)، والمبدع (10/ 351 - 352)، وانظر: التنقيح المشبع ص (440)، وكشاف القناع (9/ 3363 - 3364).

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "منهما".

(6)

أشار لذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 538 - 539)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 586).

(7)

ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.

ص: 356

وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو (1).

وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما. ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر (2).

ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن (3).

وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن:"أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ:"بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر (4).

ــ

امتثالُه؛ [كإقراره في الصحة]) (5) شرح (6).

* قوله: (وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقر بعتقه، ونصفُ الآخَرِ)؛ (لأن حقَّ

(1) المحرر (2/ 414)، والمقنع (6/ 423) مع الممتع، والفروع (6/ 544)، وكشاف القناع (9/ 3363).

(2)

المقنع (6/ 433) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3363).

(3)

المقنع (6/ 434) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3364).

(4)

المصدران السابقان.

(5)

ما بين المعكوفتين ورد في "أ" بدون إعجام.

(6)

شرح منتهى الإرادات (3/ 587)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 539) بتصرف، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245 بتصرف.

ص: 357

وإن قال أحدُهما: "أبي أعتَق هذا"، وقال الآخرُ:"أبي أعَتق أحدَهما، وأجهَلُه" -أُقرِع بينَهما، فإن وقَعتْ على من عيَّنَه أحدُهما- عَتق ثلثاهُ: إن لم يُجيزَا باقيَه (1).

وإن وقعتْ على الآخر، فكما لو عيَّن الآخرُ الثاني (2).

ــ

كلٍّ من الابنين نصفُ القِنَّيْنِ، فيقبل قولُه في عتق حقِّه ممن عينه، وهو ثلثا النصف الذي هو له، وهو ثلثُ جميعهِ، ولأنه يعترف بحرية ثلثيه، فيقبل قولُه [في] حقه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرقُّ في ثلث النصف، وهو سدس، ونصفُ العبد الذي ينكر عتقَه) شرح (3).

* قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني)؛ (يعني: فلكل من الابنين سدسُ القِنِّ الذي عَيَّنَه، ونصفُ الآخر، ويعتق من كلٍّ منهما ثلثٌ) شرح (4).

* * *

(1) المقنع (6/ 435) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3364 - 3365).

(2)

المصدران السابقان.

(3)

شرح منتهى الإرادات (3/ 587 - 588)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 541)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 245.

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 588) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 542) بتصرف.

ص: 358