المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن - عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - جـ ٢

[عبد اللطيف آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌(تابع) تحقيق النص

- ‌(تابع) الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والإتباع وما ينافيها من الشرك والإبتداع

- ‌الرسالة التاسعة والعشرون: إلى عبد الله بن عمير

- ‌جامع الرسائل

- ‌فصل: أموال السلطان وجوائز الأمراء

- ‌فصل: فيما جاء في رؤيا طفيل

- ‌فصل: الإقتداء بإهل الخير والبر في العمل الصالح

- ‌الرسالة الثلاثون: إلى محمد بن عون

- ‌تقديم جامع الرسائل

- ‌من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى محمد بن عون

- ‌فصل: قال الجهمي: وإذا قررت لله مكانا معينا، فما معنى قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه اللَّه}

- ‌الرسالة الحادية والثلاثون: منظومة فيما جرى من مفاسد الساكر

- ‌منظومة فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي

- ‌الرسالة الثانية والثلاثون: إلى عبد الرحمن بن محمد بن جربوع

- ‌الرسالة الثالثة والثلاثون: إلى علما الحرمين

- ‌الرسالة الرابعة والثلاثون:: إلى الشيخ أبي بكر بن محمد آل الملا

- ‌الرسالة الخامسة والثلاثون: إلى بعض الولاة توسم فيه محبة الخير

- ‌الرسالة السادسة والثلاثون: إلى عبد الله بن جريس

- ‌الرسالة السابعة والثلاثون: إلى منيف بن نشاط وقج أشتكى غربة الإسلام

- ‌الرسالة الثامنة والثلاثون: إلى منيف بن نشاط

- ‌الرسالة التاسعة والثلاثون: في توحيد الأسماء والصفات

- ‌الرسالة الأربعون: إلى أهل الحوطة

- ‌الرسالة الحادية والأربعون: إلى حمد بن عتيق

- ‌الرسالة الثانية والأربعون: إلى عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف

- ‌الرسالة الثالثة والأربعون: إلى عثمان بن منصور

- ‌الرسالة الرابعة والأربعون: جواب سؤال ورد عليه من عمان

- ‌الرسالة الخامسة والأربعون: في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعى إليه

- ‌مدخل

- ‌فصل: نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشأته

- ‌فصل: حال البلاد في عصره

- ‌فصل: إنكار العلماء لبدعة تقديس المشاهد

- ‌فصل: الغلو في تعظيم الصالحين ذريعة إلى الشرك

- ‌فصل: تقسيم ابن القيم الشرك إلى نوعين

- ‌فصل: تعريف الحنفية للكفر

- ‌الرسالة السادس والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة السابعة والأربعون: إلى زيد بن محمد

- ‌الرسالة الثامنة والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة التاسعة والأربعون: إلىإلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة الخمسون: إلى محمد بن عمير

- ‌الرسالة الحادية والخمسون: إلى خالد آل قطنان ومحمد بن عيسى

- ‌الرسالة الثانية والخمسون: في الكلام على فضل طلب العلم

- ‌الرسالة الثالثة والخمسون: إلى راشد بن عيسى

- ‌الرسالة الرابعة والخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌الرسالة الخامسة والخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌الرسالة السادسة الخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز

- ‌ثانيا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع

- ‌الرسالة السابعة والخمسون: سؤال من الشيخ لوالده

- ‌الرسالة الثامنة والخمسون: إلى زيد بن محمد

- ‌الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم

- ‌الرسالة الستون: جواب عن مسائل فقهية سئل عنها

- ‌الرسالة الحادية والستون: في مسألة الرهن

- ‌الرسالة الثانية والستون: أجوبة على مسائل متعددة

- ‌الرسالة الثالثة والستون: إلى عبد الله بن محمد بن عتيق في السؤال عن نهائب الأعراب

- ‌الرسالة الرابعة والستون: إلى عبد الرحمن بن عدوان

- ‌الرسالة السادسة والستون: سؤال عن تركة الميت قسم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم

- ‌الرسالة السابعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن قاضي محمل

- ‌الرسالة الثامنة والستون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة التاسعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن بن مزروع

- ‌الرسالة السبعون: إلى عبد الله بن علي بن جريس

- ‌الرسالة الحادية والسبعون: إلى جماعة من أهل الزلفي

- ‌الرسالة الثانية والسبعون: جواب رسالة لمحمد بن زومان

- ‌الرسالة الثالثة والسبعون: إلى عبد المحسن بن سلمان

- ‌الرسالة الرابعة والسبعون: إلى أهل عرقة

- ‌الرسالة الخامسة والسبعون: جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة

- ‌الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة السابعة والسبعون: جواب على سؤال

- ‌الرسالة الثامنة والسبعون: جواب على سؤال

- ‌الرسالة التاسعة والسبعون: إلى عثمان بن حسين وجماعته أهل الحوطة

- ‌الرسالة الثمانون: إلى عبد العزيز بن حسن

- ‌الرسالة الحادية والثمانون: إلى صالح الشثري

- ‌الرسالة الثانية والثمانون: الكلام على البسملة

- ‌ثالثا: الرسائل الخاصة بالفتن

- ‌الرسالة الثالثة والثمانون: إلى عبد الرحمن بن إبراهيم

- ‌الرسالة الرابعة والثمانون: إلى زيد بن محمد وصالح بن محمد الشثري

- ‌الرسالة الخامسة والثمانون: إلى علي بن محمد وابنه في شأن الفتنة

- ‌الرسالة السادسة والثمانون: إلى الشيخ إبراهيم ورشيد بن عوين في شأن الفتنة

- ‌الرسالة السابعة والثمانون: إلى الأخوان من بني تميم يعزيهم في وفاتهالشيخ عبد الملك

- ‌الرسالة الثامنة والثمانون: منظومة في الفتنة التي وقعت بين المسلمين

- ‌الرسالة التاسعة والثمانون: إلى سالم بن سلطان

- ‌الرسالة التسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق في شأن الفتنة

- ‌الرسالة الحادية والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق يحضه على الغلظة في معاداة من والى المشركين

- ‌الرسالة الثانية والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عتيق يحضه في الدعوة إلى الله وبث العلم

- ‌الرسالة الثالثة والتسعون: غلى الشيخ حمد بن عتيق

- ‌الرسالة الرابعة والتسعون: إلى محمد علي

- ‌الرسالة الخامسة والتسعون: إلى أهل الحوطة

- ‌الرسالة السادسة والتسعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌الرسالة السابعة والتسعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان

- ‌رسالة ملحقة

- ‌رسالة الرد على الصحاف

- ‌جدول يبين أمراء آل سعود وفترة إماراتهم

- ‌ملحق (جدول يبين أمراء آل سعود وفترة إماراتهم)

الفصل: ‌الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

‌الرسالة السادسة والسبعون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن

الرسالة السادسة والسبعون1

قال جامع الرسائل:

وله أيضا رسالة إلى الشيخ عبد العزيز. وهذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن حسن –سلمه الله تعالى - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وخطك وصل، وتأخر جوابه لكثرة الاشتغال، والله المستعان. وتسأل عن وجوب صلاة الجمعة على أهل القرى الذين لم يبلغ العدد منهم أربعين من أهل الوجوب. اعلم أنهم اتفقوا على أن من شرط وجبها وصحتها، الجماعة 2.

واختلفوا في مقدار الجماعة.

فمنهم من قال: واحد والإمام، هذا مذكور عن ابن جرير الطبري 3.

ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام، لأن أقل الجمع عنده اثنان 4.

ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام وقائل هذا يرى أن أقل الجمع ثلاثة، لا اثنان 5.

1 وردت هذه الرسالة في حاشية "أ" ص 58-59.

2 انظر: فتح القدير لابن الهمام، 2/60؛ المبسوط، 2/24؛ الشرح الكبير، 1/377؛ الشرح الصغير، 1/496؛ مغني المحتاج، 1/282؛ روضة الطالبين، 2/10.

3 لم أقف على قوله هذا.

4 قال بهذا الليث والإمام أبو يوسف.

انظر: المبسوط، 2/24؛ والجامع لأحكام القرآن، 18/73.

5 المبسوط للسرخسي، 2/24؛ المبدع في شرح المقنع، 2/152؛ والجامع لأحكام القرآن 18/73.

ص: 853

والكلام مبسوط في أقل الجمع في شرح التحرير وغيره، والقول الأخير هو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي وأحمد 1. وقال قوم: ثلاثين ومنهم من قال: يجوز بما دون الأربعين، إلا الثلاثة والأربعة، ولم يشترط عددا، وإنما ذكر جوابا أوردوه، وهو أنه لا تجب إلا على عدد تتقرَّى بهم قرية 2.

وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الإمام عن مسمى الجمع؛ للاختلاف في دخوله في مسمى الجماعة. وأصحاب القول الأخير يقولون: الجمع في غالب الأحوال له حكم غير ما يطلق عليه/3 /في جميعها، بل هم الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس. وهذا يروى عن مالك. ويروى عنه أيضا اشتراط اثني عشر من أهل القرية 4. وكلا القولين معروف.

ومن اشترط الأربعين كالشافعي وأحمد وجماعة من السلف، فإنما صاروا إلى ما صح من أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس 5. فهذا هو حد شرطها. أعني شرط الوجوب.

1 الأم للشافعي، 1/328؛ مغني المحتاج، 1/282؛ روضة الطالبين، 2/7؛ المغني مع الشرح الكبير، 2/171، 172؛ المبدع في شرح المقنع، 2/150-151؛ والجامع لأحكام القرآن، 18/73.

2 انظر: الشرح الكبير للدردير، 1/377؛ الشرح الصغير، 1/496.

3 كلمة غير واضحة في الأصل.

4 وهو أيضا قول ربيعة. انظر: الشرح الكبير للدردير، 1/377؛ الشرح الصغير، 1/497؛ والجامع لأحكام القرآن، 18/73.

5 كما ورد في الأثر: "عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمع في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون". سنن أبي داود، 1/645-646، الصلاة، باب الجمعة في القرى. المستدرك للحاكم، 1/281، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي".

ص: 854

واشتراط الصحة من أن من الشروط ما هو شرط للوجوب فقط لا للصحة، وهذا من أحسن الأقوال، وبه يتفق أغلب كلام المختلفين.

إذا عرفت هذا، فإنهم اختلفوا أيضا في الأحوال المرتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في الصحة والوجوب، أم ليس بشرط؟ وتلك الجماعة والمصر والاستيطان. ومن رآه دليلا اشترطه، ومنهم من رجح بعضها دون بعض، واشترطه في المرجح لا غير. وبعضهم لم يرها دليلا، ورجح في الاشتراط والوجوب/أدلة/1 أخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات.

ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الأحوال شرطا في صحة الصلاة، لما جاز أن يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} 2 هذا ما يحضرني. فإن رأيت خللا فلا جناح عليكم في إصلاحه. والسلام.

1 في الأصل: إلى أدلة.

2 سورة النحل: الآية "44".

ص: 855