الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُسِمَ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ (أَنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَثَلَاثَةِ بَنِينَ أَوْ إخْوَةٍ (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ عَبْدًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُنَّ (وَإِنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) مِنْ النَّسَبِ (قَدْرُ كُلِّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ) فَفِي ابْنٍ وَبِنْتٍ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ. (وَعَدَدُ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ يُسَمَّى بِذَلِكَ كَالثَّلَاثَةِ فِيمَا ذُكِرَ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا) بِالتَّثْنِيَةِ (فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ) كَنِصْفٍ أَوْ نِصْفَيْنِ (فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ) فَفِي زَوْجٍ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ كَمَا قَالَ (فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ) وَالثُّلُثَانِ كَالثُّلُثِ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ اثْنَانِ وَكَذَا الْبَاقِي.
(وَإِنْ كَانَ فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلٌ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ (فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)
ــ
[حاشية قليوبي]
[فَصْلٌ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ]
فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَتْبَعُهَا وَالْأُصُولُ جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ لُغَةً مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَبِنَاءِ التَّصْحِيحِ عَلَيْهِ هُنَا، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ إذَا صَحَّتْ مِنْ أَصْلِهَا وَعُرْفًا هُنَا عَدَدُ مَخْرَجِ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضِهَا أَوْ عَدَدُ رُءُوسِ الْعَصَبَةِ، إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَرْضٌ. قَوْلُهُ:(عَصَبَاتٍ) شَمِلَ الْعَاصِبَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ فِيمَا يَخُصُّهُ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يُفْرَدُ غَيْرَ الْأَوَّلِ بِمَسْأَلَةٍ اسْتِقْلَالًا فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (الْمَالُ) أَيْ التَّرِكَةُ. قَوْلُهُ: (تَمَحَّضُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ وَإِدْخَالُ مَحْضِ الْإِنَاثِ فِي ضَمِيرِ الذُّكُورِ صَحِيحٌ نَظَرًا لِعُمُومِ أَوَّلِ الْكَلَامِ. قَوْلُهُ: (بِالسَّوِيَّةِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ فَهِيَ كَالْفَرْضِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِي تَصْوِيرِهِ نَظَرٌ.
قَوْلُهُ: (مِنْ النَّسَبِ) خَرَجَ الْوَلَاءُ وَقَدْ مَرَّ. قَوْلُهُ: (أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ) مَرْفُوعٌ خَبَرٌ عَنْ عَدَدٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ نَائِبُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ يُقَالُ أَوْ مَنْصُوبٌ بِمَحْذُوفٍ، أَيْ تُسَمَّى قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَدَّمَهُ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ:(وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِمْ عَصَبَاتٍ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِغَيْرِ قَيْدِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ ذَوَا) هُوَ مَثْنَى أَيْ صَاحِبُ فَرْضَيْنِ وَتَتَابُعُ التَّثْنِيَةِ فِيهِ أَسْهَلُ مِنْ إيهَامِ اجْتِمَاعِ فَرْضَيْنِ لِوَاحِدٍ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (مِنْ مَخْرَجٍ) هُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ صَحِيحًا سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا كَثُلُثٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ مُضَافًا كَنِصْفِ ثُلُثٍ مِنْ سِتَّةٍ، أَوْ مَعْطُوفًا كَنِصْفٍ وَرُبُعٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ رُبُعٍ، وَثُلُثُ الْبَاقِي مِنْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثُ الْبَاقِي مِنْ سِتَّةٍ، وَالْمُكَرَّرُ كَالْمُفْرَدِ كَثُلُثَيْنِ فَهُمَا كَالثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ. قَوْلُهُ:(كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ شَقِيقَةٍ) وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْيَتِيمَةَ وَالنِّصْفِيَّةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَا يُورَثُ بِهِ الْمَالُ مُنَاصَفَةً فَرْضًا غَيْرُهَا. قَوْلُهُ: (وَكَذَا الْبَاقِي) وَكُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَسْمَاءِ أَعْدَادِهَا إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ التَّنَاصُفِ فَكَأَنَّ الْمُقْتَسِمِينَ تَنَاصَفَا الْمَالَ، وَلَوْ أُخِذَ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَقِيلَ لَهُ ثِنْيٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مَعَ سُكُونِ ثَانِيهِ، وَكَسْرِهِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ أَسْمَاءَ أَعْدَادِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَسْمَائِهَا مَقْلُوبٌ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي ذَاتِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
