الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«تنبيه» «ثكلى» المرأة تفقد ولدها ومن يعز عليها، والله أعلم.
[البكاء على الميت]
قال: والبكاء عليه] غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
ش: إذا تجرد البكاء عن الندب والنياحة لم يكره.
1119 -
لما «روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أنا. فقال: «انزل في قبرها» رواه البخاري.
1120 -
«وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فلما دخلوا عليه، وجده في غشية، فقال: «قد قضى؟» فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال:«ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم» .
1121 -
1122 -
أما إن كان مع البكاء ندب - وهو تعداد محاسن الميت،
نحو: واسيداه، وارجلاه، ونحو ذلك، أو نوح - فإنه يحرم، لما اشتمل عليه من ذلك.
1123 -
ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه، واسيداه، إلا وكل الله به ملكين يلهزانه، ويقولان: أهكذا كنت؟» .
1124 -
«وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح» . مختصر، متفق عليه.
1125 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، والمستمعة» . رواه أبو داود، وقال أحمد - في قَوْله تَعَالَى:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] إنه النياحة، وقد ورد ذلك مرفوعا.
1126 -
«فعن أسماء بنت يزيد قالت: قالت امرأة من النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: «لا تنحن» مختصر، رواه الترمذي.
وقيل: إذا تجرد الندب والنياحة عن اللطم، ونتف الشعر، وذكر الميت بما ليس فيه، ونحو ذلك، كره ولم يحرم، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقيل عن أحمد ما يحتمل الإباحة، واختاره الخلال وصاحبه.
1127 -
لأنه روي عن واثلة بن الأسقع، وأبي وائل أنهما كانا يستمعان النوح ويبكيان، رواه حرب، والمذهب الأول.
1128 -
وعليه حمل أبو محمد ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية «ليعذب ببكاء الحي عليه» وفي رواية «بما نيح عليه» فحمله على بكاء معه ندب أو نياحة، وقيل: بل ما ورد محمول على من أوصى
بذلك، وهو قول الخطابي، وابن حامد من أصحابنا كقول طرفة:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله
…
وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
وقيل: بل يحمل على من أوصى بذلك، وقيل: محمول على من عادتهم وسنتهم النوح، ولم يوصهم بترك ذلك. اختاره أبو البركات [لتفريطه، أما مع الوصية باجتناب ذلك فلا، وهذا قول صاحب التلخيص] وقد حمل ذلك على ظاهره راويا الحديث عمر وابنه رضي الله عنهما، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها.
1129 -
ففي الصحيحين عنها أنها قالت: يرحم الله عمر وابنه، ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال:«إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبكم القرآن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] قال ابن أبي مليكة: فما قال ابن عمر شيئا.
1130 -
وقالت أيضا: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكن نسي أو أخطأ. وفي رواية وهم - إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية [يبكي عليها] فقال:«إنه ليبكى عليها لتعذب في قبرها» .
1131 -
وعن ابن عباس نحو هذا، وقال: والله أضحك وأبكى. انتهى.
ولا بأس باليسير من الكلام في صفة الميت، إذا كان صدقا، ولم يخرجه مخرج النوح، قال أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة، في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح.