الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1009 -
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا في كفني حنوطا، ولا تتبعوني بنار. رواه مالك في الموطأ.
[تكفين الميت]
قال: ويكفن من ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا.
1010 -
ش: قالت عائشة رضي لله عنها: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة» . متفق عليه، وقال أحمد: إنه أثبت الأحاديث وأصحها، لأنها أعلم من غيرها. وفي رواية: أدرج فيها إدراجا.
«تنبيه» سحولية نسبة إلى سحول - بفتح السين - قرية باليمن، وقيل: السحولية المقصورة، كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها.
قال: ويجعل الحنوط فيها بينها.
ش: يحنط كفن الميت، لأن الحنوط مشروع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم «ولا تحنطوه» والمستحب في التحنيط أن يذر بين اللفائف، حتى على اللفافة [التي تلي جسد الميت، قال في المجرد: التي تفرش أولا لا يذر فوقها حنوط. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة] . ونص عليه أحمد والأصحاب، لما تقدم عن أسماء.
1011 -
وعن عمر، وابنه وأبي هريرة أنهم كرهوا ذلك.
1012 -
وعن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطا.
«تنبيه» الحنوط ما تطيب به أكفان الميت خاصة.
قال: وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر.
ش: الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم، ويجوز التكفين في قميص ومئزر، ولفافة، بالإجماع.
1013 -
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص
ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. رواه مالك في الموطأ.
1014 -
وثبت «أنه صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه» .
1015 -
وعن ابن عباس «أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وحلة نجرانية، الحلة ثوبان» ، رواه أحمد وأبو داود، لكن الثابت في تكفينه هو الأول، ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي، وهل يزر القميص؟ فيه [روايتان] : إحداهما - وهي اختيار الخرقي -: لا يزر عليه القميص، نظرا لحال الحي في نومه، بل وهو الأفضل له مطلقا إلا لحاجة.
1016 -
لأنه صلى الله عليه وسلم كان قميصه مطلقا، (والثانية) : يزر عليه نظرا لحال الحي في زينته. والله أعلم.
قال: ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس.
ش: يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه، وما ينثني من الإنسان، كطي الركبتين وتحت الإبطين، وأصول الفخذين.
1017 -
لأن أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وفي مواضع سجوده تكريما لها.
1018 -
ويفعل به كما يفعل بالعروس، كذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1019 -
ويروى أن أنسا رضي الله عنه لما ما طلي بالمسك، من قرنه إلى قدميه.
1020 -
وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [بالذريرة] .
قال: ولا يجعل في عينيه كافورا.
ش: لأن الكافور يفسدهما.
قال: وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.
1021 -
1022 -
وقبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكى، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لن يجمع الله عليك موتتين.
قال: وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل. وحمل.
ش: [إذا خرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم