المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل (قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله) - حاشيتا قليوبي وعميرة - جـ ٣

[القليوبي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْإِقْرَارِ

- ‌ إقْرَارُ الرَّقِيقِ

- ‌ إقْرَارُ مُكْرَهٍ)

- ‌[إقْرَارُ الْمَرِيضِ]

- ‌[شُرُوط الْمُقِرّ لَهُ]

- ‌فَصْلٌ قَوْلُهُ لِزَيْدٍ: كَذَا عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (صِيغَةُ إقْرَارٍ

- ‌فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقِرِّ بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ حِينَ يُقِرُّ

- ‌[فَصْل الْإِقْرَار بِقَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غِمْدٍ]

- ‌[الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَار]

- ‌[فَصْل أَقَرَّ بِنَسَبٍ لِنَفْسِهِ]

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌[إعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ]

- ‌فَصْلٌ: لِكُلٍّ مِنْهُمَاأَيْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرُ (رَدُّ الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ)

- ‌تَتِمَّةٌ: لَوْ اتَّفَقَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ عَلَى بَيْعِ الْأَرْضِ مِمَّا فِيهَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ

- ‌الْعَارِيَّةُ الْمُؤَقَّتَةُ) لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلُ تُضْمَنُ نَفْسَ الرَّقِيقِ بِقِيمَتِهِ

- ‌[إذَا غَرِمَ الْقِيمَة ثُمَّ اجْتَمَعَا فِي بَلَد التَّلَف هَلْ لِلْمَالِكِ رَدُّ الْقِيمَةِ]

- ‌فَصْلٌإذَا (ادَّعَى) الْغَاصِبُ (تَلَفَهُ) أَيْ الْمَغْصُوبِ

- ‌فَصْلٌ: زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إنْ كَانَتْ أَثَرًا مَحْضًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌[فَصْلٌ إنْ اشْتَرَى بِمِثْلِيٍّ الشُّفْعَة]

- ‌كِتَابُ الْقِرَاض

- ‌فَصْلٌ: يُشْتَرَطُ إيجَابٌ وَقَبُولٌ فِي الْقِرَاضِ

- ‌فَصْلٌ: لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (فَسْخُهُ) أَيْ الْقِرَاضُ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[فَصْلٌ شُرُوطُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[صِيغَة الْمُسَاقَاة]

- ‌[تَتِمَّة يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ فِي الْمُسَاقَاة]

- ‌كِتَابُ الْإِجَارَةُ

- ‌[صِيغَة الْإِجَارَة]

- ‌[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً فِي الْإِجَارَة]

- ‌[فَصْلٌ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ]

- ‌فَصْلٌ: يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي (تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ) الدَّارِ إلَى الْمُكْتَرِي

- ‌فَصْلٌ: يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا

- ‌[فَصْلٌ لَا تَنْفَسِخ الْإِجَارَة بِعُذْرِ فِي غَيْر الْمَعْقُود عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُؤَجِّرِ الْأَوَّل]

- ‌كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌فَصْلٌ: مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ

- ‌[فَصْلٌ الْمَعْدِنُ تَمْلِيكُهُ بِالْإِحْيَاءِ]

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ بِنَاء أَوْ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُمَا]

- ‌فَرْعٌ: لَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ وَقَفْت هَذَا عَلَى أَحَدِكُمَا

- ‌فَصْلٌ قَوْلُهُ: (وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي

- ‌[فَصْلٌ الْمِلْكَ فِي رَقَبَة الْمَوْقُوفِ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌كِتَابُ الْهِبَةِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌تَتِمَّةٌ الذِّمِّيُّ كَالْفَاسِقِ فِي انْتِزَاعِ الْمُلْتَقَطِ مِنْهُ

- ‌[فَصْل الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوك الْمُمْتَنِع مِنْ صِغَار السِّبَاع كَالذِّئْبِ إنْ وُجِدَ بِمَفَازَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا عَرَّفَ أَيْ الْمُلْتَقِطُ لِلتَّمَلُّكِ سَنَةً]

- ‌كِتَابُ اللَّقِيطِ

- ‌[فَصْل وُجِدَ لَقِيطٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَفِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يُقِرَّ اللَّقِيطُ بِرِقِّ]

- ‌كِتَابُ الْجِعَالَةِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلُ الْفُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ عَنْ الْإِرْثِ

- ‌فَصْلٌ الِابْنُ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ وَكَذَا الْبَنُونَ وَالِابْنَانِ

- ‌فَصْلٌ الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ إذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ

- ‌[فَصْلٌ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ إذَا انْفَرَدُوا عَنْ أَوْلَادِ الْأَبِ]

- ‌[فَصَلِّ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ]

- ‌[فَصْلٌ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْمِيرَاث]

- ‌فَصَلِّ لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ

- ‌[فَصْلٌ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ]

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ

- ‌[فَصْل إذَا ظَنَنَّا الْمَرَض يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ لَمْ يُنَفَّذْ تَبَرُّعٌ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّة]

- ‌[فَصْل أَوْصَى بِشَاةٍ تَنَاوَلَ صَغِيرَةَ الْجُثَّةِ وَكَبِيرَتَهَا]

- ‌فَصْلٌ: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِمَنَافِعِ عَبْدٍ وَدَارٍ وَغَلَّةِ حَانُوتٍ)

- ‌فَصْلٌ: لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِهَا

- ‌[تَتِمَّةٌ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ]

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ (الْغَنِيمَةُ مَالٌ حُصِّلَ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ)

- ‌كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ مَنْ طَلَبَ زَكَاةً، وَعَلِمَ الْإِمَامُ اسْتِحْقَاقًا أَوْ عَدَمَهُ

- ‌[فَصْل يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فِي الْقَسْمِ فِي الصدقات]

