الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ (الْغَنِيمَةُ مَالٌ حُصِّلَ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ)
بِخَيْلٍ وَرِكَابٍ، (فَيُقَدَّمُ مِنْهُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ) الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى قَالَ صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَهُوَ ثِيَابُ الْقَتِيلِ وَالْخُفُّ وَالرَّانُ) بِالرَّاءِ وَالنُّونِ، وَهُوَ خُفٌّ بِلَا قَدَمٍ، (وَآلَاتُ الْحَرْبِ كَدِرْعٍ) أَيْ زَرَدِيَّةٌ (وَسِلَاحٌ وَمَرْكُوبٌ وَسَرْجٌ وَلِجَامٌ) وَمِقْوَدٌ (وَكَذَا سِوَارٌ) وَطَوْقٌ (وَمِنْطَقَةٌ وَخَاتَمٌ وَنَفَقَةُ مَعَهُ) بِهِمْيَانِهَا (وَجَنِيبَةٌ تُقَادُ مَعَهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ بِيَدِ يَدَيْهِ، (فِي الْأَظْهَرِ لَا حَقِيبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الْفَرَسِ) ، بِمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالدَّرَاهِمِ، (عَلَى الْمَذْهَبِ) ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي يَطْرُدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا وَجْهُ أَوَّلِهِمَا، أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي يَدِهِ يَمْتَدُّ طَمَعُ الْقَاتِلِ بِهَا، وَالثَّانِي قَالَ لَيْسَ مُقَاتِلًا إلَيْهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَنِيبَةِ وَالْحَقِيبَةِ أَنَّ الْجَنِيبَةَ فِي مَعْنَى الْمَرْكُوبِ
(وَإِنَّمَا يُسْتَحَقُّ) السَّلَبُ (بِرُكُوبِ غَرَرٍ يُكْفَى بِهِ شَرُّ كَافِرٍ فِي حَالِ الْحَرْبِ، فَلَوْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ أَوْ مِنْ الصَّفِّ أَوْ قَتَلَ نَائِمًا أَوْ أَسِيرًا أَوْ قَتَلَهُ) . أَيْ الْكَافِرُ، (وَقَدْ انْهَزَمَ الْكُفَّارُ، فَلَا سَلَبَ لَهُ) لِانْتِفَاءِ رُكُوبِ الْغَرَرِ الْمَذْكُورِ (وَكِفَايَةُ شَرِّهِ أَنْ يُزِيلَ امْتِنَاعَهُ، بِأَنْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ، أَوْ رِجْلَيْهِ فِي الْأَظْهَرِ) ، وَالثَّانِي يَقُولُ فِي الْأَسْرِ لَمْ يَنْدَفِعْ بِهِ شَرُّهُ كُلُّهُ، وَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ قَدْ يَهْرُبُ، وَيَجْمَعُ الْقَوْمَ وَفِي قَطْعِ الرِّجْلَيْنِ قَدْ يُقَالُ: يُقَاتِلُ رَاكِبًا بِيَدَيْهِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي قَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ بِخِلَافِ قَطْعِ إحْدَاهُمَا
ــ
[حاشية قليوبي]
[فَصْلٌ الْغَنِيمَةُ مَالٌ حُصِّلَ مِنْ كُفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيجَافٍ]
فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا مَعَهَا مِنْ تَخْمِيسٍ وَغَيْرِهِ، وَمَرَّ مَعْنَاهَا لُغَةً وَمَا ذُكِرَ هُنَا مَعْنَاهَا شَرْعًا. قَوْلُهُ:(مَالٌ) وَنَحْوُهُ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (حُصِّلَ) أَيْ حَصَّلَهُ الْكَامِلُونَ مِنَّا بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَحُرِّيَّةٍ وَذُكُورَةٍ، وَإِلَّا فَيُقَسَّمُ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، وَأَمَّا مَا حَصَّلَهُ الذِّمِّيُّونَ بِقِتَالِهِمْ لِأَهْلِ الْحَرْبِ، فَهُوَ لَهُمْ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ فِيهِ، فَلَوْ أَخَذَهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ خُمِّسَتْ حِصَّةُ الْمُسْلِمِ وَحْدَهُ. قَوْلُهُ:(مِنْ كُفَّارٍ) أَيْ حَرْبِيِّينَ فَقَطْ. قَوْلُهُ: (بِخَيْلٍ وَرِكَابٍ) أَيْ إبِلٍ وَكَذَا رَجَّالَةٍ وَسُفُنٍ وَمِنْهُ مَا سُرِقَ أَوْ لُقِطَ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) أَعْجَمِيًّا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا لَا ذِمِّيًّا، وَلَا عَبْدًا مُسْلِمًا لِذِمِّيٍّ، وَلَا مُرْجِفًا، وَلَا مُخْذِلًا، بَلْ يَمْنَعَانِ مِنْ الْخُرُوجِ كَمَا يَأْتِي، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْقَتْلَ بِغَيْرِ الْمَكْرُوهِ، فَلَا سَلَبَ فِي قَتْلِ نَحْوِ أَبٍ، وَبِغَيْرِ الْحَرَامِ فَلَا سَلَبَ فِي قَتْلِ امْرَأَةِ وَصِيٍّ لَمْ يُقَاتِلَا، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. قَوْلُهُ:(قَالَ صلى الله عليه وسلم) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ بِحَضْرَتِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَهُوَ ثِيَابُ الْقَتِيلِ) أَيْ الْمَلْبُوسَةُ لَهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْحَاجَةِ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا. قَوْلُهُ: (وَسِلَاحٍ) أَيْ مَعَهُ، وَلَوْ حُكْمًا فَيَشْمَلُ مَا مَعَهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ، وَمَا يَحْتَاجُهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ، وَإِنْ تَعَدَّدَ بِخِلَافِ مَا لَا يَحْتَاجُهُ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَيْ وَلَيْسَ مَعَهُ. قَوْلُهُ:(وَمَرْكُوبٍ) أَيْ بِالْفِعْلِ أَوْ زِمَامُهُ بِيَدِهِ لَا مَا بِيَدِ غُلَامِهِ، وَلَا وَلَدِ مَرْكُوبِهِ وَلَا عَبْدِهِ وَلَا مَا يَحْمِلُ ثِقَلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ:(وَنَفَقَةٌ بِهِمْيَانِهَا) أَيْ كِيسِهَا. قَوْلُهُ: (وَجَنِيبَةٍ) أَيْ وَاحِدَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ، وَالْخِيَرَةُ فِيهَا لِلْقَاتِلِ. قَوْلُهُ:(وَفِي الْمُحَرَّرِ إلَخْ) فَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ.
