الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5519)
س 1: ما هي
كيفية دفع كفارة اليمين
، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي: أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة؟
ج1: كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله:
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1) ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم
(1) سورة المائدة الآية 89
عادة، ولا بد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6737)
س1: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين؟
ج1: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة
كالزكاة والكفارة، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8065)
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (8267)
س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج 5: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (1) » .
س 13: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟
ج 13: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال:
(1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ، مسند أحمد بن حنبل (2/69) .
(2)
سورة المائدة الآية 89
س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (88921)
س 2: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟
ج 2: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن
يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9555)
س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10711)