قَوْلُهُ: (ضُرِبَ كُلٌّ فِي كُلٍّ) أَيْ ضُرِبَ جُمْلَةُ أَحَدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ هَذَا مُرَادُ، الْمُصَنِّفِ وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ، وَاَلَّذِي أَحْوَجَهُ إلَيْهِ بَقَاءُ الْمَتْنِ عَلَى إعْرَابِهِ اللَّازِمِ عَلَيْهِ سُلُوكُهُ فِي الْإِعْرَابِ اللَّفْظِيِّ الظَّاهِرِ. قَوْلُهُ:(فَالْأُصُولُ سَبْعَةٌ) مِنْهَا خَمْسَةٌ لَازِمَةٌ فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ وَقَدْ تُوجَدُ فِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ، حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ الْفُرُوضُ بِالْجَمْعِ عَنْهَا وَمِنْهَا اثْنَانِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ خَرَجَا عَنْ الْخَمْسَةِ، وَهُمَا الِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَزَادَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ إذَا زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ أَحَدُهُمَا الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهُمَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ ذَلِكَ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ، وَثَانِيهِمَا السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ ذَلِكَ كَزَوْجَةٍ، وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَاعْتَذَرَ الْإِمَامُ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ بِأَنَّ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي خِلَافًا. قَوْلُهُ:(مَزِيدَانِ عَلَى الْخَمْسَةِ) أَيْ وَهِيَ نَاشِئَةٌ مِنْهَا فَحَسَنُ التَّفْرِيعِ بِالْفَاءِ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا يُنْتَجُ عَمَّا قَبْلَهَا بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ. قَوْلُهُ: (يَعُولُ) أَيْ يَزِيدُ عَلَى عَدَدِ أَصْلِهِ. قَوْلُهُ:
ــ
[حاشية عميرة]
فَصْلٌ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قَوْلُهُ: (بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُنَّ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهَذَا لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَعَدَدُ رُءُوسِ إلَخْ) لَوْ كَانُوا أَهْلَ وَلَاءٍ وَالْأَنْصِبَاءُ مُخْتَلِفَةٌ، فَأَصْلُهَا مَخْرَجُ كُسُورِ أَنْصِبَائِهِمْ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(فَرْضَيْنِ) أَوْ ذَوُو فُرُوضٍ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ مَخْرَجٍ) هُوَ عَدَدُ وَاحِدِهِ ذَلِكَ الْفَرْضُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (اثْنَانِ إلَخْ) اخْتِصَارُ هَذَا أَنْ تَقُولَ اثْنَانِ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَثَلَاثَةٌ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَضِعْفُ ضِعْفِ ضِعْفِهَا، وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ فِي سَبْعَةٍ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ سِتَّةٌ، لِأَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَةَ انْفِرَادٍ وَاجْتِمَاعٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ، لِأَنَّ الثُّلُثَ يُغْنِي عَنْ الثُّلُثَيْنِ، وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ، لِأَنَّ التَّرْكِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَمَاثُلٍ أَوْ تَدَاخُلٍ أَوْ تَبَايُنٍ أَوْ تَوَافُقٍ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ الْأَكْبَرِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضَّرْبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْأُصُولَ قِسْمَانِ تَامٌّ وَنَاقِصٌ فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي تُسَاوِيهِ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ، أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ، وَالنَّاقِصُ مَا عَدَاهُمَا فَالسِّتَّةُ بِإِهَانَتِهَا تُسَاوِيهَا وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ أَجْزَاؤُهُمَا
حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ السِّتَّةِ أَوْ الثَّمَانِيَةِ فِي الْآخَرِ (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (فِي كُلٍّ وَالْحَاصِلُ لِأَصْلٍ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) فِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ (الْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ (فَالْأُصُولُ سَبْعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وَالْأَخِيرَانِ مَزِيدَانِ عَلَى الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ فَحَسُنَ قَوْلُهُ فَالْأُصُولُ بِالْفَاءِ (وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا السِّتَّةُ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ أُخْتٍ اثْنَانِ (وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ) لَهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ (وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ وَاحِدٌ (وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَآخَرُ لِأُمٍّ) لَهُ وَاحِدٌ (وَالِاثْنَا عَشَرَ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ اثْنَانِ (وَ) إلَى (سَبْعَةَ عَشْرَةَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ اثْنَانِ (وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ) لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَالْعَوْلُ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، مَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ ذَوِي الْفُرُوضِ، لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ فَرْضِهِ، كَنَقْصِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ بِالْمُحَاصَّةِ.
(وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ مَخْرَجَيْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ أَيْ فَيُقَالُ فِيهِمَا مُتَمَاثِلَانِ (وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ، فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ) لِأَنَّهُمَا يُفْنِيهِمَا الِاثْنَانِ وَهُوَ مَخْرَجُ النِّصْفِ. (وَإِنْ لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا وَاحِدٌ) وَلَا يُسَمَّى عَدَدًا. (تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) يُفْنِيهِمَا الْوَاحِدُ فَقَطْ (وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسَ) أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقٍ مُتَدَاخِلًا فَالثَّلَاثَةُ مَعَ السِّتَّةِ مُتَدَاخِلَانِ
ــ
[حاشية قليوبي]
السِّتَّةِ) وَكَذَا ضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا كَمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا عَالَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّهَا أَعْدَادٌ تَامَّةٌ، إذْ كُلُّ عَدَدٍ إذَا اجْتَمَعَتْ أَجْزَاؤُهُ سَاوَتْهُ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ يُقَالُ لَهُ تَامٌّ وَغَيْرُهُ نَاقِصٌ. قَوْلُهُ:(كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) الْأَوْلَى كَهُنَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِانْضِمَامِ الْأَخِ الْمَذْكُورِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي ذَلِكَ إدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ خِلَافُ الْفَصِيحِ.
قَوْلُهُ: (وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ) مِنْ صُوَرِهَا الْمُبَاهَلَةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَمٌّ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا قَضَى فِيهَا الْإِمَامُ عُمَرُ رضي الله عنه مِمَّا يَأْتِي خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، وَلَا عَوْلَ فَقِيلَ لَهُ النَّاسُ عَلَى خِلَافِ رَأْيِك، فَقَالَ فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فَقِيلَ لَهُ لِمَ سَكَتّ عَنْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ عُمَرَ؟ فَقَالَ: كَانَ رَجُلًا مُهَابًا فَهِبْته وَالْبَهْلَةُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ اللَّعْنَةُ وَمَعْنَى نَبْتَهِلُ نَقُولُ بَهْلَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ. قَوْلُهُ: (وَإِلَى عَشْرَةٍ) وَتُسَمَّى أُمَّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ مَا فَرَّخَتْ، وَكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا، وَتُسَمَّى الشَّرِيحِيَّةَ لِأَنَّهَا لَمَّا رُفِعَتْ لِلْقَاضِي شُرَيْحٍ جَعَلَهَا مِنْ عَشْرَةٍ، وَلَا تَعُولُ السِّتَّةُ لِمَا فَوْقَ السَّبْعَةِ إلَّا وَيَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ أُنْثَى عَكْسَ الِاثْنَيْ عَشَرَ. تَنْبِيهٌ مَتَى نُسِبَ مَا زِيدَ عَلَى السِّتَّةِ إلَيْهَا حَصَلَ اسْمُ الْكَسْرِ الَّذِي هُوَ مِقْدَارُ الزِّيَادَةِ، وَمَتَى نُسِبَ لِلْمَجْمُوعِ حَصَلَ اسْمُ مِقْدَارِ الْكَسْرِ الَّذِي نَقَصَ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ مِثَالُهُ فِي الْعَوْلِ لِلسَّبْعَةِ، إذَا نُسِبَ الْوَاحِدُ لِلسِّتَّةِ كَانَ سُدُسًا، فَيُقَالُ عَالَتْ بِسُدُسِهَا وَإِذَا نُسِبَ لِلسَّبْعَةِ كَانَ سَبْعًا فَيُقَالُ نَقَصَ مِنْ حِصَّةِ كُلِّ وَارِثٍ سُبُعُ مَا نُطِقَ لَهُ بِهِ وَهَكَذَا. قَوْلُهُ:(لِزِيَادَةٍ) أَلْ فِيهِ زَائِدَةٌ وَمَفْعُولُهُ مَا بَقِيَ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمَقْرُونَ بِأَلْ لَا يَعْمَلُ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُسَمَّى عَدَدًا) أَيْ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحِسَابِ وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ هُنَا لِمُقَابَلَتِهِ لِمَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ) لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُ الِاشْتِرَاكِ الصَّادِقِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ، لَا التَّوَافُقُ الَّذِي هُوَ قِسْمُ التَّدَاخُلِ الْمُشْتَرَطِ فِي عَدَدَيْهِ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ:(أَيْ لَيْسَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَكْسِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ تَبْدِيلُ الطَّرَفَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ فَتَنْعَكِسُ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمُوجَبَةُ إلَى كُلِّيَّةٍ سَالِبَةٍ، لَا الْعَكْسُ الْمَنْطِقِيُّ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ بَقَاءُ الْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ فَتَنْعَكِسُ فِيهِ الْكُلِّيَّةُ الْمُوجَبَةُ إلَى جُزْئِيَّةٍ، مُوجَبَةٍ نَحْوَ كُلُّ إنْسَانٍ حَيَوَانٌ، فَيَنْعَكِسُ إلَى بَعْضُ الْحَيَوَانِ إنْسَانٌ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ:(فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ لِطُولِ الْكَلَامِ قَبْلَهُ وَالْمَذْكُورُ فِيهِ تَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ وَمَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ الْمُصَحَّحِ. قَوْلُهُ:(إذَا عَرَفْت) خِطَابٌ لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ. قَوْلُهُ: (وَانْقَسَمَتْ) بِأَنْ دَخَلَ كُلُّ فَرِيقٍ فِي سِهَامِهِ أَوْ مَاثَلَتْهُ. قَوْلُهُ: (تَبَايَنَا) أَيْ السِّهَامُ وَعَدَدُ الصِّنْفِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكٌ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ.
قَوْلُهُ: (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ) أَيْ إذَا كَانَ الْمُبَايِنُ صِنْفًا وَاحِدًا وَانْقَسَمَتْ عَلَى غَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (مِنْ اثْنَيْنِ) مَخْرَجُ النِّصْفِ فَرْضُ الزَّوْجِ. قَوْلُهُ: (مِنْهَا تَصِحُّ) وَيُقَالُ عَلَى وَقْفِ مَا سَيَأْتِي مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِهَا يُضْرَبُ لَهُ فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِجُزْءِ السَّهْمِ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَصْلِ فِي اثْنَيْنِ جُزْءِ السَّهْمِ فَلَهُ اثْنَانِ وَلِلْأَخَوَيْنِ كَذَلِكَ فَلِكُلِّ أَخٍ وَاحِدٌ. قَوْلُهُ:(مِنْ سِتَّةٍ) هِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ نِصْفِ الزَّوْجِ فِي ثَلَاثَةٍ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ
ــ
[حاشية عميرة]
تَزِيدُ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمَخَارِجِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ، فَإِنَّ أَجْزَاءَ كُلٍّ تَنْقُصُ عَنْهُ فَهَذَا ضَابِطُ الَّذِي يَعُولُ وَاَلَّذِي لَا يَعُولُ. فَرْعٌ الْأَصْلَانِ الْمَزِيدَانِ لَا عَوْلَ فِيهِمَا لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسُّدُسَ وَالرُّبُعَ وَثُلُثَ الْبَاقِي لَا يَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(كَزَوْجٍ إلَخْ) . لَوْ مَاتَ عَنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَاثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ أَيْضًا، قَالُوا وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ:(فَمُتَدَاخِلَانِ) يَعْنِي أَنَّ الْأَقَلَّ دَاخِلٌ فِي الْأَكْثَرِ إنْ اقْتَضَتْ الْعِبَارَةُ أَنَّ كُلًّا دَاخِلٌ فِي الْآخَرِ. قَوْلُهُ: (مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ) لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ) .
وَمُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ وَالْأَرْبَعَةُ مَعَ السِّتَّةِ مُتَوَافِقَانِ مِنْ غَيْرِ تَدَاخُلٍ. (فَرْعٌ إذَا عَرَفْت أَصْلَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (وَانْقَسَمَتْ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ (وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ) مِنْهُمْ (قُوبِلَتْ) أَيْ سِهَامُهُ (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ) مِثَالُهُ بِلَا عَوْلٍ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَصِحُّ قَسْمُهُ عَلَى الْأَخَوَيْنِ، وَلَا مُوَافَقَةَ فَيُضْرِبُ عَدَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً، مِنْهَا تَصِحُّ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَتَصِحُّ بِضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي سَبْعَةٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ.
(وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ فِيهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) مِثَالُهُ بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سِتَّةً مِنْهَا تَصِحُّ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ: هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ. (وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ وَعَدَدُهُ. (رُدَّ الصِّنْفُ إلَى وَفْقِهِ وَإِلَّا) بِأَنْ تَبَايَنَا (تُرِكَ) الصِّنْفُ بِحَالِهِ وَكَذَا إنْ كَانَ التَّوَافُقُ فِي صِنْفٍ وَالتَّبَايُنُ فِي آخَرَ وَقَدْ تَحْتَمِلُ الْعِبَارَةُ دُخُولَ هَذَا الْقِسْمِ بِأَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِهِ تَوَافَقَا أَيْ السِّهَامُ وَالْعَدَدُ فِي الصِّنْفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا فِي تَبَايَنَا. (ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوسِ) فِي الصِّنْفَيْنِ بِالرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ، أَوْ الْبَقَاءِ عَلَى حَالِهِ أَوْ الرَّدِّ فِي صِنْفٍ وَالْبَقَاءِ فِي آخَرَ. (ضُرِبَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ. (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا) إنْ عَالَتْ (وَإِنْ تَدَاخَلَا) أَيْ الْعَدَدَانِ (ضُرِبَ أَكْثَرُهُمَا) فِيمَا ذُكِرَ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا (فَمَا بَلَغَ) بِهِ الضَّرْبُ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ (صَحَّتْ مِنْهُ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ فِيهِ أَمْثِلَةُ ذَلِكَ فِي الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ، بِالنِّصْفِ فَيُرَدُّ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالرُّبْعِ فَتُرَدُّ إلَى ثَلَاثَةٍ تُضْرَبُ إحْدَى الثَّلَاثَتَيْنِ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ، فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ، تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى سِتَّةٍ، وَالْأَخَوَاتِ إلَى أَرْبَعَةٍ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ تَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَيْنِ، وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ وَأَمْثِلَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ مَعَ بَقَاءِ عَدَدِ الرُّءُوسِ بِحَالِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالْعَدَدَانِ مُتَمَاثِلَانِ يُضْرِبُ أَحَدُهُمَا ثَلَاثٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَمِنْهُ تَصِحُّ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ الْعَدَدَانِ مُتَدَاخِلَانِ تَضْرِبُ أَكْثَرَهُمَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ تِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ الْعَدَدَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ تَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَضْرِبُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ
وَمِنْهُ تَصِحُّ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ الْعَدَدَانِ مُتَبَايِنَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ، تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي ثَلَاثٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمِنْهُ تَصِحُّ وَأَمْثِلَةُ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا فِي الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي صِنْفٍ وَالْبَقَاءُ فِي الْآخَرِ سِتُّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْبَنَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَضْرِبُ إحْدَى الثَّلَاثَتَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَمِنْهُ تَصِحُّ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْبَنَاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَمِنْهُ تَصِحُّ ثَمَانِي بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْبَنَاتِ إلَى أَرْبَعَةٍ. وَهِيَ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالنِّصْفِ فَيَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ تَضْرِبُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْبَنَاتِ إلَى اثْنَيْنِ، وَهُمَا مَعَ ثَلَاثَةٍ مُتَبَايِنَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي ثَلَاثَةٍ
ــ
[حاشية قليوبي]
فَرْضِ الْأَخَوَاتِ. قَوْلُهُ: (خَمْسَةٍ) عَدَدُ الْأَخَوَاتِ. قَوْلُهُ: (سَبْعَةٍ) هِيَ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَوْلِ. قَوْلُهُ: (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِيهَا) أَيْ حَيْثُ انْقَسَمَتْ عَلَى غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَرْضِ الْأُمِّ. قَوْلُهُ: (مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ نِصْفِ مَخْرَجِ رُبُعِ الزَّوْجِ فِي سِتَّةٍ مَخْرَجِ أَحَدِ السُّدُسَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ، وَمَخْرَجُ ثُلُثِي الْبَنَاتِ دَاخِلٌ فِيهِ، وَالسُّدُسُ الْآخَرُ مُمَاثِلٌ لَهُ، وَعَالَتْ بِرُبُعِهَا ثَلَاثَةً وَنَقَصَ مِنْ حِصَّةِ كُلِّ وَارِثٍ خُمُسُهَا. قَوْلُهُ:(خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ) هِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَفْقَ الْبَنَاتِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَصْلِهَا بِالْعَوْلِ. قَوْلُهُ: (عَلَى صِنْفَيْنِ) أَيْ وَصَحَّتْ عَلَى غَيْرِهِمَا. قَوْلُهُ: (بِالرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ) أَيْ فِي الصِّنْفَيْنِ. قَوْلُهُ: (أَوْ الْبَقَاءِ) أَيْ فِي الصِّنْفَيْنِ. قَوْلُهُ: (أَمْثِلَةُ ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ فِي الرُّءُوسِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مِثَالًا، وَمَعَ الْعَوْلِ وَعَدَمِهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِثَالًا مِنْ النَّوْعَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَائِلَةٌ. قَوْلُهُ:(أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ لِلْمُمَاثَلَةِ فِي الرُّءُوسِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي الصِّنْفَيْنِ مَعَ سِهَامِهِمَا. قَوْلُهُ: (أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ لِلْمُدَاخَلَةِ فِي الْمُوَافَقَةِ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ لِلْمُوَافَقَةِ فِي الْمُوَافَقَةِ. قَوْلُهُ: (أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ لِلْمُبَايَنَةِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَبِهِ تَتِمُّ أَحْوَالُ الْمُوَافَقَةِ الْأَرْبَعَةِ.
قَوْلُهُ: (مَعَ بَقَاءِ إلَخْ) أَيْ مَعَ مُبَايَنَةِ كُلِّ صِنْفٍ لِسِهَامِهِ. قَوْلُهُ: (مِنْ ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ ثُلُثِ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ لَهُنَّ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لَهُنَّ وَلِلْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ كَذَلِكَ، فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُمَاثَلَةِ فِي الْمُبَايَنَةِ. قَوْلُهُ:(ثَلَاثُ بَنَاتٍ إلَخْ) فِيهَا مَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُدَاخَلَةِ فِي الْمُبَايَنَةِ. قَوْلُهُ: (تِسْعُ بَنَاتٍ إلَخْ) فِيهَا مَا ذُكِرَ أَيْضًا وَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُوَافَقَةِ فِي الْمُبَايَنَةِ. قَوْلُهُ: (ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخَوَانِ إلَخْ) فِيهَا وِزَانُ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُبَايَنَةِ فِي الْمُبَايَنَةِ، وَيُقَالُ لَهُمَا صَمَّاءُ، وَكَذَا كُلُّ مَسْأَلَةٍ عَمَّهَا التَّبَايُنُ بِهِ تَتِمُّ الْأَمْثِلَةُ الْأَرْبَعَةُ فِي مُبَايَنَةِ سِهَامِ الصِّنْفَيْنِ لَهُمَا. قَوْلُهُ:(يُرَدُّ عَدَدُ الْبَنَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ) أَيْ يَبْقَى عَدَدُ الْإِخْوَةِ بِحَالِهِ ثَلَاثَةً. قَوْلُهُ: (وَيُضْرَبُ إحْدَى الثَّلَاثَتَيْنِ إلَخْ) فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُمَاثَلَةِ فِي مُبَايَنَةِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَوَفْقَ الْآخَرِ.