قَوْلُهُ: (لَا حَقِيبَةً) وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا عَلَى حَقٍّ وَالْبَعِيرِ. قَوْلُهُ: (بِمَا فِيهَا مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالدَّرَاهِمِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا آلَةُ حَرْبٍ، وَإِلَّا فَفِيهِ مَا مَرَّ
. قَوْلُهُ: (بِرُكُوبِ) أَيْ ارْتِكَابِ غَرَرٍ يَكْفِي بِهِ أَيْ الرُّكُوبُ وَمِنْهُ إغْرَاءُ نَحْوِ كَلْبٍ عَقُورٍ عَلَيْهِ لَا نَحْوُ أَعْجَمِيٍّ وَمَجْنُونٍ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ. قَوْلُهُ: (أَوْ أَسِيرًا) أَيْ مَمْنُوعًا مِنْ الْهَرَبِ فَلَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ مَنْ أَسَرَهُ مِنْ الْهَرَبِ فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ قَتَلَهُ غَيْرَهُ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ أَوْ قَتَلَهُ هُوَ، وَغَيْرُهُ اشْتَرَكَا فِي سَلَبِهِ. قَوْلُهُ:(وَقَدْ انْهَزَمَ الْكُفَّارُ) أَيْ وَكَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ الْمُهْزَمِينَ، وَإِلَّا فَلَهُ السَّلَبُ، وَخَرَجَ مَا لَوْ تَحَرَّفُوا أَوْ تَحَيَّزُوا أَوْ قَصَدُوا الْخَدِيعَةَ، فَالسَّلَبُ فِي ذَلِكَ بَاقٍ لِلْقَاتِلِ. قَوْلُهُ:(يَفْقَأُ عَيْنَيْهِ) الْمُرَادُ زَوَالُ ضَوْئِهِمَا وَمَنْ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي إزَالَتُهَا. قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ أَسَرَهُ) أَيْ وَحْدَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ إنْ مَنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ كَمَا مَرَّ، فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ هَذَا الْقَاتِلُ سَلَبَهُ، وَكَذَا مَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ أَثْخَنَهُ وَاحِدٌ فَقَتَلَهُ آخَرُ، فَالسَّلَبُ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ رِجْلَهُ وَآخَرُ رِجْلَهُ الْأُخْرَى، مَثَلًا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا اشْتَرَكَا فِي سَلَبِهِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا حَقَّ لَهُ كَمَا
ــ
[حاشية عميرة]
فَصْلٌ الْغَنِيمَةُ مَالٌ حُصِّلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَحْسَنُ حَصَّلْنَاهُ لِيَخْرُجَ مَا حُصِّلَ بِقِتَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَهُمْ فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ لَنَا، وَلَا يَجِبُ تَخْمِيسُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ كُفَّارٍ أَيْ أَهْلِ حَرْبٍ بِقَرِينَةِ الْقِتَالِ، وَقَوْلُهُ: وَإِيجَافٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَوْ هُوَ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْقَاتِلِ) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْقَتْلُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، كَمَا فِي النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَأَمَّا مَنْ يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ كَالْأَبِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(وَهُوَ خُفٌّ بِلَا قَدَمٍ) أَيْ فَنَفْعُهُ خَاصٌّ بِالسَّاقِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَسِلَاحٍ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْغُلَامُ يَحْمِلُهُ وَيُنَاوِلُهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، قَالَ الْإِمَامُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَالْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ.
وَلَوْ جَاوَزَ الْعَادَةَ فِي السِّلَاحِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْإِمَامُ فَالزَّائِدُ مَحْمُولٌ لَا سِلَاحٌ انْتَهَى وَلَوْ كَانَ لِفَرَسِهِ مُهْرٌ لَمْ يَدْخُلْ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَجَنِيبَةٌ) تَعْبِيرُهُ يُفْهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، نَعَمْ عِنْدَ التَّعَدُّدِ يُخْتَارُ وَاحِدَةٌ كَمَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنْ لَمْ تَكُنْ نَافِعَةً فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ ضَارَّةً. قَوْلُ الْمَتْنِ:(لَا حَقِيبَةٌ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُجْعَلُ عَلَى حَقْوِ الْبَعِيرِ
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِأَنْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ) الْمُرَادُ إزَالَةُ الضَّوْءِ بِفَقْءٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ
(وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَالثَّانِي يُخَمَّسُ فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَالْبَاقِي لِلْقَاتِلِ، (وَبَعْدَ السَّلَبِ تَخْرُجُ مُؤْنَةُ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ وَغَيْرِهِمَا) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ (ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ) بَيْنَهُمْ (كَمَا سَبَقَ) قَالَ تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] الْآيَةَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ النَّفَلَ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْفَاءِ (يَكُونُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ أَنَّ نَفَلَ مِمَّا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ) وَالثَّانِي مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، وَالثَّالِثُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا، (وَيَجُوزُ أَنْ يُنْفَلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَالنَّفَلُ زِيَادَةٌ يَشْرِطُهَا الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ، لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ) كَالتَّهَجُّمِ عَلَى قَلْعَةٍ، وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهَا، وَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ، (وَيَجْتَهِدُ) الشَّارِطُ (فِي قَدْرِهِ) بِقَدْرِ الْفِعْلِ وَخَطَرِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا سَيَغْنَمُ، فَيَذْكُرُ جُزْءًا كَرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ، وَتُحْتَمَلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُنْفِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي الْحَرْبِ مُبَارَزَةٌ، وَحُسْنُ إقْدَامٍ، وَأَثَرٌ مَحْمُودٌ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ، (وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَقَارُهَا وَمَنْقُولُهَا لِلْغَانِمِينَ) أَخْذًا مِنْ الْآيَةِ حَيْثُ اقْتَصَرَ فِيهَا بَعْدَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِمْ عَلَى إخْرَاجِ الْخُمُسِ، (وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ) ، وَمَنْ حَضَرَ لَا بِنِيَّتِهِ، وَقَاتَلَ فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي، وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ، فَلَهُ الرَّضْخُ فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي
(وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ (وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ، وَالْحِيَازَةِ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ، وَكَذَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) .
