الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتُح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. اهـ (1).
قال ابن القيم رحمه الله:
فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عَنوة، والإمام مُخيَّر في أرض العنوة بين قَسْمها ووقفها، أو قَسْم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر، وترك شطرها، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. اهـ (2).
قلت: والأدلة ترجح كلام بن القيم رحمه الله من أنها فتحت عَنوة، وذلك لما رواه أبو داود (3009) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فأصبناها عَنوة، وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فُتح عنوة وبعضها فتح صلحًا (3)، وهي ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل (4) سهمًا واحدًا (5).
وقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد الفتح، جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ولم يقسم لأحد لم يشهد الغزوة غيرهم (6).
(1)"زاد المعاد" 3/ 291.
(2)
"زاد المعاد" 3/ 292.
(3)
انظر: "سنن أبي داود"(3017).
(4)
الراجل: الذي يقاتل على رجله بلا فرس.
(5)
متفق عليه: أخرجه البخاري (4228)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1762)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.
(6)
متفق عليه: وسيأتي تخريجه، وذكر ابن إسحاق أنه أسهم لجابر بن عبد الله ولم يشهد الغزوة، وليس له إسناد.