الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الجنائز]
ش: الجنائز جمع جنازة، بفتح الجيم وكسرها، وقيل: بالفتح الميت، وبالكسر الأعواد التي يحمل عليها، وقيل عكسه، وحكاه صاحب المطالع، مشتق من: جنز يجنز إذا ستر، قاله ابن فارس.
[ما يفعل بالمحتضر قبل موته]
قال: وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة.
992 -
ش: «روى عبيد بن عمير [عن أبيه] وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ [قال: سبع] فذكر منها «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» رواه أبو داود.
993 -
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: وجهوني.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحب توجيهه قبل تيقن موته.
994 -
وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب. والمشهور في المذهب أن الأولى التوجيه.
995 -
لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك ولأنه الذي عليه الناس
سلفا وخلفا والأفضل فيه الاستلقاء على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، في رواية اختارها أبو الخطاب، لأنه أسهل في خروج روحه.
وعنه - وهو المشهور وصححه أبو البركات - أن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، لأن فاطمة كذلك فعلت. وعنه يخير بينهما، وبه قطع أبو البركات في محرره والله أعلم.
قال: وغمضت عيناه.
ش: إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه، لئلا يقبح منظره.
996 -
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت» رواه ابن ماجه وأحمد، قال أحمد: يقول إذا غمضه: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وشد لحياه، لئلا يسترخي فكه.