الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهر كلام الخرقي أن التكبير لا يتقيد بأوقات الصلوات، بل يكبرون في ليالي العيدين مطلقا، وهو كذلك والله أعلم.
[آداب صلاة العيدين]
قال: فإذا أصبحوا تطهروا.
ش: دل هذا على شيئين (أحدهما) : أنه يسن التطهير أي الاغتسال للعيدين، لأنه يوم عيد يجتمع الناس فيه، فسن الغسل فيه كيوم الجمعة.
904 -
وقد روى الفاكه بن سعد - وكانت له صحبة - «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر» وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وابن ماجه، ولم يذكر الجمعة، (الثاني) : أن وقت الغسل بعد الفجر، وهو قول القاضي وغيره، وظاهر الحديث، إذ اليوم إنما يدخل بذلك، وجوزه ابن عقيل بعد نصف ليلته، نظرا إلى [أن] المقصود التنظيف وهو حاصل بذلك، ولأنه وقت ضيق، فلو
تقيد الاغتسال بالفجر لفات غالبا، بخلاف الجمعة فإن وقتها متسع.
قال: وأكلوا إن كان فطرا.
ش: قد تضمن منطوق كلام المصنف الأكل في الفطر، ومفهومه الإمساك في الأضحى.
905 -
والأصل في ذلك ما روى بريدة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» . رواه الترمذي، وابن ماجه والإمام أحمد وزاد:«فيأكل من أضحيته» .
906 -
وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا» . رواه البخاري وليأت بالمأمور به في عيد الفطر [حسا] ، وإن وجد شرعا، وليفطر على أضحيته في الأضحى، وقد اقتضى ما تقدم أنه لا يسن له
التأخير في الأضحى إلا إذا كانت له أضحية، ونص عليه أحمد، والله أعلم.
قال: ثم غدوا إلى المصلى، مظهرين التكبير.
ش: السنة فعل العيد في المصلى.
907 -
لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» . ولم ينقل عنه أنه صلاهما في المسجد لغير عذر، وكذلك خلفاؤه، من بعده، وقد اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد.
908 -
وفي أبي داود وغيره «عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد» .
909 -
وقد ذكر أحمد في رواية أبي طالب عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال: الخروج إلى المصلى يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة.
ويسن التكبير وإظهاره في الرواح إلى المصلى.