المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع] - البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي - جـ ٦

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌[مَبَاحِثُ السُّنَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السُّنَّةُ الْمُسْتَقِلَّةُ بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السُّنَنُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَاجَةُ الْكِتَابِ إلَى السُّنَّةِ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَقْسَام السَّنَة الْأَقْوَالُ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَام السَّنَة الْأَفْعَالُ]

- ‌[الْعِصْمَةُ مِنْ الصَّغَائِرِ]

- ‌[مَعْنَى الْعِصْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وُقُوعُ النِّسْيَانِ مِنْ النَّبِيِّ]

- ‌[عِصْمَةُ الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلَعَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنْ النُّبُوَّةِ]

- ‌[جَوَازُ الْإِغْمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ]

- ‌[وُقُوعُ الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوهِ مِنْ النَّبِيِّ]

- ‌[شَرْطُ إلْحَاقِ فِعْلِ النَّبِيِّ بِقَوْلِهِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْأَفْعَالِ]

- ‌[الثَّانِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ وَوَضَحَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ]

- ‌[الثَّالِثُ مَا احْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْجَبَلِيَّةِ إلَى التَّشْرِيعِ]

- ‌[الرَّابِعُ مَا عُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ]

- ‌[الْخَامِسُ مَا يَفْعَلُهُ لِانْتِظَارِ الْوَحْيِ]

- ‌[السَّادِسُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ عُقُوبَةً]

- ‌[السَّابِعُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِهِ]

- ‌[الثَّامِنِ الْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حُكْمُ التَّأَسِّي بِالرَّسُولِ فِي فِعْلِهِ]

- ‌[الطُّرُقِ الَّتِي بِهَا تُعْرَفُ جِهَةُ الْفِعْلِ مِنْ كَوْنِهِ وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا مِنْ فِعْلُ النَّبِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ مَرَّةً وَاحِدَةً]

- ‌[مَسْأَلَةٌ دُخُولُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيمَا وَقَعَ مِنْ الْأَفْعَالِ لِلْبَيَانِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلُ النَّبِيِّ وَفِعْلُهُ الْمُوَافِقَانِ لِلْقُرْآنِ هَلْ هُمَا بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ بَيَانُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طُرُقُ إثْبَاتِ فِعْلِ النَّبِيّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّبِيّ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْبَيَانِ]

- ‌[فَصَلِّ فِي تَعَارُضِ الْفِعْلَيْنِ]

- ‌[التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ التَّقْرِيرُ]

- ‌[شُرُوطُ حُجِّيَّةِ التَّقْرِيرِ]

- ‌[صُوَرُ التَّقْرِيرِ]

- ‌[أَحْكَامُ سُكُوتِ النَّبِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا هَمَّ بِهِ الرَّسُولُ]

- ‌[الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْإِشَارَة]

- ‌[الْقِسْمُ السَّادِسُ الْكِتَابَةُ]

- ‌[الْقِسْمُ السَّابِعُ التَّرْكُ]

- ‌[الْكَلَامُ فِي الْأَخْبَارِ] [

- ‌الْمَوْطِنُ الْأَوَّلُ مَدْلُولِ الْخَبَرِ]

- ‌[حَدُّ الْخَبَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعْرِيفُ الْكَذِبِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ الْخَبَرَ مَوْضُوعٌ لَهُمَا أَيْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ]

- ‌[الثَّانِي الْكَذِبَ الْخَبَرُ الْمُخَالِفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبَلًا]

- ‌[الثَّالِثُ الْخَبَرُ مَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالْكَلَامِ الَّذِي لَهُ خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ النَّفْسِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ الثَّانِي صِدْقَ الْخَبَرِ وَكَذِبَهُ بِمَاذَا يَكُونَانِ]

- ‌[أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً ثُمَّ قَالَ هِيَ كَذِبٌ]

- ‌[الْمَوْطِنُ الثَّالِثُ انْحِصَارِ الْخَبَرُ فِي ذِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ الرَّابِعُ فِي مَدْلُولِ الْخَبَرِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ الْخَامِسُ مَوْرِدَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ السَّادِسُ يَقَعُ الْخَبَرُ الْمُوجَبُ بِهِ مَوْقِعَ الْأَمْرِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ السَّابِعُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَبَرِ وَبَيْنَ الْإِنْشَاءِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْإِنْشَاءِ]

