الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب من سهم ذي القربى، ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك السهم (1).
عن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: فلَمَّا كَاد يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى في بني هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَتَرَكَ بني نَوْفَلٍ وَبَنِي عبد شَمْسٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بن عَفَّانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله هَؤُلَاءِ بنو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ الله بِهِ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بني الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ في جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيءٌ وَاحِدٌ"، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ صلى الله عليه وسلم (2).
قال ابن كثير رحمه الله:
وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإِسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حَميَّةً للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله، وأما بنو عبد شمس
(1) تُقَسَّم غنيمة المسلمين إلى خمسة أخماس: أربعة منها توزع على المقاتلين، وخمس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم، توزع على من ذكرهم الله في هذه الآية:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (3140)، كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم من خُمس خيبر، وأبو داود (2980)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، واللفظ له.
وبنو نوفل- وإن كانوا أبناء عمهم- فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم، ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول (1).
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا يقال له عميرًا من الغنيمة ولم يُسهم له (2). يقول عُمَيْرٌ مَوْلَى آبي اللَّحْمِ (3): شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (4)، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ (5)، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيءٍ مِنْ خُرْثِيِّ (6) الْمَتَاعِ (7).
ويروي أبو هُرَيْرَةَ قصة له مع أبان بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ فيقول رضي الله عنه: بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَبَانَ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بن سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وإِنَّ حُزُمَ (8) خَيْلِهِمْ لِيفٌ، فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِم لَنَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ أَبَانُ: أنْتَ بِهَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَئنَا مِنْ رَأسِ ضَالٍ (9)! فَقَالَ
(1)"مختصر تفسير ابن كثير" 2/ 112.
(2)
لم يُسْهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش، وإنما أعطاه شيئًا من الغنيمة ترضية له، وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإِسلامية أنه إذا قاتل مع المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود، وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير.
(3)
قال وكيع: كان لا يأكل اللحم. اهـ. فلذلك سمي آبي اللحم.
(4)
أي: في شأني وحقي بما هو مدح لي. "عون المعبود" 5/ 170.
(5)
فإذا أنا أجُرُّه: أي أسحب السيف على الأرض من صغر سنين. "عون المعبود" 5/ 170.
(6)
خُرثَى المتاع: أي أثاث البيت كالقدر وغيره. "عون المعبود" 5/ 170.
(7)
صحيح: أخرجه أبو داود (2730)، كتاب: الجهاد، باب: في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة، الترمذي (1557)، كتاب: السير، باب: هل يُسهم للعبد؟، أحمد (27914)، وصححه الألباني "صحيح سنن أبي داود"(2440).
(8)
حُزُم: جمع حزام، وهو ما يُشَدُّ به الوسط.
(9)
فقال أبان: أنت بها، أي: أنت تقول بهذا، يا وَبْرُ. عن أبي حاتم أن العرب يُسمى كل =
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجْلِسْ يَا أَبَانُ"، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (1).
وكانت ثمار خيبر كثيرة جدًا، حتى إن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قدرها بأربعين ألف وَسْق.
تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أَهْلَ خَيبَرَ على نِصْفَ ما يخرج من ثمارها، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ (2)، بَعَثَ إِلَيْهِم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيهِمْ النَّخْلَ (3)، فَقَالَ: في ذِهْ كَذَا وَكَذَا، فقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ ابن رواحة: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ (4)، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ (5).
فلما قال لهم ابْنُ رَوَاحَةَ ذلك أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ (6).
ولكثرة ثمار خيبر، وما أخذه المسلمون منها، كان في ذلك توسعة على
= دابة من حشرات الجبال وَبْرًا، وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية، تَحدَّر علينا: أي تهجم علينا بغتة، من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري. اهـ والمعنى تنزل علينا من رأس شجر السدر.
(1)
صحيح: أخرجه البخاري (4238)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، وأبو داود (2723)، كتاب: الجهاد، باب: في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له، واللفظ له.
(2)
يصرم النخل: أي يقطع.
(3)
الحزر: التقدير.
(4)
المعنى: أنهم لما قالوا له: أكثرت علينا، واتهموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك، فلو أعطوه عشرين ألف وَسْق وهو نصف ما قدَّره ابن رواحة سيتبقى لهم أقل من ذلك، فقال لهم ابن رواحة إذن أعطيكم أنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقى.
(5)
صحيح: أخرجه أبو داود (3410)، كتاب: البيوع، باب: في المساقاة، ابن ماجه (1820)، كتاب: الزكاة، باب: خرص النخل والعنب، وصححه الألباني.
(6)
صحيح: أخرجه أبو داود (3415)، كتاب: البيوع، باب: في الخرص، وصححه الألباني.