الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنة خمس عشرة ومائة
فيها، وقيل: في التي قبلها، مات الحكم بن عتيبة مصغرا، أبو محمّد الكنديّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه، إلّا أنه ربما دلّس.
والحكم بن عتيبة [1] بن النّهاس، آخره مهملة، العجليّ الكوفيّ قاضي الكوفة، لا أعرف له رواية، وهو عصريّ الذي قبله، وقيل: إنه هو، قاله ابن حجر العسقلاني [2] . الكوفي مولى كندة الفقيه النبيه.
لكن قال الذهبيّ في «المغني» [3] : هو مجهول.
وقال في «العبر» [4] : هو أبو محمّد، أخذ عن أبي جحيفة السّوائي [5] وغيره، وتفقه على إبراهيم النّخعي.
قال المغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النّبيّ- صلى الله عليه وسلم يصلي إليها.
[1] في «أخبار القضاة» لوكيع (2/ 265) وما قبلها، وما بعدها:«الحكم بن عيينة» وهو خطأ، فيصحح فيه.
[2]
في «تقريب التهذيب» (1/ 192) . وانظر «تهذيب التهذيب» (2/ 434- 435) .
[3]
«المغني في الضعفاء (1/ 184) .
[4]
(1/ 143) ، ولكن الذهبي يقصد بكلامه في «العبر» الأول وليس هذا، لأنه ذكر بأنه أخذ عن أبي جحيفة، فتنبه.
[5]
في الأصل: «السوي» وهو خطأ، وأثبت ما جاء في المطبوع.
وقال الأوزاعيّ: قال لي عبدة بن أبي لبابة: هل لقيت الحكم؟ قلت:
لا، قال: فالقه فما بين لابتيها أفقه منه. انتهى.
والضّحّاك بن فيروز الدّيلميّ الأبناويّ [1] ، صحب ابن الزّبير، وعمل له على بعض اليمن.
وقاضي مرو أبو سهل عبد الله بن بريدة الأسلميّ عن مائة سنة. روى عن أبي موسى، وعائشة، وطائفة.
وأبو يحيى عمير [2] بن سعيد النخعي، وقد قارب المائة أو جاوزها، وحديثه عن عليّ في «الصحيحين» [3] وهو أكبر شيخ لمسعر.
وفيها توفي الجنيد بن عبد الرّحمن المرّيّ الدّمشقي الأمير، ولي خراسان، والسّند [4] وكان أجود الأجواد، قاله في «العبر» [5] .
[1] في الأصل، والمطبوع:«الأنباري» وهو خطأ، والتصحيح من «تهذيب الكمال» (2/ 616) مصورة دار المأمون للتراث، و «تهذيب التهذيب» (4/ 448) .
[2]
في الأصل: «عمرو» ، وفي المطبوع:«عمر» وكلاهما خطأ، والتصحيح من «جامع الأصول» لابن الأثير (3/ 592) ، و «العبر» للذهبي (1/ 143) .
[3]
رواه البخاري رقم (6778) في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (1707) في الحدود: باب حد الخمر. ورواه أيضا أبو داود رقم (4486) في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجة رقم (2569) في الحدود: باب حد السكران، ولفظه عند البخاري: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه.
[4]
انظر «الأمصار ذوات الآثار» للذهبي ص (110- 111) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير.
[5]
(1/ 144) .