الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كيفية دفن الميت]
قال: ويدخل القبر من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم.
1062 -
ش: لما روى أبو إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من عند رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود.
1063 -
وعن أنس أنه كان في جنازة، فأمر بالميت فسل من عند رجلي القبر، رواه أحمد.
1064 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « «يدخل [الميت] من قبل رجليه ويسل سلا» رواه ابن شاهين.
وقوله: إن سهل عليهم. احترازا مما إذا شق ذلك، فإنه يفعل ما هو الأسهل إذ المقصود الرفق بالميت. والله أعلم.
قال: والمرأة يخمر قبرها بثوب.
ش: التخمير التغطية، أي: يغطى قبرها بثوب.
1065 -
لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغطي قبر المرأة.
1066 -
وعن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، ولأنها عورة، فربما ظهر منها شيء.
وخرج من كلام الرجل، لما تقدم، وليخرج عن مشابهة النساء.
قال: ويدخلها محرمها.
ش: يدخل المرأة القبر محرمها، وهو من كان يحل له النظر إليها، والسفر بها، وهذا مما لا خلاف فيه والحمد لله، ولأن امرأة عمر رضي الله عنه لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها.
وظاهر كلام الخرقي [أن] المحرم يقدم على الزوج، وهو بناء على قاعدته في تقديمه عليه في الصلاة، وإذا قلنا ثم: إن الزوج يقدم، قدم هنا. والله أعلم.
قال: فإن لم يكن فالنساء.
ش: إذا عدمت المحارم فإن النساء يدخلنها القبر، لأنهن أحق بغسلها، ولهن النظر إليها، فكن أحق من غيرهن، وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب، وحملها أبو البركات على ما إذا لم يكن في دفنهن محذور، من اتباع الجنازة، أو التكشف بحضرة الرجال، لأن منصوص أحمد كذلك، قال حرب: قيل لأحمد: امرأة ماتت في طريق مكة، فغسلها النساء، وليس معها إلا محرم واحد، يدفنها الرجال؟ قال: إن دفنها النساء أعجب إلي، وإن اضطروا إلى ذلك دفنوها. وعن أحمد: النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر، ولا يدفن. قال أبو محمد: وهذا أصح وأحسن.
1067 -
لأن «النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها» .
1068 -
«ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نسوة في جنازة فقال: «هل تحملن؟» قلن: لا. قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟» قلن: لا. قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه. وهو استفهام إنكار،
فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال، وعلى كلا الروايتين لا يكره للرجال دفنها، وإن كان محرمها حاضرا، والله أعلم.
قال: فإن لم يكن فالمشايخ.
ش: إذا لم يكن محارم ولا نساء، فالمشايخ والخصيان، لأنهم أقل شهوة، وأبعد من الفتنة، وكذلك يليهم أهل الستر والصلاح.
«تنبيه» أولى الناس بدفن الرجل أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه.
قال: ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلا.
ش: لا يجوز شق الكفن [في القبر] لأنه إتلاف مستغنى عنه، ولم يرد الشرع به.
1069 -
بل ورد بتحسين الكفن، فقال صلى الله عليه وسلم:«إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وتخريفه يذهب بحسنه، ويستحب حل العقد [إذ عقده كان] للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه.
قال: ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار.
ش: لا يدخل القبر شيئا مسته النار، تفاؤلا بأن لا تمسه النار.
1070 -
وقد روي عن أبي بردة رضي الله عنه قال: «أوصى أبو موسى حين
حضره الموت فقال: لا تتبعوني بجمر. فقالوا له: أوسمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . رواه ابن ماجه، ولا آجرا، لأنه مما مسته النار.
1071 -
وعن النخعي: أنهم كانوا يكرهون الآجر، والبناء بالآجر. رواه الأثرم.
1072 -
وعن زيد بن ثابت أنه منع منه، وهذان الأثران - والله أعلم -[هما] اللذان حديا الخرقي على ذكر الآجر، وإلا فهو مما مسته النار. ولا يدخله خشبا، لأنه معد لمس النار.
1073 -
وعن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا. رواه أحمد. ويستحب أن ينصب على اللحد اللبن.
1074 -
قال سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا عليه اللبن