الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18057)
س5: أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد، فما الحكم؟
ج5: من
حلف على ترك شيء مباح
كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب
فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله.
لكن يجب أن يعلم أنه لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (17243)
س1: هل يجوز للمرء الذي هو في الأهل كثير الحلف عدم الكفارة؟
ج1: اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف، وكثرة الحلف مذموم؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) كما ذم الله كثرة الحلف بقوله: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
سورة القلم الآية 10
السؤال الأول من الفتوى رقم (19405)
س1: من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا، سواء كانت مالية أو نفعية، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين، وبعض الأحيان أقول: إن الله غفور رحيم، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي
طالما تعودنا عليه في حياتنا العامة، فأرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله ألف خير.
ج1: إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله، أو رأيت غيرها خيرا منها- فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (2) » . وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدا. أما إن كان مقتضاها واحدا بأن كان المحلوف عليه واحدا، ولم تكفري عما سبق -فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برا كان أو أرزا أو نحوهما مما هو من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3)
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
سنن النسائي الأيمان والنذور (3781) ، مسند أحمد بن حنبل (2/212) .
(3)
سورة المائدة الآية 89
ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
الفتوى رقم (19625)
س: استمنيت في شهر رمضان ثم صمت اليوم، وإنني قلت لزوجتي: أريد أجامعك في الخيمة في غير نهار رمضان، فحلفت بأنني لا أجامعها، ثم جامعتها في الخيمة خارج الديرة، وإنني حلفت لا أرتكب حراما، ثم هممت بارتكاب الفاحشة، وأنقذني الله ولم أعملها، وإنني أخذت من والدي مبلغ ألفين ونيتي إعادتها له ولم أعدها له، ثم توفي والدي وهي عندي، علما بأن هناك
ورثة. أفتونا في جميع ما ذكر أثابكم الله.
ج: يجب عليك قضاء اليوم الذي استمنيت فيه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك؛ لأن الاستمناء حرام ويبطل الصيام، فلا تعد لمثله لا في رمضان ولا في غيره.
ويجب على زوجتك كفارة اليمين التي حلفتها لتمنعك من مجامعتها لكنك خالفتها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام.
ولا كفارة عليك فيما حلفت على تركه ثم نويت فعله ولم تفعله؛ لأن مجرد النية لا يوجب الكفارة.
وأما المبلغ الذي أخذته من والدك المتوفى فيجب عليك رده إلى ورثته؛ لأنه حق لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20114)
س2: لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال، فهل
عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين؟
ج 2: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1) فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين
(1) سورة المائدة الآية 89
عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة المائدة الآية 89
(2)
سورة البقرة الآية 224
الفتوى رقم (19747)
س: لقد حلفت ذات مرة أن لا أفعل معصية معينة، ولكن مع الأسف وقعت في تلك المعصية عدة مرات، فهل أكفر على هذا الحنث مرة واحدة أم أكفر بعدد الوقوع في المعصية؟
ولقد حلفت أيضا أن لا أنظر إلى ما حرم الله، وإلا فأصوم يوما إذا نظرت، وقد نظرت إلى المحرم. الآن لا أدري ماذا أفعل؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: تلزمك كفارتان، واحدة عن اليمين بالله، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (20628)
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما
حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20830)
س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرا؟
ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو
كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا؛ لأن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سورة التحريم الآية 1
(2)
سورة التحريم الآية 2
صفحة فارغة
الأيمان الكاذبة
السؤال الأول من الفتوى رقم (11815)
س1: إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم، ولما علم مشرف المعهد سألني: هل أنت في الاتحاد؟ فقلت له: لا، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة؟ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت، واعتبرت ذلك ضرورة؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك.
ج1: اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، فعليك التوبة والاستغفار منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14798)
س 1، 2: لقد كنت أحلف وأنذر وأفجر في ذلك متعمدا مرات كثيرة، وأنا الآن لا أعرف عدد الحلف، ولا عدد النذور التي نذرتها ولم أوف بها، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل التوبة في ذلك تكفي أم في ذلك كفارة؟
لقد حلفت على المصحف وعاهدت ووعدت ونذرت عدة مرات وأني للأسف فجرت فيها جميعا متعمدا، وإني الآن نادم على ذلك فهل في ذلك كفارة؟
ج 1، 2: الحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له، وإبراء اليمين والوفاء بالوعد والعهد دليل على قوة اليقين وثبات الإيمان، وذلك من صفات المتقين، والفجور في اليمين ونقض العهد وإخلاف الوعد من صفات الفاسقين والمنافقين، ويجب عليك التوبة من الأيمان الفاجرة ومن إخلاف الوعد ونقض العهد، وما كان فيها من أموال للناس فترده إليهم، وأما النذور التي نذرتها فيجب عليك الوفاء بها، واجتهد في معرفتها قدر استطاعتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (15393)
س1: لي عمة كبيرة في السن وكفيفة، ولا تستطيع المشي، لها ابن توفي وترك وراءه ثلاث بنات وولدا، المهم أن هذا الابن كان يعمل بإحدى الشركات، وأصابه المرض وتوفي إلى رحمة الله، وطلب مني ومن ابن خالته الذي هو ابن عمتي أن أذهب إلى المحكمة لأنها كانت تريد أن تستفسر عن ميراثه، مع العلم أنه وحيد، لكي أشهد أن أمه توفت؛ لأن المحكمة كانت تريد بعض الأوراق والمستندات لكي تثبت حقها في ميراثه، وللعلم عمرها يتراوح بين الستين فما فوق، وهي لم يكن معها أي مستندات أو أوراق تثبت شخصيتها والمحكمة لا تعترف إلا بالأوراق، ونحن طلبا لراحتها وعدم تعبها في المواصلات وكذا حالتها التي لا تسمح بذلك؛ لذلك طلب مني ومن ابن عمتي أن أحلف اليمين أنها توفت لكي نوفر عليها التعب، للعلم ليس في نيتي أن أحلف اليمين؛ لأن الكاتب الذي في المحكمة قال لي: أنت لا تقول غير أنها توفت، وأنا لا أدري أنني سأحلف اليمين، ودخل ابن عمتي قبلي وحلف اليمين وأنا دخلت بعده وفوجئت بأن القاضي قال لي: احلف اليمين وحلفت.
سؤالي هو: كيف أكفر عن ذنبي هذا الذي يقلقني كثيرا وأنا نادم جدا، فما أفعل لكي أكفر عن ذنبي، جزاكم الله خيرا؟
ج1: عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17393)
س1: رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم؟
ج1: من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه.