الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[عصمة دماء المسلمين]
وقوله: (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف).
لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو القتل، قال صلى الله عليه وسلم:(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)(1) فمن زنى بعد إحصان، وثبت عليه ذلك بالبينة، وجب عليه الحد، وهو الرجم، ومن قتل معصوما وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص، وكذلك من وجب عليه حد الردة، قال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه). (2)
وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: ((وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) [الحجرات: 9]، وكذلك إذا تواطأت جماعة على ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل، فلو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام، وقد «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار» (3)
وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتى تؤدي الزكاة،
(1) رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
رواه البخاري (3017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
رواه مسلم (312) من حديث أنس رضي الله عنه.
فقد قال عمر رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» . (1)
وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (2)، وترغيبه في ذلك لما اجتمعوا، وأظهروا بدعتهم.
(1) رواه البخاري (6924)، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
تقدم تخريجه في ص 215.