المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرسالة الخامسة والسبعون: جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة - عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - جـ ٢

[عبد اللطيف آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌(تابع) تحقيق النص

- ‌(تابع) الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والإتباع وما ينافيها من الشرك والإبتداع

- ‌الرسالة التاسعة والعشرون: إلى عبد الله بن عمير

- ‌جامع الرسائل

- ‌فصل: أموال السلطان وجوائز الأمراء

- ‌فصل: فيما جاء في رؤيا طفيل

- ‌فصل: الإقتداء بإهل الخير والبر في العمل الصالح

- ‌الرسالة الثلاثون: إلى محمد بن عون

- ‌تقديم جامع الرسائل

- ‌من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى محمد بن عون

- ‌فصل: قال الجهمي: وإذا قررت لله مكانا معينا، فما معنى قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}

- ‌الرسالة الحادية والثلاثون: منظومة فيما جرى من مفاسد الساكر

- ‌منظومة فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي

- ‌الرسالة الثانية والثلاثون: إلى عبد الرحمن بن محمد بن جربوع

- ‌الرسالة الثالثة والثلاثون: إلى علما الحرمين

- ‌الرسالة الرابعة والثلاثون:: إلى الشيخ أبي بكر بن محمد آل الملا

- ‌الرسالة الخامسة والثلاثون: إلى بعض الولاة توسم فيه محبة الخير

- ‌الرسالة السادسة والثلاثون: إلى عبد الله بن جريس

- ‌الرسالة السابعة والثلاثون: إلى منيف بن نشاط وقج أشتكى غربة الإسلام

- ‌الرسالة الثامنة والثلاثون: إلى منيف بن نشاط

- ‌الرسالة التاسعة والثلاثون: في توحيد الأسماء والصفات

- ‌الرسالة الأربعون: إلى أهل الحوطة

- ‌الرسالة الحادية والأربعون: إلى حمد بن عتيق

- ‌الرسالة الثانية والأربعون: إلى عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف

- ‌الرسالة الثالثة والأربعون: إلى عثمان بن منصور

- ‌الرسالة الرابعة والأربعون: جواب سؤال ورد عليه من عمان

- ‌الرسالة الخامسة والأربعون: في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعى إليه

- ‌مدخل

- ‌فصل: نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشأته

- ‌فصل: حال البلاد في عصره

- ‌فصل: إنكار العلماء لبدعة تقديس المشاهد

- ‌فصل: الغلو في تعظيم الصالحين ذريعة إلى الشرك

- ‌فصل: تقسيم ابن القيم الشرك إلى نوعين

- ‌فصل: تعريف الحنفية للكفر

- ‌الرسالة السادس والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة السابعة والأربعون: إلى زيد بن محمد

- ‌الرسالة الثامنة والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة التاسعة والأربعون: إلىإلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة الخمسون: إلى محمد بن عمير

- ‌الرسالة الحادية والخمسون: إلى خالد آل قطنان ومحمد بن عيسى

- ‌الرسالة الثانية والخمسون: في الكلام على فضل طلب العلم

- ‌الرسالة الثالثة والخمسون: إلى راشد بن عيسى

- ‌الرسالة الرابعة والخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌الرسالة الخامسة والخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌الرسالة السادسة الخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع

- ‌الرسالة السابعة والخمسون: سؤال من الشيخ لوالده

- ‌الرسالة الثامنة والخمسون: إلى زيد بن محمد

- ‌الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم

- ‌الرسالة الستون: جواب عن مسائل فقهية سئل عنها

- ‌الرسالة الحادية والستون: في مسألة الرهن

- ‌الرسالة الثانية والستون: أجوبة على مسائل متعددة

- ‌الرسالة الثالثة والستون: إلى عبد الله بن محمد بن عتيق في السؤال عن نهائب الأعراب

- ‌الرسالة الرابعة والستون: إلى عبد الرحمن بن عدوان

- ‌الرسالة السادسة والستون: سؤال عن تركة الميت قسم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم

- ‌الرسالة السابعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن قاضي محمل

- ‌الرسالة الثامنة والستون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة التاسعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن بن مزروع

- ‌الرسالة السبعون: إلى عبد الله بن علي بن جريس

- ‌الرسالة الحادية والسبعون: إلى جماعة من أهل الزلفي

- ‌الرسالة الثانية والسبعون: جواب رسالة لمحمد بن زومان

- ‌الرسالة الثالثة والسبعون: إلى عبد المحسن بن سلمان

- ‌الرسالة الرابعة والسبعون: إلى أهل عرقة

- ‌الرسالة الخامسة والسبعون: جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة

- ‌الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة السابعة والسبعون: جواب على سؤال

- ‌الرسالة الثامنة والسبعون: جواب على سؤال

- ‌الرسالة التاسعة والسبعون: إلى عثمان بن حسين وجماعته أهل الحوطة

- ‌الرسالة الثمانون: إلى عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة الحادية والثمانون: إلى صالح الشثري

- ‌الرسالة الثانية والثمانون: الكلام على البسملة

- ‌ثالثا: الرسائل الخاصة بالفتن

- ‌الرسالة الثالثة والثمانون: إلى عبد الرحمن بن إبراهيم

- ‌الرسالة الرابعة والثمانون: إلى زيد بن محمد وصالح بن محمد الشثري

- ‌الرسالة الخامسة والثمانون: إلى علي بن محمد وابنه في شأن الفتنة

- ‌الرسالة السادسة والثمانون: إلى الشيخ إبراهيم ورشيد بن عوين في شأن الفتنة

- ‌الرسالة السابعة والثمانون: إلى الأخوان من بني تميم يعزيهم في وفاتهالشيخ عبد الملك

- ‌الرسالة الثامنة والثمانون: منظومة في الفتنة التي وقعت بين المسلمين

- ‌الرسالة التاسعة والثمانون: إلى سالم بن سلطان

- ‌الرسالة التسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق في شأن الفتنة

- ‌الرسالة الحادية والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق يحضه على الغلظة في معاداة من والى المشركين

- ‌الرسالة الثانية والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق يحضه في الدعوة إلى الله وبث العلم

- ‌الرسالة الثالثة والتسعون: غلى الشيخ حمد بن عتيق

- ‌الرسالة الرابعة والتسعون: إلى محمد علي

- ‌الرسالة الخامسة والتسعون: إلى أهل الحوطة

- ‌الرسالة السادسة والتسعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة السابعة والتسعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌رسالة ملحقة

- ‌رسالة الرد على الصحاف

- ‌جدول يبين أمراء آل سعود وفترة إماراتهم

- ‌ملحق (جدول يبين أمراء آل سعود وفترة إماراتهم)

الفصل: ‌الرسالة الخامسة والسبعون: جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة

‌الرسالة الخامسة والسبعون: جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة

الرسالة الخامسة والسبعون1

قال جامع الرسائل:

وله –رحمه الله رسالة جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة، أحببت أن أنقل السؤال بحروفه لأجل الاطلاع على صورته، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، وجه تسطيره والباعث على رقمه وتحريره هو أن الشيخ أحمد بن عثمان بن شبانة لما ترشح للولاية حين كان يومئذ آهلا لذلكن نصب نفسه للاستنابه للمسلمين، عدلا منه فأجر الشيخ أحمد بن محمد قطعة الأرض الذي في القبلية الرميحية، وهي وقف إبراهيم بن سيف، تصرف غلتها على قوام "دلو مسقات" مسجد إبراهيم بن سيف، في الجيوش، في بلدة المجمعة. فكانت حينا تزرع، وأكثر الأعوام ما تزرع، فاجتهد أناس عدول في النظر في المصلحة في دلو المسقات، وفيما هو أنفع للمسلمين، وأن المصلحة أن تؤجر الأرض المذكورة عدة سنين، فتجعل أجرة مقسطة على الأعوام. فأجر أحمد المذكور الأرض المفروزة المحصورة، كل عام بعشرين محمدية بصرية، من ضرب البصرة الرائحة يومئذ بين الناس. فاستأجر أحمد المذكور من أحمد المذكور مع توفر أركان الإجارة الخمسة المعروفة عند أهل المعرفة، فصحت الإجارة للإتيان بشروطها الثلاثة المعتبرة، فصارت إجارة شرعية صحيحة لازمة، مرضية جارية على قانون الشرع وجادته النقية وأحكامه الواضحة الجلية، لا يتطرق إليها بطلان ولا فساد بالكلية، فبموجب ذلك وصحته ونفوذه ولزومه حكما، لم يبق لمن أجر ولا لمن يأتي من جهتهم في ذلك المؤجر حق ولا تبعة، ولا طلبته بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكا ثابتا وحقا لازما ومالا محوزا لأحمد بن محمد التويجري، يتصرف فيه ما شاء بما شاء، من غير مانع ولا منازع.

شهد على ذلك من أوله إلى آخره الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وشهد على

1 وردت هذه الرسالة في حاشية "أ" ص 55-58.

ص: 850

ذلك من أوله إلى آخره وحرره وثبت عنده، وصح شرعا وأمضاه وألزمه حكما، خادم الشرع الشريف الفقير إلى عفو ربه –سبحانه - محمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم - جرى ذلك سنة 1186هـ.

فأجاب الشيخ –رحمه الله:

بسم الله الرحم الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان حمد بن ركبان، وسليمان بن الحقيل، ومحمد الحمضي، وعبد الله السناني، وحمد بن عثمان بن صالح، وعبد الله بن محمد، وعثمان بن عبد الله بن عولة، وجماعة أهل مسجد إبراهيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

والخط وصل، وصورة الحفيظة وصلت، وما/ذكرتم/1 صار معلوما خصوصا من جهة الصبرة التي في وقف ابن سيف وما أصابه من التعطيل.

ولا يخفاكم أن مدَّة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو غرس، فيبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض. وإن كانت وقفا، فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلا فإلى الحاكم الشرعي؛ لأن له النظر العام، ولا عبرة بأجرة الأرض مدة الإجارة المذكورة بعد انقضائها. فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتى يفنى الغراس ولا يحتاج لذكر مدة. هذا إن كان فيه مصلحة للوقف، وإلا فالأمر إلى الناظر المتقدم ذكره. والحجة التي نقلت من وثيقة ابن شبانة، وصلت إلينا ولها مائة سنة وسنتان "102". وعلى القول بصحتها، قد انقضت مدة الإجارة التي يصححها بعض الفقهاء، مع أن الوثيقة لم تذكر فيها مدة الإجارة، وترك ذكر المدة يبطل العقد، فيحتمل أن المدة ذكرت في مجلس العقد ولم تذكر في الوثيقة، والله أعلم أي ذلك كان.

1 في الأصل: ذكرتوا.

ص: 851

وفي الحجة أن ابن شبانة نصب نفسه وتولَّى الأحكام من غير ولاية شرعية، والإجارة لم تصدر عمَّن يعتبر تصرفه في الوقف. وفي الحجة أنه قال: لم يبق لمن أجر ولا لمن يأتي من جهته في ذلك المؤجر حق، ولا تبعه ولا طلبه بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكا ثابتا وحقا لازما، ومالا محوزا لأحمد بن محمد التويجري.

وليس الأمر كذلك في الإجارة، لأن الملك للمؤجر؛ لا للمستأجر، والمستأجر له الانتفاع فقط. وإنما يقال ذلك في البيع الشرعي. وهذا الجهل قادح في حكمه، وليس للمستأجر إلا ما أحدث من شجر أو بناء، وبعد انقضاء مدة الإجارة، يبقى في الأرض بأجرة المثل إن شاء الناظر، وكانت المصلحة في ذلك كما تقدم. وبلغوا سلامنا الجماعة. والعيال يسلمون عليكم والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جرا ذلك في 1289هـ.

ص: 852