ــ
[حاشية عميرة]
هَذَا الْقَوْلُ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ فِي تَوَافَقَا لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارُهُ فِيمَا بَعْدَ إلَّا وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ فِيمَا بَعْدَ إلَّا لَمْ يَصِحَّ اعْتِبَارُهُ فِي تَوَافَقَا. وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ الشَّارِحَ فِيمَا
تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهُ تَصِحُّ. (وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا) الْمَذْكُورِ كُلِّهِ (الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَأَرْبَعَةٍ وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ) لِأَنَّ الْوَارِثِينَ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةِ أَصْنَافٍ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي اجْتِمَاعِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَحَدُهَا الْأَبُ، وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَكَذَا الزَّوْجُ.
(فَإِذَا أَرَدْت) بَعْدَ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ (مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ (فِي ضَرْبِهِ فِيهَا فَمَا بَلَغَ، فَهُوَ نَصِيبُهُ ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ) مِثَالُهُ جَدَّتَانِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٌّ لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ بِضَرْبِ سِتَّةٍ فِيهَا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ، فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ زَوْجَتَانِ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَتَرُدُّ عَدَدَ الْجَدَّاتِ إلَى اثْنَيْنِ، وَالْأَخَوَاتِ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَضْرِبُ فِيهَا أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اثْنَانِ تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ، ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ جَدَّةٍ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخَوَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِكُلِّ أُخْتٍ ثَمَانِيَةٌ فَرْعٌ فِي الْمُنَاسَخَاتِ.
(مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِي غَيْرُ الْبَاقِينَ، وَكَانَ إرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ) الْحَالُ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ.
(كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (وَقُسِمَ) الْمَالُ (بَيْنَ الْبَاقِينَ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) مِنْ الْأَبِ (أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ) بَدَأَ بِالْإِخْوَةِ لِأَنَّ إرْثَهُمْ مِنْ الثَّانِي بِطَرِيقِ إرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ. (وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إرْثُهُ فِي الْبَاقِينَ) بِأَنْ شَرَكَهُمْ غَيْرُهُمْ (أَوْ انْحَصَرَ) فِيهِمْ (وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ) لَهُمْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (فَصَحَّ مَسْأَلَةُ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَسْأَلَةُ الثَّانِي ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَذَاكَ) ظَاهِرٌ (وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْهَمًا مُوَافَقَةً بِأَنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ. (كُلُّهَا فِيهَا فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ ثُمَّ)
ــ
[حاشية قليوبي]
قَوْلُهُ: (وَهُمَا دَاخِلَانِ إلَخْ) فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُدَاخَلَةِ فِي وَفْقِ الْوَاحِدِ مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَبَقَاءِ الْآخَرِ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ تُوَافِقُ إلَخْ) فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُوَافَقَةِ مَعَ بَقَاءِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَرَدِّ الْآخَرِ.
