الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكم السترة في الصلاة]
قال: وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
ش: قال الترمذي: قال العلماء: سترة الإمام سترة لمن خلفه، ومعنى ذلك أن المأمومين لا يستحب لهم اتخاذ سترة مع سترة الإمام، ومتى مر بينهم وبين الإمام ما يقطع الصلاة لم تبطل صلاتهم، ولو مر بين يدي الإمام بطلت صلاة الكل.
754 -
وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم: [كان] يصلي إلى العنزة، والبعير وغيرهما مما جاء في الأخبار، ولم يأمر من يصلي خلفه باتخاذ سترة، ولما أرادت البهمة أن تمر بين يديه دارأها حتى مرت من خلفه، أمام أصحابه.
755 -
وكذلك [مر] ابن عباس رضي الله عنه بين يدي بعض الصف بالأتان، فلم يعب عليه. وفي كلام الخرقي [رحمه الله] إشارة إلى مطلوبية السترة، ولا إشكال في ذلك.
756 -
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه» رواه أبو داود، وأحمد وصححه هو وابن المديني.
757 -
وعن سبرة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد.
758 -
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته، ويصلي إليها» . وقدر السترة مثل مؤخرة الرحل.
759 -
قالت عائشة رضي الله عنها: «إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: «كمؤخرة الرحل» رواه مسلم. فإن لم يجد فعصا أو خطا كما في الحديث، وصفة الخط مثل الهلال نص عليه، والعصا ينصبها، فإن لم يمكنه ألقاها عرضا لا طولا، نص عليه، والله أعلم.
قال: ومن مر بين يدي المصلي فليردده.
760 -
ش: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، [فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» رواه أحمد ومسلم.
761 -
ولمسلم أيضا وغيره عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه] ، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» » ويرد
المار وإن لم يكن آدميا، و «من» يتناول ما لا يعقل بالتغليب.
762 -
وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يداريها حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت من ورائه» ، أو كما قال مسدد؛ [مختصر] رواه أبو داود.
وظاهر كلام الخرقي أنه يرد من مر بين يديه وإن لم يكن سترة، وهو كذلك، لما تقدم من حديث ابن عمر، وأبي سعيد، وقوله: صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يمر من بين يديه فليدفعه» بعض أفراد ما تقدم فلا يقتضي التخصيص.
وقد أشعر كلام الخرقي بأنه ليس لأحد أن يمر بين يدي
المصلي، ولا إشكال في ذلك مع نصب سترة، فليس لأحد أن يمر دونها، ويعصي بذلك.
763 -
لما روى أبو جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة. وفي مسند البزار «أربعين خريفا» .
764 -
[قال الترمذي] : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له [من] من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» وهذا اللفظ لأحمد، وابن ماجه من حديث أبي هريرة [والذي قاله أبو البركات أنه يعصي إدا مر دون السترة وجه][ومع عدم السترة] هو أهون، فيكره، كذا قال أبو البركات ولا يختص ذلك بمحل السجود، بل