الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول من الفتوى رقم (25444)
س 1:
حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك
، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر؟
ج 1: إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام.:
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20727)
س: اشترى والدي ملكا زراعيا في شمال (
…
) عام
1390 هـ، وحيث إن والدي شيخ كبير ومسن ووثائقه قديمة، وليس على الملك حجة استحكام، عارضت عليه بلدية (
…
) في حجته، وليس لديه الدراية الكافية، ومن حقه على توكلت عن والدي، حيث إنني أكبر إخوتي، ووكلت البلدية محاميا لها من بلدية (....) ، والحمد لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدما سلمت الصك لوالدي- هذا الكلام يزيد على 10 سنوات- انتقلت إلى الرياض بسبب مرض زوجتي وأم أولادي، حيث سوي لها عملية فتح صدر، وأصبحت تراجع مستشفى صحاري باستمرار، وقبل (5 سنوات) بعد ما جينا في الرياض مرض عندي أحد الأولاد، فسافرت به إلى (
…
) من أجل أن نقرأ عليه عند مشايخنا هناك، وفي أثناء ذلك تواجدت أنا وأخي (ن) عند والدنا، وكان هذا يوافق عطلة المدارس، حيث إنه يعمل عسكريا.
السؤال الذي من أجله كتبت لكم هو: أنني تشاجرت مع أخي، وتناسوا ما عملته، إذ أنا أحمل مشاعر وهم هذا المريض، وأنا في هذا السن غضبت من بعض كلامه علي، وأنا أكبر منه وأنا الذي تحملت العبء الكبير، وبسبب ذلك حلفت بالله العظيم بأن هذا الميراث على حرام، وكانت والدتي في المجلس - عفا الله عنها- وأحد إخواني، تأثرت والدتي من حلفي، فقلت وأنا في المجلس: إلا بعد سؤالي فضيلة الشيخ ابن باز.
أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم.
ج: لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي: أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التحريم الآية 1
(2)
سورة التحريم الآية 2