- ‌فَصْلٌ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ تَعْرِيضًا وَتَصْرِيحًا

- ‌[حُكْم الْخُطْبَة عَلَى الْخُطْبَة]

- ‌[فَصْلٌ مَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ]

- ‌فَصْلٌ لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا بِإِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهَا وَلَا دُونَ إذْنِهِ (وَلَا غَيْرَهَا

- ‌[أَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ]

- ‌[فَصْلٌ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا]

- ‌فَصْلٌ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ

- ‌بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ

- ‌ نَكَحَ خَمْسًا مَعًا

- ‌فَصْلٌ: لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا

- ‌فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ (نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَتَحِلُّ) لَهُ (كِتَابِيَّةٌ)

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

- ‌فَصْلٌ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الزَّوْجَاتِ

- ‌[فَصْلٌ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا]

- ‌بَابُ الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ

- ‌فَصْلٌ. يَلْزَمُ الْوَلَدَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إعْفَافُ الْأَبِ وَالْأَجْدَادِ)

- ‌فَصْلٌ. السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ مَهْرًا وَنَفَقَةً

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌[فَصْلٌ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَتْ رَشِيدَةٌ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ فَزَوَّجَ وَنَفَى الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ]

- ‌فَصْلٌ. مَهْرُ الْمِثْلِ

- ‌فَصْلٌ. الْفُرْقَةُ قَبْلَ وَطْءٍ مِنْهَا

- ‌فَصْلٌ. لِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءِ مُتْعَةٍ إنْ لَمْ يَجِبْ لَهَا (شَطْرُ مَهْرٍ)

- ‌فَصْلٌ. اخْتَلَفَا أَيْ الزَّوْجَانِ (فِي قَدْرِ مَهْرٍ) مُسَمًّى

- ‌فَصْلٌ. وَلِيمَةُ الْعُرْسِ

- ‌كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌[فَصْلٌ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزِهَا قَوْلًا أَوْ فِعْلًا]

- ‌كِتَابُ الْخُلْعِ

- ‌ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ)

- ‌فَصْلٌ: الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ

- ‌[الْخُلْعُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ]

- ‌فَصْلٌ: قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك كَذَا كَأَلْفٍ

- ‌فَصْلٌ(ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ: لَهُ تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا إلَيْهَا

- ‌فَصْلٌ: مَرَّ بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلَاقٌ

- ‌ طَلَاقُ مُكْرَهٍ)

- ‌فَصْلٌ: خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَلَاقٍ كَقَوْلِهِ لَهَا أَنْت طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌ: قَالَ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى عَدَدًا مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ

- ‌فَصْلٌ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ: شَكَّ فِي طَلَاقٍ مُنْجَزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ:

- ‌ الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ)

- ‌فِصَلٌ: الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ

- ‌فَصْلٌ (قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ)

- ‌فَصْلٌ: عَلَّقَ بِحَمْلٍ كَأَنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْت طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ

- ‌فَصْلٌ: عَلَّقَ الطَّلَاقَ

الفصل: ‌فصل (قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله)

وَإِلَّا فَلَا، وَفِي ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لَهُ الطَّلَبُ وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُدَيَّنُ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَالنِّيَّةُ إنَّمَا تُعْمَلُ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، (وَيَدِينُ مَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (أَوْ إنْ شَاءَ زَيْدٌ) بِخِلَافِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لِأَنَّهُ يُرْجِعُ حُكْمَ الطَّلَاقِ وَمُقْبِلُهُ يُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ ذَلِكَ، (وَلَوْ قَالَ نِسَائِي طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُنَّ) كَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ دُونَ فُلَانَةَ (فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا) لِمُخَالَفَتِهِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ الْمَحْصُورِ أَفْرَادُهُ الْقَلِيلَةُ، (إلَّا لِقَرِينَةٍ بِأَنْ خَاصَمَتْهُ) زَوْجَتُهُ (وَقَالَتْ) لَهُ (تَزَوَّجْت) عَلَيَّ (فَقَالَ) مُنْكِرًا لِذَلِكَ (كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ) فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ رِعَايَةً لِلْقَرِينَةِ، وَالثَّانِي يُقْبَلُ مُطْلَقًا لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ شَائِعٌ وَالثَّالِثُ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا وَالْقَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ لَا تَصْرِفُ مِثْلَ هَذَا الْعَامِّ عَنْ عُمُومِهِ، وَإِنَّمَا تَصْرِفُهُ اللَّفْظِيَّةُ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَعَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ يُدَيَّنُ.

‌فَصْلٌ (قَالَ أَنْت طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ)

أَوْ رَأْسِهِ، (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) ، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ وَوَجَّهَ فِي شَهْرِ كَذَا بِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا، وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيئِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ، (أَوْ فِي نَهَارِهِ أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ فَبِفَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ) مِنْهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ (أَوْ آخِرَهُ فَبِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ وَقِيلَ بِأَوَّلِ النِّصْفِ الْآخِرِ) إذْ كُلُّهُ الشَّهْرُ فَيَقَعُ بِأَوَّلِهِ وَرُدَّ بِسَبْقِ الْأَوَّلِ إلَى الْفَهْمِ.

(وَلَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى يَوْمٌ) فَأَنْتِ طَالِقٌ، (فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ) تَطْلُقُ

ــ

[حاشية قليوبي]

الشَّافِعِيُّ إلَخْ. قَوْلُهُ: (لَهُ الطَّلَبُ) شَامِلٌ لِمَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، مِمَّنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَوْ رَجَعَتْ إلَى تَصْدِيقِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الثَّانِي لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ لَا تَتَغَيَّرُ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا. وَإِنْ حَكَمَ قَاضٍ بِخِلَافِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ. قَوْلُهُ:(وَمَا قَبْلَهُ يُخَصِّصُهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَهَذَا حُكْمُهُ نَحْوُ نِسَائِي طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَتَقَدَّمَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مَا يُطْلَبُ مُرَاجَعَتُهُ.