- ‌[الْمَوْطِنُ الثَّامِنُ فِي تَقْسِيمَاتِ الْخَبَرِ]

- ‌[الْمُتَوَاتِرُ]

- ‌[شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى السَّامِعِينَ]

- ‌[الْأَوَّلُ التَّوَاتُرَ يَدُلُّ عَلَى الصِّدْقِ]

- ‌[الثَّانِيَةُ التَّوَاتُرَ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَّ]

- ‌[الثَّالِثَةُ الْعِلْمَ الْمُتَوَاتِرُ ضَرُورِيٌّ لَا نَظَرِيٌّ وَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إلَى كَسْبٍ]

- ‌[الرَّابِعَةُ ثَبَتَ وُقُوعُ الْعِلْمِ عَنْهُ وَأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ أَيْ الْمُتَوَاتِر]

- ‌[الْخَامِسَةُ الْعِلْمَ الْمُتَوَاتِر عَادِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ]

- ‌[السَّادِسَةُ خَبَرَ التَّوَاتُرِ لَا يُوَلِّدُ الْعِلْمَ]

- ‌[السَّابِعَةُ أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبِ وَلَمْ يَكْذِبُوهُ]

- ‌[الثَّامِنَةُ أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيّ وَلَا حَامِلَ لَهُ عَلَى الْكَذِبِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ]

- ‌[التَّاسِعَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ إذَا صَارَ إلَى التَّوَاتُرِ فِي الْعَصْرِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ أَوْ الرَّابِعِ]

- ‌[الْعَاشِرَةُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالطَّائِفَةِ الْمَحْصُورَةِ إذَا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إجْمَاعُهُمْ عَلَى الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْخَبَرِ]

- ‌[الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْمَحْفُوفُ بِالْقَرَائِنِ]

- ‌[الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ يَنْقَسِمُ التَّوَاتُرُ بِاعْتِبَارَاتٍ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُسْتَفِيضِ] [

- ‌تَعْرِيفُ الْمُسْتَفِيضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفَادَةُ الْمُسْتَفِيضِ الْعِلْمَ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِيمَا يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ] [

- ‌الْخَبَرُ الْمَعْلُومُ خِلَافُهُ]

- ‌[الثَّانِي الْخَبَرُ الَّذِي لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَتَوَفَّرَتْ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا]

- ‌[الثَّالِثُ مَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَخْبَارِ ثُمَّ فُتِّشَ عَنْهُ فَلَمْ يُوجَدْ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ وَلَا فِي صُدُورِ الرُّوَاةِ]

- ‌[الرَّابِعُ خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةَ مِنْ غَيْرِ مُعْجِزَةٍ]

- ‌[الْخَامِسُ كُلُّ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَاطِلًا وَلَمْ يَقْبَلْ التَّأْوِيلَ]

- ‌[أَسْبَابُ الْوَضْعِ]

- ‌[السَّادِسُ بَعْضُ الْمَنْسُوبِ إلَى النَّبِيِّ بِطَرِيقِ الْآحَادِ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَخْبَارُ الْآحَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقْسَامُ خَبَرِ الْوَاحِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إثْبَاتُ أَسْمَاءِ اللَّهِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إثْبَاتُ الْعَقِيدَةِ بِخَبَرِ الْآحَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفَادَةُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعِلْمَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَرْطِ الْفِعْلِ بِخَبَرِ الْآحَادِ]

- ‌[حُكْمُ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْبِدَعِ]

- ‌[مَتَى تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْكَافِرِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْعَدَالَةُ فِي الدِّينِ]

- ‌[خَبَرِ الْفَاسِقِ]

- ‌[الرَّاوِي الْمَجْهُولُ الْحَالِ]

- ‌[الرَّاوِي الْمَسْتُورُ الْحَالِ]

- ‌[الثَّالِثُ مَجْهُولُ الْعَيْنِ]

- ‌[قَبُولُ رِوَايَةِ التَّائِبِ عَنْ الْكَذِبِ]

- ‌[اعْتِبَارُ الْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ]

- ‌[الرِّوَايَةُ عَنْ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي الْمَشَاهِيرِ]

- ‌[الرِّوَايَة عَنْ أَصْحَابُ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ]

- ‌[الرِّوَايَة عَنْ مِنْ يَتَعَاطَى الْمُبَاحَاتِ الْمُسْقِطَةِ لِلْمُرُوءَةِ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّرِيقُ الَّذِي تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِهِ]

