الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها]
قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها.
ش: لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب.
932 -
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها» .
933 -
وللبخاري [عنه] أنه كره الصلاة قبلها.
934 -
واستخلف علي أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلي قبل الإمام. رواه النسائي.
935 -
وعن ابن سيرين، أن ابن مسعود وحذيفة قاما، أو قاما أحدهما، فنهيا أو نهى الناس أن يصلوا يوم العيد قبل خروج الإمام، رواه سعيد.
936 -
وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة، ولا بعدها. رواه الأثرم.
937 -
وعن مطر الوراق قال: ما صلى في العيد قبل الإمام بدري. رواه سعيد.
وكلام الخرقي يشمل المسجد وغيره، وصرح به القاضي وغيره، لكن كلام الخرقي مقيد بمصلى العيد، وأما لو صلى في غيره فلا بأس، فعله أحمد، وذكره الأصحاب.
938 -
[وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم]«أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.» رواه ابن ماجه، وأحمد بمعناه، والله أعلم.
قال: وإذا غدا من طريق رجع في غيرها.
939 -
ش: قال جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . رواه البخاري.
940 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج