الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة. أو يبادر بحيث يصل إلى المحراب عند قولها؟ فيه احتمالان، حكاهما في التلخيص.
[عدد ركعات الجمعة والقراءة فيها]
قال: فيصلي بهم الجمعة ركعتين.
ش: هذا إجماع معلوم بالضرورة، وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر.
قال: يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، وسورة.
ش: لا نزاع في ذلك، وقد استفاضت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب أن تكون السورة في الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقين، على المشهور من الروايتين.
851 -
لما روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر [يوم الجمعة] {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] في الأولى، وفي الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» . رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
852 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. مختصر، رواه مسلم أيضا وغيره. (والرواية
الثانية) : يقرأ في الثانية بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] اختارها أبو بكر في التنبيه.
853 -
لما روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرت «عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يقرأ بسورة الجمعة، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] وفي صلاة الصبح يوم الجمعة {الم - تَنْزِيلُ} [السجدة: 1 - 2] و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1] .»
854 -
وقد جاء في الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالغاشية» .
855 -
«وأنه قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية» .
856 -
وجاء في سنن سعيد «أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مع سورة الجمعة {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] » والله أعلم.
قال: ويجهر بالقراءة.