ــ
[حاشية قليوبي]
يَأْتِي، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ لَهُمَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِوَاءِ السَّابِقَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي قَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ) سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَلَهُ السَّلَبُ. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ قَطْعِ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فَلَا سَلَبَ لِقَاطِعِهَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا إثْخَانٌ وَإِلَّا فَلَهُ السَّلَبُ كَمَا مَرَّ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي جَهْلٍ
. قَوْلُهُ: (وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ) أَيْ إنْ اسْتَحَقَّهُ الْقَاتِلُ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فَيُخَمَّسُ، كَبَقِيَّةِ الْغَنِيمَةِ بِرَدِّهِ إلَيْهَا. قَوْلُهُ:(تَخْرُجُ مُؤْنَةُ إلَخْ) أَيْ قَدْرُ أُجْرَةِ مِثْلِ ذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَطَوِّعٌ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْلِهِ كَمَالِ الْيَتِيمِ. قَوْلُهُ:(فَخُمُسُهُ لِأَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ إلَخْ) أَيْ وَيُمَيَّزُ خُمُسُهُ لَهُمْ بِقُرْعَةٍ وَتَجِبُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا بِأَنْ تُؤْخَذَ خَمْسَةُ أَوْرَاقٍ وَيُكْتَبُ فِي وَاحِدَةٍ لِلَّهِ، أَوْ لِلْمَصَالِحِ، وَعَلَى الْبَقِيَّةِ لِلْغَانِمِينَ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ وَيَخْرُجُ عَلَيْهَا. قَوْلُهُ:(وَالْفَاءُ) أَيْ وَفَتْحُ الْفَاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا، وَهُوَ لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَشَرْعًا: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. قَوْلُهُ: (إنْ نَفَلَ) بِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِهَا، وَيَتَعَدَّى فِي الثَّانِي لِاثْنَيْنِ. قَوْلُهُ:(الْإِمَامُ وَالْأَمِيرُ) وَيَتَعَيَّنُ الْأَصْلَحُ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (لِمَنْ يَفْعَلُ) وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ. قَوْلُهُ: (وَيَجْتَهِدُ الشَّارِطُ) مِنْ إمَامٍ أَوْ أَمِيرٍ. قَوْلُهُ: (كَرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ) أَيْ مِنْ الْخُمُسِ الْمَذْكُورِ. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ إلَخْ) فَهَذَا قِسْمٌ آخَرُ مِنْ النَّفْلِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَخْمَاسُ إلَخْ) وَيُنْدَبُ قِسْمَتُهَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ إفْرَازِ الْخُمُسِ، وَقَبْلَ قِسْمَتِهِ بَيْنَ أَهْلِهِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ قِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ، وَالْأَفْضَلُ قِسْمَتُهَا بِدَارِ الْحَرْبِ بَلْ تَجِبُ إنْ طَلَبُوهَا، وَلَوْ بِلِسَانِ الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَنْ غَنِمَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا نُقِلَ أَنَّ صلى الله عليه وسلم فِعْلَهُ لَمْ يَثْبُتُ وَبِفَرْضِ ثُبُوتِهِ، فَالْغَنِيمَةُ كَانَتْ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا يَرَاهُ. قَوْلُهُ:(عَقَارُهَا) وَفَارَقَ مَا هُنَا تَخْيِيرَ الْإِمَامِ فِي عَقَارِ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ هُنَا حَصَلَ بِفِعْلِهِمْ. قَوْلُهُ: (لِلْغَانِمِينَ) وَهُمْ السَّرَايَا الْمَبْعُوثَةُ لِدَارِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ اتَّحَدَتْ سَرِيَّتُهُمْ أَوْ تَعَدَّدَتْ، وَسَوَاءٌ اتَّحَدَتْ جِهَتُهُمْ، أَوْ اخْتَلَفَتْ بِشَرْطِ اتِّحَادِ بَاعِثِهِمْ، أَوْ مُعَاوَنَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِلَّا فَلِكُلِّ سَرِيَّةٍ حُكْمٌ وَحْدَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ. قَوْلُهُ:(وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ) قَبْلَ الْفَتْحِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَيْهِ، وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ غَيْرَهُ الْكَامِلَ مَعَهُ لَا مُنْفَرِدًا كَمَا مَرَّ، فَقَوْلُهُ وَمَنْ حَضَرَ لَا بِنِيَّتِهِ، وَقَاتَلَ إلَخْ. تَتْمِيمٌ لِأَقْسَامِ الْغَانِمِينَ الَّذِي أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمْ، وَدَخَلَ أَيْضًا فِيهِمْ جَاسُوسٌ وَكَمِينٌ وَمُتَأَخِّرٌ لِحِرَاسَةِ الْعَسْكَرِ مِنْ هُجُومِ الْعَدُوِّ، وَكَافِرٌ أَسْلَمَ وَحَضَرَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَأَسِيرٌ هَرَبَ مِنْ الْكُفَّارِ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ أَوْ قَاتَلَ لِخَلَاصِ نَفْسِهِ، وَمُتَحَيِّزٌ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ، وَمُتَحَرِّفٌ لِقِتَالٍ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ إنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ. قَوْلُهُ:(وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقِتَالَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، وَظَاهِرُ مَا سَيَأْتِي يُوَافِقُهُ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ أَوْ قَاتَلَ، فَقَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ مُتَعَلِّقٌ بِمَنْ حَضَرَ لَا بِالرَّضْخِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. كَمَا سَيَأْتِي
. قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ إلَخْ) وَكَذَا لَا شَيْءَ لِمُخْذِلٍ أَوْ مُرْجِفٍ وَإِنْ
ــ
[حاشية عميرة]
قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ قَطَعَ الْأُخْرَى غَيْرُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ مَحَلُّ نَظَرٍ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمَشْهُورِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم سَلَبُهُ أَجْمَعَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ نَفَلَ) ضَبَطَهُ الْمُؤَلِّفُ بِالتَّخْفِيفِ وَمَعْنَاهُ جَعْلُ النَّفَلِ فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ وَيَجُوزُ التَّشْدِيدُ فَيَتَعَدَّى لِاثْنَيْنِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِمَنْ يَفْعَلُ) أَيْ مُعِينًا أَوْ غَيْرَهُ. قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَنْفُلَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّ هَذَا الْقِسْمَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ سَهْمُ الْمَصَالِحِ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. قَوْلُهُ:(فِي الْأَظْهَرِ الْآتِي) لَك أَنْ تَقُولَ: وَكَذَا عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ، حِينَئِذٍ، وَأَصْحَابُ الرَّضْخِ مِنْ الْغَانِمِينَ. قَوْلُهُ:(وَمَنْ حَضَرَ غَيْرَ كَامِلٍ) أَيْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ، وَالْعِبَارَةُ تَشْمَلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ الْأَظْهَرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَظْهَرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيَانِ الْغَانِمِينَ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا يَكُونُ غَيْرُ الْكَامِلِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَظْهَرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَهُ يَجْعَلُ الرَّضْخَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الْخُمُسِ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ حَضَرَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَعْدَ انْقِضَاءِ إلَخْ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَضَرَ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَلَكِنْ بَعْدَ الْحَوْزِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ:
