الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَكَرَتْ عائِشَةٌ أَنَّ النَّبِيْ
…
كانَ إِذا قَبَّلَ حالَ اللَّعِبِ
بَعْضَ نِسائِهِ يَمُصُّ مِنْها
…
لِسانَها أَخْرَجَ هَذا عَنْها
ابْنُ عَدِيٍّ وَكَذا أُخْرِجَ عَنْ
…
أَبِي هُرَيْرَةٍ بِإِسْنادٍ حَسَنْ
رَفَعَهُ أَنَّ الإِلَهَ يَعْجَبُ
…
مِنْ رَجُلٍ لأَهْلِهِ يُلاعِبُ
فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ أَجْرَيْنِ
…
وَيَجْعَلُ اللهُ بِهِ رِزْقَيْنِ
لَهُ وَلِلزَّوْجَةِ ثُمَّ قِيلَ لا
…
حَيوانَ غَيْرَ بَشَرٍ قَدْ قَبَّلا
إِلَاّ الْحَمامَ إِنَّهُ يُقَبِّلُ
…
وَمَعَهُ رَشْفًا وَمَصًّا يَفْعَلُ
وما ذكره الشيخ من أنه ليس في الحيوانات ما يقبل عند السفاد نقله ابن قتيبة في "عيون الإخبار" عن المثنى بن زهير (1).
86 - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون بذلك متشبهاً بالبهيمة؛ فإن الحصان
، والحمار، والثور، ونحوها تضرب إناثها حتى إذا أنزلت نزعت، ولم تلتفت إلى حاجة الإناث.
وقد نص على ذلك ابن الحاج في "المدخل" فقال: وينبغي أنه يراعي حق زوجته في الجماع، وأن يأتيها ليصون دينها، ويكون قضاء حاجته تبعًا لغرضها، فيحصل إذ ذاك عموم قوله عليه الصلاة والسلام:"وَاللهُ فيْ عَوْنِ العَبْدِ مَا دامَ العَبْدُ فيْ عَوْنِ أَخِيْهِ"(2). انتهى؛ يعني: الحديث.
(1) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (ص: 365).
(2)
رواه مسلم (2699) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال: وكثير من الناس لا يعرف السنة في ذلك، فيأتي زوجته فيقضي حاجته منها، وهي لم تقض منه وطرًا كما تفعل البهائم، فيكون ذلك سببا لأحد شيئين: إما فساد دينها، وإما تبقى مشوشة ومتشوقة إلى غيره، انتهى (1).
قلت: وقد نص صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم على هذا الأدب بعينه، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه:"إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيصْدُقْهَا، فَإنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا"(2).
وفي - رواية: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَىْ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلا يُعْجِلْهَا حَتى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا"(3).
وروى ابن عدي عن طلق رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ امْرَأتَهُ فَلا يتَنَحَّى حَتى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"(4).
(1) انظر: "المدخل" لابن الحاج (2/ 186).
(2)
رواه أبو يعلى في "المسند"(4201)، وكذا ابن أبي الدنيا في "العيال"(2/ 575).
(3)
رواه أبو يعلى في "المسند"(4270)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف"(10468). وهذه الروايات إما أن فيها راو مجهول، أو أن فيها انقطاعًا.
(4)
رواه ابن عدي في "الكامل"(6/ 150) وأعله بمحمد بن جابر اليمامي.