تَنْبِيهٌ: أَشْعَرَ كَلَامُ ذَلِكَ الْبَعْضِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَهُ غَيْرُ الْمُخَاصَمَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ فِي الِاسْتِغْرَاقِ حُكْمُهَا فَرَاجِعْهُ.

فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ. قَوْلُهُ (أَوْ رَأْسِهِ) أَوْ مَجِيئِهِ أَوْ ابْتِدَائِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ. قَوْلُهُ: (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ) إنْ عَلَّقَ قَبْلَهُ فَإِنْ عَلَّقَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنْ الْعَامِ الْقَابِلِ، وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي بَلَدِ التَّعْلِيقِ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِغَيْرِهِ أَوْ بِتَمَامِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ فِيهِ، أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِيهِ أَيْضًا نَعَمْ اعْتِبَارُ بَلَدِ التَّعْلِيقِ هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الصَّوْمِ مِنْ اعْتِبَارِ حُكْمِ الْبَلَدِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَفِيهِ بُعْدٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِمَنْ تَأَمَّلَ.

قَوْلُهُ: (وَوَجَّهَ فِي شَهْرِ كَذَا) وَمِثْلُهُ يُوَجِّهُ غُرَّةَ كَذَا لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ. قَوْلُهُ: (فَبِفَجْرِ أَوَّلِهِ) وَفَارَقَ الِاعْتِكَافُ بِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إلَى نِيَّتِهِ وَلِذَلِكَ لَوْ عَيَّنَ أَوَّلَهُ هُنَا كَانَ كَالِاعْتِكَافِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ. قَوْلُهُ: (إذَا مَضَى) لَوْ أَسْقَطَهُ طَلُقَتْ حَالًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ نَصَبَ الْيَوْمَ أَوْ رَفَعَهُ أَوْ لَا نَعَمْ لَوْ قَالَهُ لَيْلًا وَقَالَ أَرَدْت الْيَوْمَ الَّذِي بَعْدَهُ قُبِلَ، وَلَوْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً حَالًا وَبِفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةً أَوْ بِنِصْفِ يَوْمٍ كَذَا فَبِزَوَالِهِ أَوْ بِنِصْفِ شَهْرِ كَذَا، فَبِغُرُوبِ خَامِسَ عَشَرِهِ أَوْ نِصْفِ الشَّهْرِ فَبِفَجْرِ ثَامِنِهِ، أَوْ بِأَوَّلِ آخِرِهِ فَبِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ أَوْ بِآخِرِ أَوَّلِهِ، فَبِغُرُوبِ شَمْسِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَبِآخِرِ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ عِنْدَ الْعَلَّامَةِ السَّنْبَاطِيِّ، أَوْ بِأَوَّلِ آخِرِ أَوَّلِهِ فَبِزَوَالِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، أَوْ بِأَوَّلِ نِصْفِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى عِنْدَ السَّنْبَاطِيِّ أَوْ بِآخِرِ أَوَّلِ آخِرِهِ فَعِنْدَ زَوَالِ الْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْهُ، وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ بِخِلَافِهِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَتَأَمَّلْهُ.

وَلَوْ قَالَ بِآخِرِ يَوْمِ مَوْتِي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ بِمَوْتِي فَإِنْ قَالَ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ عُمُرِي فَقَبِيلُ مَوْتِهِ، وَلَوْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَمَاتَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَأَكْثَرَ تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ بِقَدْرِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا إرْثَ لَهَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَتْ أَيَّامٌ أَوْ الْأَيَّامُ فَثَلَاثَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا وَلَوْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِي

ــ

[حاشية عميرة]

يُدَيَّنُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رَفْعٌ لِأَصْلِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ اللَّفْظَ يُشْعِرُ بِهِ وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ إذَا وَجَدَ نَفَادًا فِي مَوْضُوعِهِ مَحِلُّهُ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ. قَوْلُهُ:(وَإِلَّا فَلَا) لَكِنْ لَوْ شَكَّتْ كُرِهَ التَّمْكِينُ. قَوْلُهُ: (وَيَدِينُ مَنْ قَالَ إلَخْ) بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَهُ قَبْلَ فَرَاغِ النُّطْقِ بِالطَّلَاقِ. قَوْلُهُ: (مِثْلُ هَذَا الْعَامُّ) أَيْ مِمَّا لَهُ أَفْرَادٌ قَلِيلَةٌ مَحْصُورَةٌ.

[فَصْلٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ]

فَصْلٌ: قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ قَوْلُهُ: (بِأَوَّلِ جُزْءٍ) أَيْ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِدُخُولِ الدَّارِ تَحْصُلُ فِيهِ الصِّفَةُ، بِأَوَّلِ الدُّخُولِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَسَطُ الدَّارِ وَلَا أَقْصَاهَا. قَوْلُهُ:(أَوْ فِي نَهَارِهِ) اعْلَمْ أَنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ النَّهَارَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، بِخِلَافِ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْفَجْرِ قَطْعًا وَضَمِيرُ نَهَارِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ عَلَى الشَّهْرِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ.

ص: 351

(أَوْ نَهَارًا فَفِي مِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ) تَطْلُقُ (أَوْ الْيَوْمُ) أَيْ قَالَ إذَا مَضَى الْيَوْمُ فَأَنْت طَالِقٌ (فَإِنْ قَالَهُ نَهَارًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ) تَطْلُقُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ نَهَارًا بِأَنْ قَالَهُ لَيْلًا (لَغَا) أَيْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ (وَبِهِ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ، (وَيُقَاسُ شَهْرٌ وَسَنَةٌ) وَالشَّهْرُ وَالسَّنَةُ فَإِذَا قَالَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا إذَا مَضَى شَهْرٌ فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَوْ يَوْمِهِ يُقَدَّرُ مَا سَبَقَ التَّعْلِيقَ مِنْ لَيْلَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ.

وَإِذَا قَالَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِمُضِيِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ مَعَ إكْمَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذَا قَالَ إذَا مَضَى الشَّهْرُ أَوْ قَالَ السَّنَةُ فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِمُضِيِّ بَقِيَّةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ، أَوْ تِلْكَ السَّنَةِ (أَوْ) قَالَ (أَنْت طَالِقٌ أَمْسِ وَقَصَدَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ) وَلَنَا قَصْدُ الِاسْتِنَادِ إلَى أَمْسِ لِاسْتِحَالَتِهِ، (وَقِيلَ لَغْوٌ) أَيْ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ لِقَصْدِهِ بِهِ مُسْتَحِيلًا (أَوْ قَصَدَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي ذَلِكَ وَتَكُونُ عِدَّتُهَا مِنْ أَمْسِ الْمَذْكُورِ إنْ صَدَقَتْهُ وَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إنْ كَذَّبَتْهُ.

(أَوْ قَالَ طَلَّقْت فِي نِكَاحٍ آخَرَ) أَيْ غَيْرِ هَذَا النِّكَاحِ (فَإِنْ عُرِفَ) الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ بِنِكَاحِهِ، (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي إرَادَتِهِ (وَإِلَّا فَلَا) يُصَدَّقُ وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي

ــ

[حاشية قليوبي]

طَلُقَتْ حَالًا وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَلَوْ قَالَ لَيْلًا أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ وَقَعَ حَالًا وَعَكْسُهُ لِأَنَّهُ يَلْغُو تَسْمِيَةُ الزَّمَانِ بِغَيْرِ اسْمِهِ لِعَدَمِ ذِكْرِ الْمُضِيِّ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (لَغَا) وَقِيَاسُهُ لَوْ قَالَ لَيْلًا إذَا مَضَى اللَّيْلَةُ فَمَا بَقِيَ مِنْهَا. وَإِنْ قَالَ أَوْ لَيْلَةً فَمِثْلُ مَا مَضَى مِنْهَا مِنْ اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ، أَوْ قَالَ نَهَارًا إذَا مَضَتْ اللَّيْلَةُ لَغَا، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَى اللَّيْلُ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ كَمَا فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ.

قَوْلُهُ: (وَبِهِ يُقَاسُ إلَخْ) لَكِنْ لَا يَأْتِي هُنَا الْإِلْغَاءُ. قَوْلُهُ: (إذَا مَضَى شَهْرٌ) وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَى شَهْرٍ مَا لَمْ يُرِدْ التَّنْجِيزَ، فَلَوْ قَالَ شُهُورٌ فَثَلَاثَةٌ وَتُعْتَبَرُ بِمَا فِي أَجَلِ الْبَيْعِ فَلْيُرَاجَعْ، وَلَوْ قَالَ إذَا مَضَتْ الشُّهُورُ فَمَا بَقِيَ مِنْ السُّنَّةِ وَلَوْ دُونَ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، أَوْ بِأَوَّلِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَبِذِي الْقَعْدَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَقِيلَ بِالْمُحَرَّمِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

فَرْعٌ: لَوْ حَلَفَ لَا يُقِيمُ بِمَحِلِّ كَذَا شَهْرًا فَأَقَامَهُ مُتَفَرِّقًا لَحَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُنِيلُ فِي بَلَدِ كَذَا حَنِثَ بِإِقَامَتِهِ فِيهَا أَيَّامَ الزِّيَادَةِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا. وَيَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مِصْرَ وَالْقَاهِرَةِ وَإِلَّا كَبَلَدٍ لَا يَدْخُلُهَا النِّيلُ إلَّا بَعْدَ أَيَّامِ الزِّيَادَةِ، فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ أَيَّامِ إقَامَةِ الْمَاءِ فِيهَا فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا. قَوْلُهُ: (مَضَتْ سَنَةٌ) فَإِنْ قَالَ سُنُونَ أَوْ السُّنُونَ فَثَلَاثُ سِنِينَ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ: (بِالْأَهِلَّةِ) فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ غَيْرُهَا.

كَالرُّومِيَّةِ وَالْقِبْطِيَّةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِبِلَادِهِمْ فَيَنْبَغِي قَبُولُهُ عَلَى نَظِيرِ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ التَّعْلِيقِ. قَوْلُهُ: (ثَلَاثِينَ يَوْمًا) وَفِي جُزْءِ اللَّيْلَةِ أَوْ الْيَوْمِ مَا مَرَّ.

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ سَاعَةً اُعْتُبِرَتْ سَاعَةٌ فَلَكِيَّةٌ أَوْ السَّاعَةَ فَبِتَمَامِهَا أَوْ سَاعَاتٍ فَثَلَاثٌ أَوْ السَّاعَاتِ فَمَا بَقِيَ مِنْ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَوْ فِي أَفْضَلِ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَطُلُوعُ الْفَجْرِ وَقِيلَ بِالْغُرُوبِ وَقِيلَ بِفَرَاغِ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ فِي اعْتِبَارِ السَّاعَةِ الْفَلَكِيَّةِ نَظَرٌ خُصُوصًا لِمَنْ لَا يَعْرِفُهَا فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (مُسْتَنِدًا إلَيْهِ) هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقْصُودِ فَالْمَقْصُودُ شَيْئَانِ الْوُقُوعُ حَالًا مَعَ الِاسْتِنَادِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَيْدٌ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ الْوُقُوعَ حَالًا فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ وُقُوعَهُ أَمْسِ فَقَطْ، وَقَعَ حَالًا قَطْعًا وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ قَصْدِهِ بِأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ.

قَوْلُهُ: (لِقَصْدِهِ بِهِ مُسْتَحِيلًا) قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عُلِّقَ عَلَى وُجُودِهِ مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا كَنَسْخِ صَوْمِ رَمَضَانَ، أَوْ عَادَةً كَصُعُودِ السَّمَاءِ أَوْ عَقْلًا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ كَالصُّعُودِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا، وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا هُنَا قَصْدُ مُسْتَحِيلٍ لَا تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ غَدًا أَمْسِ، أَوْ أَمْسِ غَدٍ بِالْإِضَافَةِ وَقَعَ حَالًا إنْ قَالَ ذَلِكَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا وَقَعَ فِي الْغَدِ وَلَغَا ذِكْرُ أَمْسِ كَمَا لَوْ لَمْ يُضِفْ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا وَقَعَ وَاحِدَةً حَالًا وَكَذَا فِي الْيَوْمِ وَغَدٍ وَمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَالَ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَقَعَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ) أَيْ بِحَسَبِ عِدَّتِهَا مِنْهُ إنْ كَذَّبَتْهُ فَفَائِدَةُ الْيَمِينِ الْوُقُوعُ فِي الْأَمْسِ فَقَطْ، وَهَذَا فِي حَقِّهَا وَأَمَّا هُوَ فَتُحْتَسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ تَعْيِينِهِ مِنْ الْأَمْسِ مُطْلَقًا فَيُمْنَعُ مِنْ رَجْعَتِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَيُحَدُّ لَوْ وَطِئَهَا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ زَانٍ بِزَعْمِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَمِثْلُ تَكْذِيبِهِ إنْ كَذَّبَتْهُ مَا لَوْ سَكَتَتْ. قَوْلُهُ:(بِنِكَاحِهِ) ضَمِيرُهُ عَائِدٌ إلَى الطَّلَاقِ أَيْ عُرِفَ لَهَا نِكَاحٌ سَابِقٌ وَطَلَاقٌ فِيهِ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِإِقْرَارِهَا. كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فَلَفْظُ طَلُقَتْ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ وَتَاؤُهُ لِلتَّأْنِيثِ لَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَتَاؤُهُ لِلْمُتَكَلِّمِ فَافْهَمْ. قَوْلُهُ: (وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ.

فَرْعٌ: لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي وَأَطْلَقَ طَلُقَتْ حَالًا وَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَلَا وُقُوعَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا وَجْهَ لَهُ

ــ

[حاشية عميرة]

قَوْلُهُ: (فَفِي مِثْلِ وَقْتِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْيَوْمَ حَقِيقَةً فِي جَمِيعِهِ مُتَوَاصِلًا كَانَ أَوْ مُتَفَرِّقًا وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. قَوْلُهُ: (وَإِلَّا لَغَا) لَوْ قَالَ لَيْلًا أَنْت طَالِقٌ الْيَوْمَ وَقَعَ حَالًا، لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَسَمَّى الزَّمَانَ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ.

قَوْلُهُ: (وَمِنْ لَيْلَةِ الْحَادِيَ إلَخْ) . فِيهِ رَدٌّ لِمَا يَقُولُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقِيسِ زِيَادَةٌ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَقَصَدَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ) اُحْتُرِزَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ إيقَاعَهُ بِالْأَمْسِ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عَلَى النَّصِّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ، كَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ أَدْرِ لِمَ كَانَتْ هَذِهِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُهُ:(وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بَدَلَ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ ثُمَّ رَاجَعْتهَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ

ص: 352

الْحَالِ، كَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ، فِيمَا قَالَهُ لِاحْتِمَالِهِ وَاقْتَصَرَ فِي الْكَبِيرِ عَلَى بَحْثِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إلَيْهِ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ.

(وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ مَنْ كَمَنْ دَخَلَتْ) فِي الدَّارِ مِنْ زَوْجَاتِي فَهِيَ طَالِقٌ، (وَإِنْ وَإِذَا مَتَى وَمَتَى مَا وَكُلَّمَا) نَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَإِذَا أَوْ مَتَى أَوْ مَتَى أَوْ كُلَّمَا دَخَلْتهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَأَيُّ كَأَيِّ وَقْتٍ دَخَلْت) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، (وَلَا يَقْتَضِينَ فَوْرًا) فِي الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (إنْ عَلَّقَ بِإِثْبَاتٍ) أَيْ بِمُثْبِتٍ كَالدُّخُولِ فِيمَا ذَكَرَ (فِي غَيْرِ خُلْعٍ) أَمَّا فِيهِ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي بَعْضِهَا لِلْمُعَاوَضَةِ نَحْوُ إنْ ضَمِنْت أَوْ إذَا أَعْطَيْت كَمَا تَقَدَّمَ، (إلَّا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْمَشِيئَةِ لِتَضَمُّنِهِ تَمْلِيكَ الطَّلَاقِ كَطَلِّقِي نَفْسَك (وَلَا تَكْرَارًا إلَّا كُلَّمَا) فَإِنَّهَا تَقْتَضِيهِ وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالنَّفْيِ

(وَلَوْ قَالَ إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ) وَاحِدَةٌ بِالتَّطْلِيقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ وُجِدَتْ وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ، (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْت طَالِقٌ (فَطَلَّقَ فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ وَثِنْتَانِ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا وَاحِدَةٌ بِوُقُوعِ الْمُنْجَزَةِ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ (وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ (طَلْقَةٌ) لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْمُنْجَزَةِ فَلَا يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بَعْدَهَا

(وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ) وَلَهُ عَبِيدٌ (إنْ طَلَّقْت وَاحِدَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ وَإِنْ) طَلَّقْت (ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ) حُرَّانِ (وَإِنْ) طَلَّقْت (ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ (وَإِنْ) طَلَّقْت (أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) مِنْ عَبِيدِي أَحْرَارٌ (فَطَلَّقَ أَرْبَعًا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا عَتَقَ عَشْرَةٌ) مِنْ عَبِيدِهِ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشْرَةٌ.

(وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا فَخَمْسَةَ عَشَرَ) عَبْدًا.

ــ

[حاشية قليوبي]

إذْ لَيْسَ بَيْنَ خَلْقِهَا، وَلَفْظِ الطَّلَاقِ مُنَاسَبَةٌ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ أَرَادَ قَبْلَ خَلْقِهَا فِي الرَّحِمِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهَا فِيهِ، فَلَا وُقُوعَ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ:(مِنْ) أَيْ مِنْهَا مِنْ إلَخْ. وَمِنْهَا مَهْمَا وَمَا وَإِذْ مَا وَأَيَّانَ وَأَيًّا مَا وَكَيْفَ وَحَيْثُ وَحَيْثُمَا وَأَيْنَ وَأَيْنَمَا وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إلَى بِإِذَا وَلَوْ وَلَوْ مَا وَلَا وَلَوْلَا كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دَخَلْت الدَّارَ، أَوْ لَا دَخَلْت الدَّارَ فَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا وُقُوعَ، وَإِنْ أَرَادَ امْتِنَاعًا أَوْ تَحْضِيضَهَا عُمِلَ بِهِ قَالَهُ وَالِدُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ. قَوْلُهُ:(بِمُثْبِتٍ) وَمِنْهُ مَتَى خَرَجْت شَكَوْتُك عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِنْ قَصَدَ الْفَوْرِيَّةَ عُمِلَ بِهِ. قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْتِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ بِأَنْ أَوْ إذَا عَلَى مَشِيئَتِهَا خِطَابًا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهَا لَا بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا، وَلَا بِالْغَيْبَةِ وَلَوْ حَاضِرَةً كَمَا سَيَأْتِي، وَإِنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا وَغَيْرِهَا.

فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. قَوْلُهُ: (وَسَيَأْتِي التَّعْلِيقُ بِالنَّفْيِ) وَجَمِيعُهَا فِيهِ لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ فَقَطْ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ حُكْمَ الْأَدَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: أَدَوَاتُ التَّعْلِيقِ فِي النَّفْيِ لِلْفَوْرِ سِوَى إنْ وَفِي الثُّبُوتِ رَأَوْهَا لِلتَّرَاخِي إلَّا إذَا إنْ مَعَ الْمَالِ وَشِئْت وَلِمَا كَرَّرُوهَا وَشَمِلَ مَا ذَكَرَ مَا لَوْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَبَدًا إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَبِالدُّخُولِ مَرَّةً، تَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَلَا حِنْثَ إنْ أَذِنَ. قَوْلُهُ:(طَلَّقْتُك) أَوْ أَوْقَعْت طَلَاقِي عَلَيْك أَوْ وَقَعَ طَلَاقِي عَلَيْك. قَوْلُهُ: (وَقَعَ) خَرَجَ أَوْقَعْت أَوْ طَلَّقْت فَكُلُّهَا كَغَيْرِهَا فِي وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ. قَوْلُهُ: (فَطَلَّقَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ بِوُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ إلَيْهَا، وَطَلَّقَتْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيقَ وَحْدَهُ لَا يُوصَفُ بِإِيقَاعٍ، وَلَا بِوُقُوعٍ وَلَا تَطْلِيقَ وَأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا يُوصَفُ بِالْوُقُوعِ فَقَطْ وَمِثْلُهُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَأَنَّ مَجْمُوعَ التَّعْلِيقِ وَالصِّفَةِ يُوصَفُ بِالثَّلَاثَةِ كَطَلَاقِهِ بِنَفْسِهِ. وَتَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا كَالتَّعْلِيقِ وَطَلَاقُهَا كَوُجُودِ الصِّفَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا مِثْلُهُمَا.

قَوْلُهُ: (عَتَقَ عَشَرَةٌ) وَتَعَيُّنُهُمْ إلَيْهِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ مَنْ عَتَقَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي التَّرْتِيبِ لِأَجْلِ نَحْوِ الْكَسْبِ، وَلَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ الْوَاوِ كَثُمَّ وَالْفَاءِ عَتَقَ وَاحِدٌ فِي الْمَعِيَّةِ وَثَلَاثَةٌ فِي التَّرْتِيبِ. قَوْلُهُ:(وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا) وَلَوْ فِي التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا تَكْرَارَ بَعْدَهُمَا فِي الْأَرْبَعِ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَلَا بُدَّ مِنْهَا إلَى نِصْفِ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَلَوْ

ــ

[حاشية عميرة]

قَوْلُهُ: (فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي بَعْضِهَا) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصِّيَغِ، بَلْ فِي إنْ وَإِذَا قَوْلُهُ:(إنْ شِئْت)، مِثْلُهَا إذَا شِئْت قَوْلُهُ:(وَلَا تَكْرَارًا) ، هُوَ شَامِلٌ لِمِثْلِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَبَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (إلَّا كُلَّمَا) وَجَّهَهُ ابْنُ عَمْرَوِيْهِ بِأَنَّ مَا مِنْ كُلَّمَا مَعَ مَا بَعْدَهَا مَصْدَرٌ، فَمَعْنَى كُلَّمَا دَخَلَتْ كُلَّ دُخُولٍ وَكُلُّ مَعْنَاهُ الْإِحَاطَةُ فَتَتَنَاوَلُ كُلَّ دُخُولٍ. قَوْلُهُ:(أَوْ عَلَّقَ إلَخْ) احْتَرَزَ عَنْ مُجَرَّدِ وُجُودِ الصِّفَةِ إنْ كَانَ تَعْلِيقُهَا سَابِقًا عَلَى قَوْلِهِ، إذَا طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ.