قَوْلُهُ: (مُتَبَايِنَانِ) فَهُوَ مِثَالٌ لِلْمُبَايَنَةِ فِي مُوَافَقَةِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ أَوْ مُبَايَنَةِ الْآخَرِ، وَبِهِ تَتِمُّ أَحْوَالُ هَذَا الْقِسْمِ الْأَرْبَعَةُ، وَيَكْمُلُ بِهِ اثْنَا عَشَرَ مِثَالًا مِمَّا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ:(عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ) كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أُخُوَّةٍ لِأُمٍّ وَعَمَّيْنِ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجِ سُدُسِ الْجَدَّتَيْنِ لِدُخُولِ مَخْرَجِ ثُلُثِ الْإِخْوَةِ فِيهِ وَسِهَامُ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ تُبَايِنُهَا، لِأَنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ سَهْمًا وَلِلْعَمَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ سَهْمَيْنِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِتَمَاثُلِهِمَا فِي الصِّنْفِ الثَّالِثِ لِمُبَايَنَتِهِ يَحْصُلُ جُزْءُ سَهْمِهِمَا سِتَّةً وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ. قَوْلُهُ:(وَأَرْبَعَةٍ) كَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، لِأُمٍّ وَعَمَّيْنِ وَهِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِأَنَّ مَخْرَجَ فَرْضِ الْإِخْوَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ دَاخِلٌ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ الْجَدَّاتِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَهِيَ تُوَافِقُ مَخْرَجَ فَرْضِ الزَّوْجَاتِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بِالنِّصْفِ وَالْحَاصِلُ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ فَهِيَ أَصْلُهَا وَسِهَامُ غَيْرِ الْجَدَّاتِ تُبَايِنُهُ وَرَاجِعْهُنَّ، وَهُوَ اثْنَانِ مُمَاثِلٌ لِلْعَمَّيْنِ وَالزَّوْجَتَيْنِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي عَدَدِ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ هِيَ جُزْءُ سَهْمِهَا، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ. قَوْلُهُ:(وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ) أَيْ بِالِاسْتِقْرَاءِ فِي غَيْرِ الْوَلَاءِ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا الزَّوْجُ) وَكَذَا الْأُمُّ. قَوْلُهُ: (جَدَّتَانِ إلَخْ) هُوَ مِثَالٌ خَالٍ عَنْ الْعَوْلِ. قَوْلُهُ: (زَوْجَتَانِ إلَخْ) مِثَالٌ لِمَا فِيهِ عَوْلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ لِمَا مَرَّ. لِأَنَّ الْمُنَاسَخَاتِ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ النَّوْعِ السَّابِقِ قَبْلَهُ الدَّاخِلَيْنِ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُمَا لَكِنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِأَكْثَرِ مِنْ مَيِّتٍ، وَهِيَ مِنْ عَوِيصِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ. قَوْلُهُ:(الْمُنَاسَخَاتِ) هِيَ جَمْعُ مُنَاسَخَةٍ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ لُغَةً بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ كَمَا فِي نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ أَزَالَتْهُ أَوْ بِمَعْنَى النَّقْلِ كَنَسَخْتُ الْكِتَابَ إذَا نَقَلْته بِأَشْكَالِ صُوَرِهِ لِمَا فِيهَا مِنْ إزَالَةِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ، وَنَقْلِ الْحُكْمِ إلَيْهَا وَاصْطِلَاحًا أَنْ يَمُوتَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَارِثٌ فَأَكْثَرُ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا إذْ لَيْسَ هُنَا إلَّا نَاسِخَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ وَقَدْ يُقَالُ مِنْ صَحِيحِهِ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ إذْ كُلُّ مَا بَيْنَهُمَا نَاسِخَةٌ وَمَنْسُوخَةٌ.
. قَوْلُهُ: (بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ) أَيْ لَا بِالنَّظَرِ إلَى وُجُودِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (بِطَرِيقِ إرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْإِخْوَةُ. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ) فَإِنَّ إرْثَهُمْ مِنْ الْأَوَّلِ بِالْبُنُوَّةِ وَمِنْ الثَّانِي بِالْإِخْوَةِ وَعُلِمَ مِنْ الْكَافِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ جَمِيعِ الْبَاقِينَ وَارِثِينَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ كَوْنِ بَعْضِهِمْ وَارِثًا مِنْهُ أَوْ كَوْنِهِمْ أَصْحَابَ فَرْضٍ أَوْ كَوْنِهِمْ عَصَبَةً، كَأَنْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَنَفْرِضُ أَنَّهَا مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ شَرِكَهُمْ غَيْرُهُمْ) أَوْ كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَهُمْ. قَوْلُهُ: (بِأَنْ تَبَايَنَا) هُوَ حَصْرٌ لِعُمُومِ النَّفْيِ قَبْلَهُ إذْ لَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَلَا التَّدَاخُلُ، لِأَنَّهَا مَعَ
ــ
[حاشية عميرة]
حَاوَلَهُ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ عَلَى ذَلِكَ) . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (جَعَلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ بِهِ) يَظْهَرُ وَجْهُ تَسْمِيَتِهَا مُنَاسَخَاتٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الثَّانِيَةَ نَسَخَتْ الْأُولَى.