الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقتضي كلامه أيضا أن عانته لا تؤخذ، وهي اختيار أبي محمد، حذارا من كشف العورة ومسها، وهتك حرمة الميت، ونص أحمد - في رواية صالح - على أخذها.
1116 -
محتجا بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غسل ميتا، فدعى بموسى. ولأنه من الفطرة، أشبه قلم الظفر، وهذا مختار الجمهور، والقاضي في التعليق، وأبي الخطاب وصاحب التلخيص، وغيرهم، ثم قال القاضي في شرح المذهب: تزال بنورة، نظرا إلى الأسهل، وحذارا من المس، وقال أحمد: تأخذ بموسى أو بمقراض، نظرا لقصة سعد، والنورة ربما أتلفت الجسد، وخير أبو الخطاب في الهداية بينهما. والله أعلم.
[حكم التعزية]
قال: ويستحب تعزية أهل الميت.
1117 -
ش: عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من عزى مصابا فله مثل أجره» .
1118 -
وعن أبي برزة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من عزى ثكلى كسي بردافي الجنة» رواهما الترمذي.