قَوْلُهُ: (فَطَلْقَتَانِ) أَيْ فِي مَمْسُوسَةٍ قَوْلُهُ: (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا قُلْنَا الْعِلَّةُ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ فِي الزَّمَانِ، فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ، لِأَنَّ تَكْرَارَ كُلَّمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْقَاتِ، فَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ، فَيَقَعُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أُخْرَى مَشْرُوطَةٌ بِغَيْرِهَا، وَتَقَعُ الثَّالِثَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ وَقْتٌ آخَرُ، وَقَعَ فِيهِ طَلَاقٌ، فَلَمْ يَظْهَرْ لِتَكْرَارِ كُلَّمَا فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَقْتُ الطَّلَاقِ اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ زَمَانًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ مَعَ مُلَاحَظَةِ وُقُوعِ الْعِلَّةِ غَيْرُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْلُولِ، فَهُوَ وَإِنْ اتَّحَدَ ذَاتًا مُخْتَلِفٌ اعْتِبَارًا وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَرَتُّبِ مَا قَالُوهُ.

قَوْلُهُ: (عَتَّقَ عَشْرَةً) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ قِيلَ فِي الْأُولَى لَا يُعْتَقُ إلَّا أَرْبَعٌ إذْ لَا يَصْدُقُ الْعُرْفَ تَطْلِيقُ الْوَاحِدَةِ، وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ إلَّا مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا، وَفِي الثَّانِي لَا يُعْتَقُ إلَّا وَاحِدٌ حَمْلًا لِقَوْلِهِ طَلَّقْت اثْنَتَيْنِ عَلَى طَلَاقِهِمَا مَعًا وَكَذَا الثَّلَاثُ وَالْأَرْبَعُ لَمْ يَبْعُدْ.

ص: 353

(عَلَى الصَّحِيحِ) وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى، وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ، لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ، وَطَلَاقُ ثَلَاثٍ وَسَبْعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ وَطَلَاقُ ثَنَيْنَ غَيْرَ الْأُولَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُعْتَقُ سَبْعَةَ عَشَرَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الثِّنْتَيْنِ فِي طَلَاقِ الثَّالِثَةِ وَالثَّالِثُ يُعْتَقُ عِشْرُونَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الثَّلَاثِ أَيْضًا فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ وَالرَّابِعُ يُعْتَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِإِسْقَاطِ صِفَةِ الثِّنْتَيْنِ فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ.

(وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِنَفْيِ فِعْلٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ عَلَّقَ بِأَنْ كَأَنْ لَمْ تَدْخُلِي) أَيْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ) كَأَنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ فَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قَبِيلَ الْمَوْتِ (أَوْ بِغَيْرِهَا) كَإِذَا (فَعِنْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ) مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ وَلَمْ تَفْعَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي صُورَتَيْ، إنْ وَإِذَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إنْ حَرْفُ شَرْطٍ لَا إشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ، وَإِذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَمَتَى فِي التَّنَاوُلِ لِلْأَوْقَاتِ فَإِذَا قِيلَ مَتَى أَلْقَاك صَحَّ أَنْ تَقُولَ مَتَى شِئْت أَوْ إذَا شِئْت وَلَا يَصِحُّ إنْ شِئْت.

فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَعْنَاهُ إنْ فَاتَك دُخُولُهَا وَفَوَاتُهُ بِالْمَوْتِ، وَقَوْلُهُ إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَعْنَاهُ أَيُّ وَقْتٍ فَاتَك الدُّخُولُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ، وَلَمْ يُؤْتَ بِهِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَوْلَانِ بِتَخْرِيجِ قَوْلٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْأُخْرَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ فِيهِمَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الْفِعْلِ لَا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ، وَلَمْ يُفْعَلْ كَمَا فِي طَرَفِ الْإِثْبَاتِ لَا يَخْتَصُّ التَّعْلِيقُ بِالزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَقَعُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ، وَلَمْ يُفْعَلْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتٍ حَصَلَ فِيهِ عَدَمُ الْفِعْلِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَالطَّلَاقُ يَقَعُ بِأَوَّلِ حُصُولِ الصِّفَةِ.

وَأَلْحَقُوا بِإِذَا غَيْرَهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا فِيمَا ذَكَرَ كَمَا شَمِلَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ نَحْوُ مَتَى أَوْ أَيْ وَقْتٍ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ فَتَطْلُقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ، وَلَمْ تَأْتِ بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ (وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت) الدَّارَ، (أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِفَتْحِ أَنْ وَقَعَ فِي

ــ

[حاشية قليوبي]

عَلَّقَ بِصَلَاةِ عَشْرِ رَكَعَاتٍ كَرَّرَهَا، وَلَوْ فِي الْخَمْسِ الْأُوَلِ وَيُعْتَقُ بِهَا مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَبِغَيْرِهَا خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ وَلَوْ عَلَّقَ إلَى عِشْرِينَ رَكْعَةٍ كَرَّرَهَا، وَلَوْ فِي التَّعْلِيمَاتِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ وَيُعْتَقُ بِهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَبِغَيْرِهَا مِائَتَانِ وَعَشْرَةٌ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ الضَّابِطِ الْآتِي.

قَوْلُهُ: (فَخَمْسَةَ عَشَرَ) وَضَابِطُ هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ جُمْلَةَ مَجْمُوعِ الْآحَادِ هُوَ الْجَوَابُ فِي غَيْرِ كُلَّمَا، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مَجْمُوعُ مَا تَكَرَّرَ مِنْهَا فِيهَا مِثَالُهُ فِي الْأَرْبَعِ أَنْ يُقَالَ مَجْمُوعُ الْآحَادِ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَجَعَلْتهَا عَشْرَةً وَتَكَرَّرَ فِيهِ الْوَاحِدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَالِاثْنَانِ مَرَّةً فَقَطْ. وَجُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ تُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَهَذَا ضَابِطٌ سَهْلٌ قَرِيبٌ.

تَنْبِيهٌ: لَفْظُ كُلَّمَا مَنْصُوبٌ بِإِضَافَتِهِ إلَى مَا الظَّرْفِيَّةِ الْمُفِيدَةِ لِلْعُمُومِ فِي الْأَوْقَاتِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تُرْسَمُ حِينَئِذٍ مَوْصُولَةً بِمَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَرْفِيَّةً فُصِلَتْ مِنْهَا. قَوْلُهُ: (فَيُعْتَقُ عِشْرُونَ) وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ. قَوْلُهُ: (عِنْدَ الْيَأْسِ) إنْ لَمْ يَقْصِدْ زَمَنًا مُعَيَّنًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا وَإِلَّا رَجَعَ لِقَصْدِ. كَأَنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ هُوَ. قَوْلُهُ: (قَبْلَهُ) أَيْ الدُّخُولِ فَإِنْ دَخَلَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَلَوْ مَجْنُونَةً بَرَّ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَجْنُونِ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي الْبِرِّ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِي الْحِنْثِ أَيْضًا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ. قَوْلُهُ: (قَبِيلَ الْمَوْتِ) أَيْ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ، فَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَقَبْلَهُ بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ، وَخَرَجَ بِالْمَوْتِ مَا لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَهُ فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. قَوْلُهُ:(كَإِذَا) فَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَعْنَى إنْ قُبِلَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَعَكْسِهِ. قَوْلُهُ: (يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ) أَيْ مَعَ تَمَكُّنِهِمَا مِنْهُ فَإِنْ أُكْرِهَتْ عَلَى تَرْكِهِ لَمْ يَقَعْ.

قَوْلُهُ: (أَحَدُهُمَا إلَخْ) وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ. قَوْلُهُ: (وَعَلَى الرَّاجِحِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ شَيْخُنَا يَدْخُلُ فِي النَّفْيِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ كَانَ ضِمْنِيًّا نَحْوُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ أَمَرَهَا فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ تَدْخُلِينَ فَإِنَّ الْمَعْنَى لَوْ لَمْ تَدْخُلِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ مَتَى اشْتَرَطَ الْفَوْرِيَّةَ أَوْ قَصَدَ إنْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يُشْتَرَطُ، فَلْيُحَرَّرْ وَلَوْ قَالَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَدْخُلِينَ وَقَعَ بِدُخُولِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ، وَالِدُ شَيْخِنَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَالِقٌ، أَوْ أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت

ــ

[حاشية عميرة]

قَوْلُهُ: (غَيْرُ الْأُولَيَيْنِ) لَمْ يَقُلْ فِي الْوَاحِدَةِ غَيْرَ الْأُولَى لِأَنَّهُ يَحُوجُ إلَى ذِكْرِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا. قَوْلُهُ: (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْإِمَامُ يَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا أَنْ يَقُولَ بِوَجْهِ الْعِشْرِينَ. قَوْلُهُ: (فِي طَلَاقِ الثَّالِثَةِ) اُنْظُرْ هَلَّا اعْتَبَرَ صِفَةَ اثْنَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَيْضًا فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ. قَوْلُهُ: (وَالثَّالِثُ يُعْتَقُ عِشْرُونَ) بِهِ قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه، وَاحْتَجَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ كُلَّمَا أَكَلْت نِصْفَ رُمَّانَةٍ فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ ثُمَّ أَكَلَ رُمَّانَةً يُعْتَقُ عَبْدَانِ، وَلَا يُعْتَقُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ الرُّبُعِ الثَّانِي مَعَ الثَّالِثِ لِأَنَّهُمَا اُعْتُبِرَا مَرَّةً فَلَا يُعْتَبَرَانِ أُخْرَى. قَوْلُهُ:(عِنْدَ الْيَأْسِ) أَبْدَى الْإِمَامُ احْتِمَالًا أَنَّهُ بِالْيَأْسِ يَقَعُ عَقِبَ اللَّفْظِ كَتَعْصِيَةِ مُؤَخِّرِ الْحَجِّ عَلَى وَجْهٍ، قَالَ وَلَمْ أَذْكُرْهُ لِيَكُونَ وَجْهًا فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى خِلَافِهِ وَالزَّوْجُ مُتَسَلِّطٌ عَلَى الْوَطْءِ بِالْإِجْمَاعِ اهـ.

وَمَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ، أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ.

تَنْبِيهٌ: لَوْ قَالَ مَثَلًا إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ، فَالْيَأْسُ يَتَحَقَّقُ قَبِيلَ الْمَوْتِ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِي أَوَّلِ هَذَا الزَّمَنِ، اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ زَمَنَ الْوُقُوعِ سَابِقٌ عَلَى وَقْتِ الْمَوْتِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ مُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامٍ فِيمَا ظَهَرَ، وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ حَصَلَ مَوْتُهَا فِي بَلْدَةٍ نَائِيَةٍ عَنْ الدَّارِ، فَالظَّاهِرُ اسْتِنَادُ الطَّلَاقِ إلَى زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى الْمَوْتِ بِقَدْرٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الدُّخُولُ، كَمَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِالْوُقُوعِ قَبِيلَ الْجُنُونِ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ، فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ جُنَّ. قَوْلُهُ:(أَحَدُهُمَا إلَخْ) بِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ.

ص: 354