الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (1).
* * *
2 - فصل
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في](2) ما سبق (3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (4) فييهما (5)، وإذا ثبت (6)، أعطى عروضًا (7)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (8) بهما، وبأحدهما.
فصلٌ (9)
(1) المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(2)
ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(3)
أول هذا الفصل ص (94).
(4)
في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".
(5)
معونة أولي النهى (9/ 132)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(6)
في "د": "وإن أثبت".
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(8)
في "د": "التقديم".
(9)
في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.
-وإن لم يَسألْ سؤالَه (1) -.
فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه (2).
كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ (3).
ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة (4).
و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله (5).
* قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ. . . إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.
(1) وقيل: لا يسأله حتى يسأله المدعي سؤاله. المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 212) مع الممتع، والفروع (6/ 408)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3229).
(2)
المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 213) مع الممتع، والفروع (6/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(3)
الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والتنقيح المشبع ص (408).
(4)
الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 133)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485).
حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا (1).
ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه:"هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (2)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (3)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (4).
ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (5).
ــ
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (6)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (7).
* قوله: (من باب الفحوى)(8)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (9) الظاهرُ
(1) الفروع (6/ 408 - 409)، والمبدع (10/ 58)، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3229 - 3230).
(2)
والوجه الثاني: ليس له الرجوع على البائع زيد. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 243).
(3)
فإن له الرجوع عليه. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 242).
(4)
فإن له الرجوع على البائع. وفي الترغيب: يحتمل عندي ألا يرجع؛ لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته؛ لأن ما قبله غير مشهود به. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 243).
(5)
وعند ابن عقيل: هذا ليس بجواب. الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(6)
معونة أولي النهى (9/ 135)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(7)
شرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(8)
في "د": "الفجور".
(9)
في "ج" و"د": "إذا".
ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ:"ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال:"نعم"، قال له:"إن شئتَ فأَحْضِرْها"(1).
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (2).
فإذا شَهدتْ: سَمعها (3)، وحَرُم تَرْديدُها (4).
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (5)، لا قولُه لمدَّعًى عليه:"أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ "(6).
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (7).
ــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (8).
* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (9).
(1) المحرر (2/ 207)، والفروع (6/ 409)، والمبدع (10/ 599)، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3230).
(2)
الفروع (6/ 409)، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3230)،وانظر: المبدع (10/ 59).
(3)
المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 231) مع الممتع.
(4)
الفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 59)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(5)
الفروع (6/ 409)، والمبدع (10/ 59)، وكشاف القناع (9/ 3230).
(6)
الفروع (6/ 410).
(7)
وفي الرعاية: إن ظن الصلح، أخره. وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح، وأن يؤخره، فإن أبيا، حكم. الفروع (6/ 410)، والمبدع (9/ 59 - 60)، وانظر: المقنع (6/ 213) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3230).
(8)
شرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(9)
شرح منتهى الإرادات (3/ 487).
ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ (1).
ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ (2). قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه"(3).
وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه (4) -. . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم (5).
* قوله: (ويتوجه (6) مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض (7).
* قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).
(1) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح.
وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (9/ 3230)، وانظر: الفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 60).
(2)
وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (6/ 410)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(3)
الفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 61)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(4)
وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 215) مع الممتع، والفروع (6/ 410)، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (9/ 3230 - 3231)، وانظر: التنقيح المشبع ص (408).
(5)
معونة أولي النهى (9/ 139)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 487)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(6)
في "أ": "وبتوجه".
(7)
حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 140/ ب.
لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (1)، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .
ــ
قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).
* قوله: (لا بعلمه (2) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (3).
* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (4).
* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (5).
* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.
* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (6)(7).
* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (8).
(1) وعنه: يجوز إلا في الحدود.
وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (202)، وكشاف القناع (9/ 3231)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 61 - 62).
(2)
في "ب" و"ج": "لا يعلمه".
(3)
أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 140 - 141).
(4)
وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 487): بل هي من أفرادها.
(5)
شرح منتهى الإرادات (3/ 487)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233.
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "رقيقه".
(7)
معونة أولي النهى (9/ 141).
(8)
ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 142)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =