الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْهُمَا، (وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا) أَيْ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ، وَكَذَا الرَّجْعِيُّ فِي وَجْهٍ فَإِنْ أَخَّرَ عَصَى وَإِنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّجْعِيِّ لَا بِدَارَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ، (وَنَفَقَتُهُمَا فِي الْحَالِ) إلَى أَنْ يُبَيِّنَ أَوْ يُعَيِّنَ لِحَبْسِهِمَا عِنْدَهُ حَبْسَ الزَّوْجَاتِ إلَى ذَلِكَ وَإِذَا بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ لَا يَسْتَرِدُّ الْمَصْرُوفَ إلَى الْمُطَلَّقَةِ لِمَا ذَكَرَ
(وَيَقَعُ
الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ)
فِي حَالَتَيْ التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ، (وَقِيلَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَعِنْدَ التَّعْيِينِ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَنْزِلُ إلَّا فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ، وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا إلَى التَّعْيِينِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْلَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُمَا، (وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَيَانًا) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْأُخْرَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ (وَلَا تَعْيِينًا) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِلطَّلَاقِ بَلْ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ قُبِلَ وَكَذَا بِالْمَوْطُوءَةِ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَالْمَهْرُ لِجَهْلِهَا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، وَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ لِلطَّلَاقِ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ بِنَاءً عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ اللَّفْظِ، (وَقِيلَ) الْوَطْءُ (تَعْيِينٌ) فَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ أَيَّتِهِمَا شَاءَ، (وَلَوْ قَالَ مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَبَيَانٌ) لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فَبَيَانٌ أَنَّ غَيْرَهَا الْمُطَلَّقَةُ (أَوْ) قَالَ مُشِيرًا إلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ هَذِهِ (حُكِمَ بِطَلَاقِهِمَا) فِي الظَّاهِرِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ بِمَا قَالَهُ وَرُجُوعُهُ بِذِكْرٍ بَلْ عَنْ الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ الْأُولَى لَا يُقْبَلُ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْمُطَلَّقَةُ مَنْ نَوَاهَا فَقَطْ قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ فَإِنْ
ــ
[حاشية قليوبي]
قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ إنْ لَمْ يَدَّعِ نِسْيَانًا وَطَلَبَتَاهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا، وَإِنَّمَا حَقُّ اللَّهِ الِاعْتِزَالُ وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمُدْرَكِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ. قَوْلُهُ:(وَالْأَصَحُّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَلَا يُمْهَلُ لَوْ اسْتَمْهَلَ فِي كُلِّ مَا مَرَّ، وَمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ:(وَنَفَقَتُهُمَا) بِمَعْنَى الْمُؤْنَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (فِي الْحَالِ) أَيْ فَلَا تُؤَخَّرُ إلَى بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ فَسَقَطَ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا.
قَوْلُهُ: (بِاللَّفْظِ) وَتَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْهُ فِي الْبَيَانِ وَمِنْ التَّعْيِينِ فِيهِ وَتَأْخِيرُ حُسْبَانِهَا لَا يَضُرُّ كَمَا فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ.
قَوْلُهُ: (لَيْسَ بَيَانًا إلَخْ) لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ كَالرَّجْعَةِ، وَخَرَجَ بِمِلْكِ النِّكَاحِ مِلْكُ غَيْرِهِ. فَيَحْصُلُ بِالْفِعْلِ كَالسَّبْيِ وَالِاحْتِطَابِ وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ، ثُمَّ وَطِئَ وَاحِدَةً عَتَقَتْ الْأُخْرَى. قَوْلُهُ:(لَكِنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرَ) أَيْ لَا الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلشُّبْهَةِ.
قَوْلُهُ: (فَبَيَانٌ لَهَا) أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ ادَّعَتْ الْأُخْرَى أَنَّهَا الْمُرَادَةُ بِالطَّلَاقِ فَلَهَا تَحْلِيفُهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ أَيْضًا، وَلَا يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا) أَيْ بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطَلَّقْنَ أَيْ مَعًا بَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةً فَقَطْ، فَيُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَلَوْ دَفَعَ لِتَوَهُّمِ طَلَاقِهِمَا مَعًا إذَا نَوَاهُمَا مَعًا، وَيَخْرُجُ فِي هَذِهِ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ. وَيُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى مِنْهُمَا كَمَا يَأْتِي، وَهَذَا هُوَ الَّذِي
ــ
[حاشية عميرة]
الرَّافِعِيِّ قَالَ وَلَا يَجِيءُ فِيهِ التَّرَدُّدُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلَاثًا لِأَنَّ حَمْلَ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ عَلَيْهِمَا لَا وَجْهَ لَهُ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا وَجْهَ لِإِيجَابِ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَبِ لِأَنَّهُ لِمَحْضِ حَقِّ الزَّوْجَيْنِ، وَحَقُّ اللَّهِ سبحانه وتعالى هُوَ الِانْعِزَالُ عَنْهُمَا وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ اهـ. وَقَوْلُهُ لِمَحْضِ حَقِّهِمَا كَأَنَّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِمَا. قَوْلُهُ:(وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ) أَيْ إنْ لَمْ نَجْعَلْ الْوَطْءَ تَعْيِينًا فَإِنْ جَعَلْنَاهُ فَلَا حَبْسَ فِي مَسْأَلَتِهِ. قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْهَلَ لَا يُمْهَلُ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُمْهَلُ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ، فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ثَلَاثًا وَهَذَا الْقِيَاسُ صَحِيحٌ، إذَا عَيَّنَ فَنَسِيَ أَوْ أَبْهَمَ فَإِنْ عَيَّنَ وَلَمْ يَدَّعِ النِّسْيَانَ فَلَا وَجْهَ لِلْإِمْهَالِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا نُسَلِّمُ اللُّزُومَ وَلَا الْعِصْيَانَ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ قَائِمَةً اهـ. قَوْلُهُ:(وَالْأَصَحُّ فِي الرَّجْعِيِّ لَا بِدَارَ عَلَيْهِ) أَيْ مُدَّةَ الْعِدَّةِ. قَوْلُهُ: (فِي الْحَالِ) قِيلَ مُسْتَدْرِكٌ لِأَنَّهُ قَالَ وَنَفَقَتُهُمَا بِالتَّثْنِيَةِ.
قَوْلُهُ: (لَا يَسْتَرِدُّ الْمَصْرُوفَ) قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ مِنْ النَّوَادِرِ لِأَنَّهَا نَفَقَةُ بَائِنٍ.
[الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ]
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَنْزِلُ إلَخْ) تَتِمَّتُهُ فِي الرَّافِعِيِّ وَلَكِنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ جَزْمٌ مِنْهُ بِالْإِيقَاعِ فَاقْتَضَى إيقَاعَ الْحَيْلُولَةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ قَدْ صَدَرَ صُدُورًا لَا يُرَدُّ فَلَمْ يَسْتَقِلَّ بِمُسْتَقِلٍّ لِيَقَعَ، وَلَمْ يُعَلَّقْ لِيُنْتَظَرَ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ إلْزَامَ الزَّوْجِ إتْمَامَهُ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِذَا أَتَمَّهُ وَقَعَ فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَ الطَّلَاقَ وَلَمْ يُوقِعْهُ. قَوْلُهُ:(يُمْنَعُ مِنْهُمَا) وَلِأَنَّ التَّعْيِينَ بَيْنَ الَّتِي اخْتَارَهَا لِلنِّكَاحِ فَيَكُونُ انْدِفَاعُ نِكَاحِ الْأُخْرَى بِاللَّفْظِ السَّابِقِ نَعَمْ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ التَّعْيِينِ. قَوْلُهُ: (لَيْسَ بَيَانًا) أَيْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالْفِعْلِ فَكَذَا الْإِخْبَارُ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَقِيلَ تَعْيِينٌ) أَيْ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءُ اخْتِيَارٍ وَالْوَطْءَ دَالٌّ عَلَيْهِ كَوَطْءِ الْمَبِيعَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَرُدَّ بِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ، فَلَا يَتَأَوَّلُ بِهِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ تَعْيِينًا لَمَا امْتَنَعَ مِنْهُمَا وَرَدَّ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَخِيرَ، بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ تَعْيِينًا أَنْ يَكُونَ حَلَالًا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَالَ إنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:(فَبَيَانٌ) أَيْ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَةٍ سَابِقَةٍ.
قَوْلُهُ: (أَرَدْت) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ مَحِلَّ كَلَامِهِ هُنَا عِنْدَ سَبْقِ التَّعْيِينِ فَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي الْبَيَانِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ السَّابِقُ إبْهَامًا فَلَا إرَادَةَ مَعَهُ، وَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّعْيِينِ فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ رحمه الله. قَوْلُهُ:(لِإِقْرَارِهِ بِهِ) أَيْ فَالطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ بِإِقْرَارٍ لَا
نَوَاهُمَا جَمِيعًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطَلَّقَانِ إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاكُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ أَرَدْت هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَهَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ، كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّتِمَّةِ لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فِي ثُمَّ وَاعْتَرَضَهُ بِتَضَمُّنِ الْكَلَامِ الِاعْتِرَافَ بِالطَّلَاقِ فِيهِمَا، فَلْيُحْكَمْ بِوُقُوعِهِ فِيهِمَا، كَمَا فِي الْوَاوِ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاءِ وَهِيَ كَثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَأَلْحَق الِاعْتِرَاضَ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلَ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّعْيِينِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ وَهَذِهِ أَوْ بَلْ هَذِهِ أَوْ ثُمَّ هَذِهِ تَعَيَّنَتْ الْأُولَى وَلَغَا ذِكْرُ غَيْرِهَا لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءُ اخْتِيَارٍ لَا إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ فَيَلْغُو ذِكْرُ اخْتِيَارِهَا غَيْرَهَا، (وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ بَيَانٍ وَتَعْيِينٍ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) ، أَيْ الْمُطَالَبَةُ فَإِذَا بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ لَمْ يَرِثْ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ قِيلَ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ التَّعْيِينِ لِسَبْقِ الْإِيقَاعِ وَيَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى، (وَلَوْ مَاتَ) قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ، (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ لَا) قَبُولُ (تَعْيِينِهِ) لِأَنَّ الْبَيَانَ إخْبَارٌ يُمْكِنُ وُقُوفُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ وَالتَّعْيِينُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ، فَلَا يَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِيهِ، وَالثَّانِي يُقْبَلُ بَيَانُهُ وَتَعْيِينُهُ كَمَا يَخْلُفُهُ فِي حُقُوقِهِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَالثَّالِثُ لَا يُقْبَلُ بَيَانُهُ، وَلَا تَعْيِينُهُ لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تُورَثُ
(وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ) هَذَا الطَّائِرُ، (غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَبْدِي حُرٌّ وَجَهِلَ مُنِعَ مِنْهُمَا) لِزَوَالِ مُلْكِهِ عَنْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَسْتَمْتِعُ بِالزَّوْجَةِ وَلَا يَسْتَخْدِمُ الْعَبْدَ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ (إلَى الْبَيَانِ) لِتَوَقُّعِهِ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا إلَيْهِ (فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي بَيَانِ أَنَّ الطَّائِرَ غُرَابٌ بِمَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْإِرْثِ وَإِبْقَاءِ الْعَبْدِ فِي الرِّقِّ وَالطَّرِيقِ، وَالثَّانِي فِيهِ قَوْلَا الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ، (بَلْ يَقْرَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَة) فَلَعَلَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْعَبْدِ فَإِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي الْعِتْقِ دُونَ الطَّلَاقِ (فَإِنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ (عَتَقَ) ، بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ إلَّا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا طَلُقَتْ بِالتَّعْيِينِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا (أَوْ قُرِعَتْ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) إذْ لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ، (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُرَقُّ) أَيْ لَا يَرْجِعُ إلَى تَمَحَّضَ الرِّقِّ بَلْ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ مِنْ تَعْلِيقِ عِتْقِهِ وَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ وَالثَّانِي يُرَقُّ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ
ــ
[حاشية قليوبي]
يَجِبُ فَهْمُهُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَا قِيلَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (حُكِمَ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَيَذْكُرُ تَرْجِيحَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ.
قَوْلُهُ: (بِالتَّرْتِيبِ) وَمِثْلُهُ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةُ فَلَوْ قَالَ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ بَعْدَهَا هَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ، أَوْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ أَوْ قَبْلَهَا هَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ:(وَالتَّعْقِيبِ) مُسْتَدْرَكٌ أَوْ هُوَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ جَوَازِ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَاَلَّذِي تُفِيدُهُ ثُمَّ. قَوْلُهُ: (وَاعْتَرَضَهُ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ يَبْعُدُ كُلَّ الْبَعْدِ قَصْدُ طَلَاقَيْنِ لِامْرَأَتَيْنِ مُرَتَّبَيْنِ بِلَفْظِ إحْدَاكُمَا فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (أَوْ ثُمَّ هَذِهِ) أَوْ فَهَذِهِ.
فَرْعٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ لَوْ جَلَسَ زَوْجَاتُهُ الْأَرْبَعُ صَفًّا، فَقَالَ الْوُسْطَى مِنْكُنَّ طَالِقٌ طَلُقَتْ إحْدَى الْمُتَوَسِّطَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَقِيلَ يُطَلَّقَانِ وَقِيلَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ. قَوْلُهُ:(أَيْ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَيُعْلَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَلِأَنَّهَا تَرِثُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ فَوْرِيَّةٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى) فَإِنْ نَازَعَهُ وَرَثَتُهَا فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ وَطِئَ، وَإِلَّا فَبِنِصْفِهِ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا وَلَا يَرِثُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إرْثٌ بِأَنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ، فَلَا بَيَانَ وَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ عِنْدَ الْإِرْثِ حِصَّةُ زَوْجٍ. قَوْلُهُ:(وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إلَخْ) وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ إلَخْ) وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الزَّوْجَيْنِ وَهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَلَا يُسْتَخْدَمُ الْعَبْدُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ لَوْ كَانَ كَسُوبًا.
قَوْلُهُ: (إلَى الْبَيَانِ) الْمَسْبُوقِ بِالْبَحْثِ فَلَا يَلْزَمُ أَيْضًا عَلَى الْفَوْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ مَعَ الطَّلَبِ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَإِذَا بَيَّنَ فِي الْعَبْدِ عَتَقَ، وَلِلزَّوْجَةِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ وَكَذَا عَكْسُهُ. قَوْلُهُ:(لِتَوَقُّعِهِ) فَلَوْ لَمْ يَتَوَقَّعْ فَلَا بَيَانَ وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّعْيِينُ. قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا) وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُكَلَّفَ بِهَا الْعَبْدُ الْكَسُوبُ مِنْ غَيْرِ كَسْبِهِ لِأَنَّهُ إمَّا حُرٌّ، أَوْ هُوَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ كَالْعَبْدِ. قَوْلُهُ:(فَإِنْ مَاتَ) أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ. قَوْلُهُ: (لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَيُقْبَلُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ بَيَّنَ فِي الزَّوْجَةِ قُبِلَ قَطْعًا، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يُقْرَعُ لَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ نَظَرًا لِحَقِّ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ وَالْمَيِّتِ فِي الرِّقِّ لِيُوَفَّى دَيْنُهُ مِنْهُ. قَوْلُهُ:(فِيهِ قَوْلَانِ إلَخْ) وَمَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا الْقَبُولُ. قَوْلُهُ: (وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ) أَيْ كُلُّهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَتَقَ
ــ
[حاشية عميرة]
بِقَوْلِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِطَلَاقِهِمَا مَعًا كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ قَرِيبًا قَوْلُهُ: (فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطَلَّقَانِ) أَيْ بَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ. قَوْلُهُ: (بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ فَقَدْ أَثْبَتَ فِي الثَّانِيَةِ طَلَاقًا عَلَى مُوجِبِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا وَاحِدَةً. قَوْلُهُ:(غَيْرَهَا) سَوَاءٌ قُلْنَا تَطْلُقُ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالتَّعْيِينِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءٌ مُتَمِّمٌ لِلَّفْظِ السَّابِقِ لَا إخْبَارٌ عَمَّا وَقَعَ.
قَوْلُهُ: (بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) هَذَا فِي الرَّجْعِيِّ لَا وَجْهَ لَهُ، لِأَنَّ الْمِيرَاثَ فِيهِ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ: (بِمَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْإِرْثِ) فَلَوْ قَالَ حَنِثْت فِي الْعَبْدِ قُبِلَ قَطْعًا قَوْلُهُ: (قَوْلَا الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ) أَيْ وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا الْقَبُولُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبَيَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الطَّلَاقَ أَوْ الْعِتْقَ ارْتَبَطَ بِمُعَيَّنٍ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُهُ. قَوْلُهُ: (فَإِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ إلَخْ) أَيْ فَكَانَ ذَلِكَ لَوْ كَمَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِنِكَاحٍ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَالُ دُونَ النِّكَاحِ.