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُمْلَكُ بِالِانْقِضَاءِ، وَالثَّانِي يَقُولُ بِالِانْقِضَاءِ وَالْحِيَازَةِ مَعًا (وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِحُضُورِهِ بَعْدَ الْوَقْعَةِ، وَالثَّالِثُ إنْ حَصَلَتْ الْحِيَازَةُ بِذَلِكَ الْقِتَالِ اسْتَحَقَّ أَوْ بِقِتَالٍ جَدِيدٍ، فَلَا
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَجِيرَ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرَفَ يُسْهَمُ لَهُمْ إذَا قَاتَلُوا) ، لِشُهُودِهِمْ الْوَقْعَةَ، وَالثَّانِي لَا إذَا لَمْ يَقْصِدُوا الْجِهَادَ
(وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ) سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لَهُ لِلْأَتْبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَلَا يُعْطَى) ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ (إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ) كَالْبِرْذَوْنِ أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ وَالْهَجِينِ أَبُوهُ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ عَجَمِيَّةٌ، وَالْمُقْرِفُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ، وَكَسْرِ الرَّاءِ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، (لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ) كَالْفِيلِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ لَا تَصْلُحُ لِلْحَرْبِ صَلَاحِيَّةَ الْخَيْلِ لَهُ، بِالْكَرِّ وَالْفَرِّ اللَّذَيْنِ تَحْصُلُ بِهِمَا النُّصْرَةُ، نَعَمْ يُرْضَخُ لَهَا، وَرَضْخُ الْفِيلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْبَغْلِ، وَرَضْخُ الْبَغْلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْحِمَارِ، (وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ أَعْجَفَ) أَيْ مَهْزُولٍ، (وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ أَيْ نَفْعَ كَالْكَسِيرِ وَالْهَرَمِ، (وَفِي قَوْلٍ يُعْطَى إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَهْيَ الْأَمِيرِ عَنْ إحْضَارِهِ) ، كَمَا يُعْطَى الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، إذَا حَضَرَ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الشَّيْخَ يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ، وَدُعَائِهِ وَقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ نَهْيَ الْأَمِيرِ صَادِقٌ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ، كَأَصْلِهَا إنْ لَمْ يُنْهَ أَوْ لَمْ يُبَلَّغْ النَّهْيَ
(وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَالذِّمِّيُّ إذَا حَضَرُوا) الْوَقْعَةَ (فَلَهُمْ الرَّضْخُ) لِلْأَتْبَاعِ رَوَاهُ فِي الْعَبْدِ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ مُرْسَلًا، وَفِي قَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَسْهَمَ، وَحُمِلَ عَلَى الرَّضْخِ
ــ
[حاشية قليوبي]
حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَقَاتَلَ وَلَا لِمُنْهَزِمٍ غَيْرِ مُتَحَرِّفٍ وَلَا مُتَحَيِّزٍ إنْ لَمْ يَعُدْ فَإِنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ، وَمِثْلُهُ مَنْ حَضَرَ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ. قَوْلُهُ:(وَكَذَا بَعْدَ إلَخْ) وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (بِنَاءً إلَخْ) وَهَذَا مَرْجُوحٌ، وَالْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ جَعْلُهُ الْحَقَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى النَّصِيبِ، الَّذِي مَلَكَهُ وَلَوْ جَعَلَ الْحَقَّ فِيهِ بِمَعْنَى حَقِّ التَّمَلُّكِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ:(وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ) عَلَى مَا يَأْتِي، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ جُرْحُهُ وَمَرَضُهُ وَمَوْتُ فَرَسِهِ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَلَا حَقُّ فَرَسِهِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَلَوْ مَاتَا مَعًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَقَالَ شَيْخُنَا: لَا شَيْءَ لَهُمَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ. قَوْلُهُ: (وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ فِيمَا غُنِمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلِوَارِثِهِ حِصَّتُهُ، فِيمَا حِيزَ قَبْلَهُ أَوْ وُجِدَ
. قَوْلُهُ: (إنَّ الْأَجِيرَ) بِسَهْمٍ لَهُ إذَا قَاتَلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَيُعْطَى، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إنَابَةِ غَيْرِهِ. عَنْهُ وَسَوَاءٌ فِي الشِّقَّيْنِ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً، أَوْ لَا، وَأَمَّا الْأَجِيرُ لِلْجِهَادِ فَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَلَهُ أُجْرَتُهُ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا انْفَسَخَتْ بِحُضُورِهِ الصَّفَّ فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَلَا سَلَبٌ وَلَا سَهْمٌ وَلَا رَضْخٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ اسْتِحْقَاقُهُ السَّلَبَ. قَوْلُهُ:(وَالتَّاجِرَ وَالْمُحْتَرِفَ) هُمَا مَنْصُوبَانِ عَطْفًا عَلَى التَّاجِرِ فَيُسْهَمَانِ إنْ قَاتَلَا.
قَوْلُهُ: (سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ) وَإِنْ مَاتَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ ضَاعَ وَإِنْ قَاتَلَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ مُسْتَعَارًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَلَمْ يَحْضُرْ مَالِكُهُ الْوَقْعَةَ، أَوْ قَاتَلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِلَّا فَسَهْمًا لِمَالِكِهِ، وَلَوْ حَضَرَ اثْنَانِ بِفَرَسٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمُهُ، وَأَمَّا الْفَرَسُ فَلَهُ سَهْمَانِ إنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، أَوْ رَكِبَاهُ مَعًا وَصَلَحَ لِرَكْبِهِمَا، وَإِلَّا فَلَهُ الرَّضْخُ وَيَقْسِمَانِ مَا خَصَّهُ، وَيُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْمِلْكِ إنْ كَانَ وَلَوْ قَاتَلَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فَرَسٌ، فَإِنْ قَرُبَ مِنْ الْبَرِّ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقِتَالِ عَلَيْهَا فِيهِ أَسْهُمٌ لَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَوْلُهُ:(وَلَا يُعْطَى إلَّا لِفَرَسٍ) أَيْ إنْ بَلَغَ سَنَةً، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ. قَوْلُهُ:(كَالْبِرْذَوْنِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ يَتَّصِفُ بِهَا الْآدَمِيُّ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَرَضْخُ الْفِيلِ أَكْثَرُ مِنْ رَضْخِ الْبَغْلِ) وَكَذَا رَضْخُ الْبَعِيرِ إنْ صَلَحَ لِلْكَرِّ وَإِلَّا فَدُونَ الْبَغْلِ، وَهَذَا جَمَعَ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، كَوَالِدِهِ مَا تَنَاقَضَ فِي كَلَامِهِمْ. قَوْلُهُ:(وَلَا يُعْطَى) أَيْ لَا يُسْهَمُ لِفَرَسٍ أَعْجَفَ أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْقِتَالِ بَلْ لَهُ الرَّضْخُ وَإِلَّا بَقِيَ سَهْمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ. قَوْلُهُ: (وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) أَيْ لَا يُسْهَمُ لَهُ بَلْ يُرْضَخُ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ) أَمَّا بِكَسْرِهَا فَمَعَ الْقَصْرِ ضِدُّ الْفَقْرِ وَمَعَ الْمَدِّ إنْشَادُ الْأَشْعَارِ وَنَحْوِهَا. قَوْلُهُ: (كَالْكَسِيرِ وَالْهَرَمِ) وَمِثْلُهُ الْحَرُونُ، وَالْجَمُوحُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً كَمَا مَرَّ. وَمَا تَوَلَّدَ بَيْنَ مَا يُرْضَخُ لَهُ وَغَيْرُهُ فَيُرْضَخُ لِلْجَمِيعِ
. قَوْلُهُ: (وَالْعَبْدُ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْأَمَةِ. قَوْلُهُ: (وَالصَّبِيُّ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلصَّبِيَّةِ. قَوْلُهُ: (وَالْمَرْأَةُ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى نَعَمْ إنْ اتَّضَحَ بَعْدَ الْقِتَالِ بِالذُّكُورَةِ أُسْهِمَ لَهُ. قَوْلُهُ: (وَالذِّمِّيُّ) الْمُرَادُ بِهِ الْكَافِرُ الْمَعْصُومُ كَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ، وَكَذَا حَرْبِيٌّ يَجُوزُ لَنَا الِاسْتِعَانَةُ بِهِ، وَيَلْحَقُ بِهَؤُلَاءِ الْأَعْمَى، وَالزَّمِنُ وَفَاقِدِ الْأَصَابِعِ أَوْ جَمِيعِ الْأَطْرَافِ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ لَمْ يُقَاتِلَا. قَوْلُهُ:(إذَا حَضَرُوا) قَالَ فِي الْمَنْهَجِ وَفِيهِمْ نَفْعٌ لِيَخْرُجَ نَحْوُ طِفْلٍ صَغِيرٍ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَدُلُّ لَهُ وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا إذَا انْتَفَى مِنْهُمْ الْقِتَالُ وَنِيَّتُهُ مَعًا، وَفِيهِ مَا مَرَّ. قَوْلُهُ:(فَلَهُمْ الرَّضْخُ) أَيْ وَلِخَيْلِهِمْ أَيْضًا وَشَرَطَ شَيْخُنَا أَنْ لَا يَبْلُغَ رَضْخُ الْوَاحِدِ وَرَضْخُ فَرَسِهِ أَيْ مَجْمُوعُهُمَا سَهْمُ رَجُلٍ كَامِلٍ فَرَاجِعْهُ، وَالرَّضْخُ لُغَةً: الْعَطَاءُ الْقَلِيلُ وَهُوَ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ
ــ
[حاشية عميرة]
فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا قُلْنَا: الْغَنِيمَةُ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ إلَى الْوَرَثَةِ حَقُّ التَّمَلُّكِ لَا الْمِلْكِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ لَا تَأْبَاهُ
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا لِفَرَسٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ جَذَعًا أَوْ ثَنِيًّا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمُسَابَقَةِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ هَذِهِ الدَّوَابَّ إلَخْ) اسْتَأْنَسُوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60] الْآيَةَ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا، وَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ مَا يُسْهَمُ لَهُ وَمَا لَا يُسْهَمُ لَهُ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ قَالَهُ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(وَمَا لَا غَنَاءَ فِيهِ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ ثُمَّ الْمُرَادُ مَنْ اتَّصَفَ بِمَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَأَمَّا إذَا عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَهَى الْأَمِيرُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ قَيَّدَ الِاعْتِبَارَ بِعِلْمِهِ بِنَهْيِ الشَّرْعِ لَكَانَ أَوْلَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا حَضَرُوا) أَيْ لَوْ حَضَرُوا مُنْفَرِدِينَ وَغَنِمُوا فَلَهُمْ حُكْمُ الْكَامِلِينَ عَلَى الْأَصَحِّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَهُمْ الرَّضْخُ) هُوَ لُغَةً: الْعَطَاءُ الْقَلِيلُ وَجَوَّزَ