الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
لَطِيفَةٌ:
ذكر ابن قتيبة في "عيون الأخبار": أن مَّما يُتحاجى به: ما شيءٌ إذا قام أقصر منه إذا قعد؛ يريدون الكلب لأن قعوده إقعاء (1).
وقلت في المعنى: [من الهزج]
أَلا قُلْ لِلَّذِي أَضْحَى
…
لِنُورِ الْعِلْمِ مُقْتَبِسا
فَما شَيْءٌ يُرى إِنْ قا
…
مَ أَقْصَرَ مِنْهُ إِنْ جَلَسا
أو يقال، وهو أفقه:[من الهزج]
أَلا قُلْ لِلَّذِي أَضْحى
…
بِرُكْنِ العِلْمِ مُعْتَمِدا
فَما شَيْءٌ يُرى إِنْ قا
…
مَ أَقْصَرَ مِنْهُ إِنْ قَعَدا
وقوله في الحديث السابق: "والتفات كالتفات الثعلب"؛ فيه إشارة إلى أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو ما كان لغير حاجة، بل لمجرد العبث والتلهي كما يلتفت الثعلب، فلو كان الالتفات لحاجة لم يكره؛ لما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: ثُوِّبَ في الصلاة؛ يعني: صلاة الصبح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب.
قال أبو داود: كان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرس (2).
(1) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 182).
(2)
رواه أبو داود (916).
وروى الدارقطني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يدبحُ كَمَا يدبحُ الحِمَارُ، وَلَكِنْ لِيُقِمْ صُلْبَهُ"(1).
وروى نحوه عن علي، وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما (2).
والتدبيح -بالدال المهملة، والمعجمة أيضًا- هو: أن يقبب ظهره، ويطأطئ رأسه.
وحكى صاحب "الصحاح" في فصل الدال المهملة: دبخ -بالخاء المعجمة، والمهملة- عن أبي عمرو، وابن الأعرابي (3).
والمراد: أن يطاطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره، والسنة أن يسوي بين ظهره ورأسه.
ففي "مسلم" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبه، ولكن بين ذلك (4).
وفي "البخاري" عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 85). قال ابن حجر في "تلخيص الحبير"(1/ 241): رواه الدارقطني، وفي إسناده أبو سفيان، طريف بن شهاب، وهو ضعيف.
(2)
رواه الدارقطني في "السنن"(1/ 118) عن أبي موسى رضي الله عنه. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 241): رواه الدارقطني من حديث الحارث عن علي، ومن حديث أبي بردة عن أبيه، وفيه أبو نعيم النخعي، وهو كذاب.
(3)
انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 420)(مادة: دبخ).
(4)
رواه مسلم (498).