- ‌[التَّعْدِيلُ الْمُبْهَمُ]

- ‌[الْمُرَادُ بِالثِّقَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

- ‌[هَلْ يَكْفِي فِي الْجَرْحِ الْمُجْمَلِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا مِنْ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ ضَابِطًا لِمَا يَتَحَمَّلُهُ وَيَرْوِيهِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ أَنْ لَا يُعْرَفَ بِالتَّسَاهُلِ فِيمَا يَرْوِيهِ وَبِالتَّأْوِيلِ لِمَذْهَبِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رُوَاةٌ لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُمْ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ التَّدْلِيسُ وَحُكْمُهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ شَرْطُ صِحَّةِ تَحَمُّلِ الرِّوَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رِوَايَةُ الْأَعْمَى]

- ‌[رِوَايَةُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ]

- ‌[رِوَايَةُ الْمَرْأَةِ]

- ‌[رِوَايَةُ الْعَبْدِ]

- ‌[كَوْنِ الرَّاوِي فَقِيهًا]

- ‌[أُمُورٌ أُخْرَى لَا تُشْتَرَطُ فِي الرُّوَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاعْتِمَادُ عَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ الرِّوَايَةِ بِالْإِسْنَادِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا رُوِيَتْ لِصَحَابِيٍّ غَابَ عَنْ الرَّسُولِ سُنَّةٌ هَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ عَنْهَا عِنْدَ لُقْيَاهُ]

- ‌[فَرْعٌ رَوَى تَابِعِيٌّ عَنْ صَحَابِيٍّ ثُمَّ ظَفِرَ الْمَرْوِيُّ لَهُ بِالْمَرْوِيِّ عَنْهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا ظَفِرَ الْإِنْسَانُ بِرَاوِي حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَعَلَّقُ بِالسُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلصَّحَابِيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّمَاعِ عَنْ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ الشَّيْخِ مَا حَدَّثَ بِهِ]

- ‌[الشَّيْخُ نَفْسُهُ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ رِوَايَتَهُ وَيَرْوِيَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَوَى حَدِيثًا عَنْ شَيْخٍ وَلَيْسَ هُوَ مَعْدُودًا مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَشَاهِيرِ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ هَلْ يُقْبَلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إنْكَارُ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَشَكَّكَ الرَّاوِي فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي أَوْ قَالَ هَلْ يَقْدَحُ فِي الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ الْعَدْلُ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْعَدْلُ الْمَرَضِيُّ إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ الْقَدَحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ زِيَادَةُ الرَّاوِي الثِّقَةِ]

- ‌[الْمَذَاهِبُ فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الرَّاوِي إذَا اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا]

- ‌[الرَّاوِي يَرْوِي الْحَدِيثَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا]

- ‌[إرْسَالُ الْأَخْبَارِ إذَا أَسْنَدَ خَبَرًا هَلْ يُقْبَلُ أَوْ يُرَدُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ]

- ‌[فَصْلٌ الْكَلَامُ عَلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ الرَّاوِي بِخِلَافِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِطَعْنِ السَّلَفِ فِيهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِكَوْنِهِ مِمَّا تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ إذَا كَانَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِدَعْوَى أَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ بِدَعْوَى مُخَالَفَتِهِ الْأُصُولَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ رَدُّ الْحَدِيثِ إذَا كَانَ أَحَدُ رَاوِيهِ وَاحِدًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ عَرْضُ الْحَدِيثِ عَلَى الْقُرْآنِ]

- ‌[فَصْلٌ يَجْمَعُ بَعْضَ مَا سَبَقَ جُمْلَةُ الشُّبُهَاتِ الَّتِي رُدَّتْ بِهَا أَحَادِيثُ الْآحَادِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ أَخْذُ الْأَحْكَامِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَأْتِي لِضَرْبِ الْأَمْثَالِ]

- ‌[فَصْلٌ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ]

- ‌[نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى]

- ‌[يُنْقِصَ الرَّاوِي مِنْ لَفْظِ الْحَدِيث وَيَحْذِفَهُ]

- ‌[فَرْعٌ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ لَفْظٌ يُفِيدُ التَّأْكِيدَ لَا يَجُوزُ إسْقَاطُهُ]

- ‌[تَنْبِيهٌ الْجَزْمُ بِمَنْعِ حَذْفِ الصِّفَةِ مُشْكِلٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَجُوزُ إسْقَاطُ حَرْفِ الْعَطْفِ مِنْ الْآيَةِ عِنْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا]

- ‌[يَزِيدَ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الْحَدِيث]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَرْوِي خَبَرًا فَيَجْتَهِدُ فِيهِ]

- ‌[الرَّاوِي يَسْمَع الْحَدِيث مَلْحُونًا أَوْ مُحَرَّفًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا عَمِلَ الصَّحَابِيُّ بِخِلَافِ حَدِيثٍ رَوَاهُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ وَكَيْفِيَّةِ الْأَدَاءِ] [

- ‌نَقْلِ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ أَلْفَاظُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الْعَرْضُ عَلَى الشَّيْخِ]

- ‌[شَرْطُ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عَنْ الشَّيْخِ]

- ‌[أَحْوَالُ الشَّيْخِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ]

- ‌[كِتَابَةُ الشَّيْخِ إلَى غَيْرِهِ]

- ‌[الْمُنَاوَلَةُ]

- ‌[حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْإِجَازَةِ]

- ‌[مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُرْسَلِ مِنْ الْحَدِيثِ]

- ‌[حُكْمُ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ]

- ‌[مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الْمَذَاهِبُ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُرْسَلِ]

- ‌[أَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ تَرَكَهَا الْمَالِكِيَّةُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجْمَاعِ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ] [

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي مُسَمَّى الْإِجْمَاعِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي إمْكَانِ الْإِجْمَاع]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِي كَوْنِ الْإِجْمَاع حُجَّةً]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ مَا ثَبَتَ بِهِ حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاع حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ بِنَقْلِ الْآحَادِ وَبِالظَّنِّيَّاتِ وَالْعُمُومِيَّاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّابِعُ فِي اسْتِحَالَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى جَهْلِ مَا يَلْزَمُهُمْ عِلْمُهُ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ وُجُوبُ اتِّبَاعِ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ وَاجِبٌ أَبَدًا]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاع مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ كَانَ حُجَّةً فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ أَيْضًا]

- ‌[السِّرُّ فِي اخْتِصَاصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالصَّوَابِ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَنْعَقِدُ عَنْهُ الْإِجْمَاعُ]

- ‌[الْإِجْمَاعُ الْوَاقِعُ عَلَى وَفْقِ خَبَرٍ هَلْ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْخَبَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِ الْخَبَرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[هَلْ لِخِلَافِ الْأُصُولِيِّ فِي الْفِقْهِ اعْتِبَارٌ]

- ‌[الْمَذَاهِبُ فِي خِلَافِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الْكَافِرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدُونَ الْفَسَقَةُ هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ]

- ‌[التَّابِعِيُّ الْمُجْتَهِدُ هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ إذَا أَدْرَكَ عَصْرَهُمْ]

- ‌[إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ]

- ‌[إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[اتِّفَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَاتِبُ عِدَّةٌ]

- ‌[رُدُودُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَعْوَى إجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[إجْمَاعُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمِصْرَيْنِ]

- ‌[إجْمَاعُ أَهْلِ الْبَيْتِ]

- ‌[إجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْإِجْمَاعُ فِي الْعُصُورِ الْمُتَأَخِّرَةِ]

- ‌[حُجِّيَّةُ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ ظُهُورُ الْإِجْمَاعِ بِالْفِعْلِ وَسُكُوتُ الْآخَرِينَ عَلَيْهِ]

- ‌[الْمُرَادُ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ]

- ‌[التَّوَاتُرُ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا هَلْ هُوَ إجْمَاعٌ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْإِجْمَاعُ] [

- ‌الْمُعْتَبَرُ فِي انْقِرَاضِ الْعَصْرِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي أَحْكَامِ الْإِجْمَاعِ]

- ‌[مَا يُعَدُّ خَرْقًا لِلْإِجْمَاعِ وَمَا لَا يُعَدُّ]

- ‌[مَعْنَى قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ]

الفصل: ‌[مسألة هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع]

[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الْإِجْمَاعِ]

ِ] ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ، وَنَسَبَهُ إلَى الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ مَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي الْحَوَادِثِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَابَعَهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ، قَالُوا؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّوَاهِرِ، فَهُوَ كَالْعَامِّيِّ الَّذِي لَا مَعْرِفَةَ لَهُ، وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَقْرَانِهِ، وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ شَارِحُ الْمَحْصُولِ ": يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ خِلَافَ مُنْكِرِ الْعُمُومِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَلَا ذَاهِبَ إلَيْهِ. قُلْت: نَقَلَ الْأُسْتَاذُ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رحمه الله أَنَّهُ طَرَدَ قَوْلَهُ فِي مُنْكِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي الظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومِ. قَالَ: لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، فَمَنْ أَنْكَرَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ السِّوَاكِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ": إنَّ مُخَالَفَةَ دَاوُد لَا تَقْدَحُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ، وَكَذَا قَالَ صَاحِبُ " الْمُفْهِمِ " جُلُّ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، بَلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَوَامّ، وَإِنَّ مَنْ اعْتَدَّ بِهِمْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ خِلَافَ الْعَوَامّ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ.

وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَالسُّوفِسْطَائِيَّةِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، وَلَا يُؤْنَسُ بِوِفَاقِهِمْ.

ص: 424

وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ ": يُعْتَبَرُ كَمَا يُعْتَبَرُ خِلَافُ مَنْ يَنْفِي الْمَرَاسِيلَ، وَيَمْنَعُ الْعُمُومَ وَمَنْ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْفِقْهِ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ، وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ حَكَى عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُمْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ، وَيُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ فِي الْأُصُولِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الْمُحَقِّقُونَ لَا يُقِيمُونَ لِخِلَافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّرِيعَةِ صَادِرَةٌ عَنْ الِاجْتِهَادِ، وَلَا تَفِي النُّصُوصُ بِعُشْرِ مِعْشَارِهَا.

وَقَالَ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ: إنَّ قَوْلَ دَاوُد بِإِجْزَاءِ الرَّقَبَةِ الْمَعِيبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ نَقَلَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَوْ عَاصَرَ دَاوُد لَمَا عَدَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ، بَلْ إنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا تَتَعَلَّقُ بِالْآثَارِ وَالتَّوْقِيفِ وَاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ، وَلَا مُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ بِدُونِهِمْ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَتَجَزَّأُ. فَإِنْ قُلْنَا: بِالتَّجَزُّؤِ، لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَقَعَ النَّظَرُ فِي فَرْعٍ هُمْ فِيهِ مُحِقُّونَ، كَمَا نَعْتَبِرُ خِلَافَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْكَلَامِيَّةِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مَدْخَلًا، كَذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْقِيَاسِيَّةِ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مَا اخْتَارَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ الِاعْتِدَادُ بِخِلَافِهِمْ، وَلِهَذَا يَذْكُرُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِنَا خِلَافَهُمْ فِي الْكُتُبِ الْفَرْعِيَّةِ.

ص: 425

ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي أُجِيبُ بِهِ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ: أَنَّ دَاوُد يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ، وَيُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ إلَّا مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْقِيَاسِيُّونَ مِنْ أَنْوَاعِهِ أَوْ بَنَاهُ عَلَى أُصُولِهِ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى بُطْلَانِهَا، فَاتِّفَاقُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى خِلَافِهِ إجْمَاعٌ يَنْعَقِدُ، فَقَوْلُ الْمُخَالِفِ حِينَئِذٍ خَارِجٌ عَنْ الْإِجْمَاعِ، كَقَوْلِهِ فِي التَّغَوُّطِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَتِلْكَ الْمَسَائِلِ الشَّنِيعَةِ، وَفِي " لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ " الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، فَخِلَافُهُ فِي هَذَا وَشَبَهُهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ. اهـ. فَتَحَصَّلْنَا عَلَى خَمْسَةِ آرَاءً فِي الْمَسْأَلَةِ.

وَقَدْ اعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى إطْلَاقِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابَةِ: لَا أَمْتَنِعُ مِنْ كِتَابَةِ الْعَبْدِ عِنْدَ جَمْعِ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ، وَإِنَّمَا أَسْتَحِبُّ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنَّ دَاوُد أَوْجَبَ كِتَابَةَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ، وَدَاوُد مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَقَدْ أَقَامَ الشَّافِعِيُّ لِخِلَافِهِ وَزْنًا، وَاسْتَحَبَّ كِتَابَةَ مَنْ ذَكَرَهُ لِأَجْلِ خِلَافِهِ. اهـ. وَهَذَا وَهْمٌ عَجِيبٌ مِنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ دَاوُد إنَّمَا وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِئَتَيْنِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: اعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ خِلَافَهُ، فَغَلِطَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَجْلِ فَهْمِهِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ هُوَ، بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَالْمُسْتَحِبُّ هُوَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ، لَكِنَّهُ عَلَّلَهُ بِتَعْلِيلٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

نَعَمْ، أَوْجَبَهَا قَبْلُ غَيْرُ دَاوُد، فَالْمُرَادُ الْخِلَافُ الَّذِي عَلَيْهِ دَاوُد لَا خُصُوصُ دَاوُد عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إنَّ كَلَامَ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ مُسْتَقِيمٌ، وَالْجُمْلَةُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ صَاحِبَ الظَّاهِرِ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ

ص: 426

دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ شَيْخُ الشَّافِعِيِّ بِمَكَّةَ، الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ: مَا رَأَيْت أَوْرَعَ مِنْهُ، وَلَعَلَّهُ الَّذِي نَقَلَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ الْعَقِيقَةِ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ فِي " النِّهَايَةِ ": فِي بَابِ الْعَقِيقَةِ أَفْرَطَ فِي الْعَقِيقَةِ رَجُلَانِ، رَجُلٌ قَالَ بِوُجُوبِهَا، وَهُوَ دَاوُد، وَرَجُلٌ قَالَ بِبِدْعَتِهَا وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَكَلَامُ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي التَّعْلِيقِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ هُوَ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ كِتَابَةَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ، فَإِنَّ دَاوُد يُوجِبُ كِتَابَةَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ، وَلَمْ يَقُلْ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.

مَسْأَلَةٌ [عَدَمُ اشْتِرَاطِ الشُّهْرَةِ فِي مَنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي الْإِجْمَاعِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ] . لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا فِي الْفُتْيَا، بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ الْخَامِلِ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّاذِّينَ حَيْثُ فَصَلَ بَيْنَ الْمَشْهُورِ بِالْفَتْوَى، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ، حَكَاهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ " وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الصِّفَاتِ، لَا بِشُهْرَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ مَذْهَبٍ، بَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مَهْمَا عُلِمَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مَقْبُولُ الْفُتْيَا، بِدَلِيلِ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ، وَلَا مَخْرَجَ عَنْهُ، فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ.

ص: 427

مَسْأَلَةٌ [هَلْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ] مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا أَدَاةٌ وَاحِدَةٌ، كَمَنْ أَحْكَمَ عُلُومَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا اللُّغَةُ أَوْ عِلْمُ التَّفْسِيرِ، فَهَلْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ؟ قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: ذَهَبَ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ؟ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاع مَعَ خِلَافِهِ. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: وَلَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أَحَدٌ سِوَى الْقَاضِي، وَتَرْجَمَ إلْكِيَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ: مَنْ أَشْرَفَ عَلَى رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ، قَالَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ: لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَصَارَ قَاضِينَا أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي رُتْبَةِ الْمُجْتَهِدِينَ.

مَسْأَلَةٌ [لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ إذَا أَحْكَمَا أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ] الصَّبِيُّ إذَا أَحْكَمَ أَدَوَاتِ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّى يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُقَدَّرُ عَلَى الْبُعْدِ. قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ خِلَافَهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ. وَلِهَذَا أَلْغَى أَقْوَالَهُ. قَالَ: وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ، وَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَلَا رِوَايَتُهُ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْفَاسِقِ، وَقَدْ سَبَقَ.

ص: 428

مَسْأَلَةٌ [الِاعْتِدَادُ فِي الْإِجْمَاعِ بِمَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ] قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ، فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ خِلَافِهِ " وَالرِّقُّ وَالْأُنُوثَةُ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي اعْتِبَارِ الْخِلَافِ، كَمَا لَا يُؤَثِّرَانِ فِي قَبُولِ الرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى. وَقَدْ رَجَعَ أَعْلَامُ الصَّحَابَةِ إلَى فَتَاوَى عَائِشَةَ، وَسَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَى فَتَاوَى نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَبْلَ عِتْقِهِمَا.

ص: 429

الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْبِقَاعِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا اتَّفَقَ الْأَكْثَرُونَ وَخَالَفَ وَاحِدٌ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُ غَيْرِهِ إجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ عَنْ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِمْ. وَاحْتَجَّ الْقَفَّالُ بِمُخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ، وَدَعْوَتِهِ إلَى الْمُبَاهَلَةِ، وَاعْتَدُّوا بِهِ خِلَافًا، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ لِهَذَا: شَاذٌّ؛ لِأَنَّ الشَّاذَّ مَا كَانَ فِي الْجُمْلَةِ، ثُمَّ شَذَّ عَلَيْهِمْ، وَكَيْفَ يَكُونُ مَحْجُوجًا بِهِمْ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْإِجْمَاعِ إلَّا بِهِ. قَالَ: إلَّا أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ جِهَةِ الْحِكَايَةِ، فَلَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِمْ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الِاجْتِهَادِ فَلَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ، وَدَلِيلُ النَّظَرِ بَاقٍ. وَاحْتَجَّ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ. قَالَ فِي " الْبَيَانِ ": لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَلَمْ يَكُنْ

ص: 430

قَوْلُهُمْ حُجَّةً. اهـ.

وَهَذَا لَيْسَ مَحَلَّ الْخِلَافِ، فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ مَا دَامَ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ لَا يَكُونُ قَوْلُ غَيْرِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إلَى وَاحِدٍ، قَالَ الْغَزَالِيُّ رحمه الله: لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ حُجَّةً؛ لِأَنَّ اسْمَ الْإِجْمَاعِ يَسْتَدْعِي عَدَدًا، فَلَا أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. وَالْمَذْهَبُ: انْعِقَادُ إجْمَاعِ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ، وَنَقَلَهُ الْآمِدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ رحمه الله، وَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْخَيَّاطِ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ أُسْتَاذِ الْكَعْبِيِّ، وَزَادَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ الْأَخْشَادِ مِنْ أَصْحَابِ الْجُبَّائِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثُمَّ رَدَّهُ بِمُخَالَفَةِ الصِّدِّيقِ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ فِي قِتَالِ الرِّدَّةِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِ، وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُحِيطِ ": وَالشَّرْطُ أَنْ يُجْمِعَ جُمْهُورُ تِلْكَ الصَّنْعَةِ، وَوُجُوهُهُمْ وَمُعْظَمُهُمْ، وَلَسْنَا نَشْتَرِطُ قَوْلَ جَمِيعِهِمْ، وَكَيْفَ نَشْتَرِطُ ذَلِكَ وَرُبَّمَا يَكُونُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ، فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَسْتَسِرُّونَ بِالْعِلْمِ، فَرُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَخَذَ الْفِقْهَ الْكَثِيرَ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ جَارُهُ. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا اسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ انْعَقَدَتْ خِلَافَتُهُ، بِإِجْمَاعِ الْحَاضِرِينَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ غَابَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ، وَمِنْ حَاضِرِي الْمَدِينَةِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ السَّقِيفَةَ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الْأَكْثَرِينَ. قَالَ الْهِنْدِيُّ: وَالْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيٌّ، وَبِهِ

ص: 431

يُشْعِرُ إيرَادُ بَعْضِهِمْ، وَاحْتَجَّ ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِ الْأَقَلِّ بِارْتِكَابِهِ الشُّذُوذَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشُّذُوذَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الشَّاقُّ لِعَصَا الْمُسْلِمِينَ، لَا فِي أَحْكَامِ الِاجْتِهَادِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ إنَّ ابْنَ جَرِيرٍ قَدْ شَذَّ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ بِعَيْنِ مَا ذَكَرَ.

وَالثَّالِثُ: حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَوْ عُدَّ الْمُخَالِفُ مَعَ كَثْرَةِ الْمُجْمِعِينَ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حُجَّةٌ لِبُعْدِ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ مُتَمَسَّكَ الْمُخَالِفِ. وَالرَّابِعُ: أَنَّ عَدَدَ الْأَقَلِّ إنْ بَلَغَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِالْإِجْمَاعِ دُونَهُ وَإِلَّا اُعْتُدَّ بِهِ. حَكَاهُ الْآمِدِيُّ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: إنَّهُ الَّذِي يَصِحُّ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ. قِيلَ: وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُسْتَنَدَ الْإِجْمَاعِ الْعَقْلُ لَا السَّمْعُ، وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ يُشْتَرَطُ لَهُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، إذْ التَّوَاتُرُ يُفِيدُ الْعِلْمَ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مَعَ الْأَقَلِّ الْمُخَالِفِ، فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاطِعٍ إذَنْ.

وَالْخَامِسُ: اتِّبَاعُ الْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَيَجُوزُ خِلَافُهُ، حَكَاهُ الْهِنْدِيُّ. وَالسَّادِسُ: يَضُرُّ الِاثْنَانِ لَا الْوَاحِدُ. وَالسَّابِعُ: يَضُرُّ الثَّلَاثَةُ لَا الْوَاحِدُ، وَلَا الِاثْنَانِ، وَخَصَّ ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ ابْنِ جَرِيرٍ بِالْوَاحِدِ، وَحَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ خِلَافَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ خِلَافًا، وَيَخْرُجُ مِنْهُ طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ بِضَرَرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. وَالثَّامِنُ: إنْ سَوَّغَتْ الْجَمَاعَةُ الِاجْتِهَادَ فِي مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ كَانَ خِلَافَهُ مُعْتَدًّا بِهِ، كَخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَوْلِ، وَإِنْ أَنْكَرُوهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، كَخِلَافِهِ فِي رِبَا الْفَضْلِ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ.

ص: 432

وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ. قِيلَ: وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِالْأَكْثَرِ، أَعْنِي تَسْوِيغَهُمْ الْمُخَالَفَةَ وَعَدَمَهُ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ اتِّفَاقُهُمْ لَمْ يَكُنْ تَسْوِيغُهُمْ الْمَذْكُورُ حُجَّةً، وَإِيجَابُ اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ أَوْلَى، وَيَجُوزُ خِلَافُهُ. وَالتَّاسِعُ: إنْ كَانَ يَدْفَعُ خِلَافَ الْوَاحِدِ نَصٌّ لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِهِ، كَخِلَافِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلصَّحَابَةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا مِنْ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَعْتَدُّوا بِخِلَافِهِ لِوُجُودِ النَّصِّ. وَإِنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ قَوْلَ مَخَالِفِهِ نَصٌّ كَانَ خِلَافُهُ مَانِعًا مِنْ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَكَابِرِ الْعَصْرِ أَوْ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ سِنًّا، كَخِلَافِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِجَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي الْعَوْلِ، فَصَارَ خِلَافُهُ خِلَافًا، وَجَزَمَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَهُ. الْعَاشِرُ: لَا يُعْتَبَرُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَالتَّأْثِيمِ، وَالتَّضْلِيلِ، بِخِلَافِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ عَنْ ابْنِ الْأَخْشَادِ، وَيَجِيءُ مَذْهَبٌ آخَرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ، التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ تَابِعِيًّا وَالْمُجْمِعُونَ صَحَابَةً وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ، وَآخَرُ مُفَصِّلٌ بَيْنَ أَنْ يَنْشَأَ مَعَهُمْ وَيُخَالِفَهُمْ أَوْ يَنْشَأَ بَعْدَهُمْ.

ص: 433

مَسْأَلَةٌ [لَا اعْتِبَارَ لِلْخِلَافِ الثَّانِي] الْخِلَافُ الثَّانِي لَا اعْتِبَارَ لَهُ، كَمَا أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْبَعِيدَ لَا يُخْرِجُ النَّصَّ عَنْ كَوْنِهِ نَصًّا، وَلِهَذَا عَدَّ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ جُمْلَةً مِنْ التَّأْوِيلَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَهَكَذَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْخِلَافِ فِي الشَّاذِّ: إنَّهُ لَا خِلَافَ، وَلَا اخْتِلَافَ. يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ الْقَرِيبُ الْمَأْخَذِ بِخِلَافِ الشَّاذِّ الْبَعِيدِ، فَهُوَ خِلَافٌ لِأَهْلِ الْحَقِّ.

مَسْأَلَةٌ [الْأَوْجُهُ الْمَحْكِيَّةُ هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ] الْأَوْجُهُ الْمَحْكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا لِلْأُصُولِيِّينَ، وَيُشْبِهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّهُ لَازِمُ الْمَذْهَبِ، أَمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَوْجُهَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوَاعِدَ عَامَّةٍ لِصَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَلَا، لَكِنْ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ " فِي أَوَّلِ الْقَضَاءِ صَرَّحَ بِحِكَايَةِ خِلَافٍ فِي أَنَّهَا هَلْ تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا تَقْدَحُ.

ص: 434