المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حلف على ترك شيء مباح - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ حلف على ترك شيء مباح

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 121

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18057)

س5: أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد، فما الحكم؟

ج5: من‌

‌ حلف على ترك شيء مباح

كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب

ص: 121

فأطعم عشرة مساكين- أجزأ ذلك والحمد لله.

لكن يجب أن يعلم أنه لا بد في كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ إطعام واحد عشر مرات أو اثنين خمس مرات؛ لأن الله جل وعلا نص على إطعام عشرة مساكين في قوله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 122

السؤال الأول من الفتوى رقم (17243)

س1: هل يجوز للمرء الذي هو في الأهل كثير الحلف عدم الكفارة؟

ص: 122

ج1: اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف، وكثرة الحلف مذموم؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) كما ذم الله كثرة الحلف بقوله: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

(2)

سورة القلم الآية 10

ص: 123

السؤال الأول من الفتوى رقم (19405)

س1: من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا، سواء كانت مالية أو نفعية، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين، وبعض الأحيان أقول: إن الله غفور رحيم، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي

ص: 123

طالما تعودنا عليه في حياتنا العامة، فأرجو منكم يا سماحة الشيخ إفتائي في هذا الموضوع وجزاكم الله ألف خير.

ج1: إذا حلفت بالله على أمر مستقبل أن لا تأخذي شيئا فإنها تعتبر من الأيمان المنعقدة التي يجب الالتزام بها إن كان الالتزام بها طاعة لله، أما إن كان في الالتزام بها معصية لله ورسوله، أو رأيت غيرها خيرا منها- فلك أن تحنثي في يمينك بمخالفة ما حلفت عليه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير (2) » . وعلى ذلك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنه يلزمك كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها إذا لم يكن مقتضاها واحدا. أما إن كان مقتضاها واحدا بأن كان المحلوف عليه واحدا، ولم تكفري عما سبق -فيجزئك عنها كلها كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام برا كان أو أرزا أو نحوهما مما هو من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن الكل انتقلت إلى صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3)

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(2)

سنن النسائي الأيمان والنذور (3781) ، مسند أحمد بن حنبل (2/212) .

(3)

سورة المائدة الآية 89

ص: 124

ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر اليمين، فلا يكفر عن يمينه بعد حنثه فيها أو أن يكثر من الأيمان بلا حاجة؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 125

الفتوى رقم (19625)

س: استمنيت في شهر رمضان ثم صمت اليوم، وإنني قلت لزوجتي: أريد أجامعك في الخيمة في غير نهار رمضان، فحلفت بأنني لا أجامعها، ثم جامعتها في الخيمة خارج الديرة، وإنني حلفت لا أرتكب حراما، ثم هممت بارتكاب الفاحشة، وأنقذني الله ولم أعملها، وإنني أخذت من والدي مبلغ ألفين ونيتي إعادتها له ولم أعدها له، ثم توفي والدي وهي عندي، علما بأن هناك

ص: 125

ورثة. أفتونا في جميع ما ذكر أثابكم الله.

ج: يجب عليك قضاء اليوم الذي استمنيت فيه مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك؛ لأن الاستمناء حرام ويبطل الصيام، فلا تعد لمثله لا في رمضان ولا في غيره.

ويجب على زوجتك كفارة اليمين التي حلفتها لتمنعك من مجامعتها لكنك خالفتها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام.

ولا كفارة عليك فيما حلفت على تركه ثم نويت فعله ولم تفعله؛ لأن مجرد النية لا يوجب الكفارة.

وأما المبلغ الذي أخذته من والدك المتوفى فيجب عليك رده إلى ورثته؛ لأنه حق لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 126

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20114)

س2: لديه قريبة أكثر الأوقات تحلف على الأطفال، فهل

ص: 126

عليها إثم إذا ما كفرت عن كل يمين؟

ج 2: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1) فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 127

عقدتها إذا لم تكن على فعل واحد، أما إن كانت على فعل واحد فتكفي عنها كفارة واحدة، كما ننصح هذه المرأة بأن لا تجعل الله عرضة لأيمانها، وأن لا تكثر من الحلف لأتفه الأسباب، وأن لا تلزم نفسها بأيمان قد تعجز عن كفارتها أو إحصائها فتقع في الإثم، قال الله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) وقال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

(2)

سورة البقرة الآية 224

ص: 128

الفتوى رقم (19747)

س: لقد حلفت ذات مرة أن لا أفعل معصية معينة، ولكن مع الأسف وقعت في تلك المعصية عدة مرات، فهل أكفر على هذا الحنث مرة واحدة أم أكفر بعدد الوقوع في المعصية؟

ولقد حلفت أيضا أن لا أنظر إلى ما حرم الله، وإلا فأصوم يوما إذا نظرت، وقد نظرت إلى المحرم. الآن لا أدري ماذا أفعل؟

ص: 128

أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: تلزمك كفارتان، واحدة عن اليمين بالله، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 129

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (20628)

س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟

ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما

ص: 129

حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 130

السؤال الأول من الفتوى رقم (20830)

س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرا؟

ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو

ص: 130

كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، وإن كنت تقصد بذلك اللفظ ظهارا فإنك تمتنع عن وطء زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع لكبر أو مرض فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما من قوت البلد، وعليك التوبة مما حصل منك وعدم العودة لمثله مستقبلا؛ لأن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على تحريم ما أحل الله له، فقال تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة التحريم الآية 1

(2)

سورة التحريم الآية 2

ص: 131

صفحة فارغة

ص: 132

الأيمان الكاذبة

السؤال الأول من الفتوى رقم (11815)

س1: إنني طالب في معهد سلفي لجماعة أنصار السنة المحمدية بكسلا، وهناك اتحاد إسلامي لطلبة أرتريا، ويوجد بينهم خلافات كبيرة بين الاتحاد والجماعة، ولذلك فالنشاط معهم ممنوع وأنا قد اشتركت معهم، ولما علم مشرف المعهد سألني: هل أنت في الاتحاد؟ فقلت له: لا، فأجبرني على الحلف فحلفت باحتمال، ولكن لم أتأكد من الاحتمال الذي فعلته، هل هذا اليمين تكون يمينا غموسا أو تجب كفارة؟ مع العلم أنني لو لم أجبر لما حلفت، واعتبرت ذلك ضرورة؛ لأنني لو لم أصدقه لرفضني من المعهد، فأنا حفاظا على العلم فعلت ذلك.

ج1: اليمين التي ذكرت تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار، فعليك التوبة والاستغفار منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 133

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14798)

س 1، 2: لقد كنت أحلف وأنذر وأفجر في ذلك متعمدا مرات كثيرة، وأنا الآن لا أعرف عدد الحلف، ولا عدد النذور التي نذرتها ولم أوف بها، وأنا الآن نادم على ذلك، فهل التوبة في ذلك تكفي أم في ذلك كفارة؟

لقد حلفت على المصحف وعاهدت ووعدت ونذرت عدة مرات وأني للأسف فجرت فيها جميعا متعمدا، وإني الآن نادم على ذلك فهل في ذلك كفارة؟

ج 1، 2: الحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له، وإبراء اليمين والوفاء بالوعد والعهد دليل على قوة اليقين وثبات الإيمان، وذلك من صفات المتقين، والفجور في اليمين ونقض العهد وإخلاف الوعد من صفات الفاسقين والمنافقين، ويجب عليك التوبة من الأيمان الفاجرة ومن إخلاف الوعد ونقض العهد، وما كان فيها من أموال للناس فترده إليهم، وأما النذور التي نذرتها فيجب عليك الوفاء بها، واجتهد في معرفتها قدر استطاعتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 134

السؤال الأول من الفتوى رقم (15393)

س1: لي عمة كبيرة في السن وكفيفة، ولا تستطيع المشي، لها ابن توفي وترك وراءه ثلاث بنات وولدا، المهم أن هذا الابن كان يعمل بإحدى الشركات، وأصابه المرض وتوفي إلى رحمة الله، وطلب مني ومن ابن خالته الذي هو ابن عمتي أن أذهب إلى المحكمة لأنها كانت تريد أن تستفسر عن ميراثه، مع العلم أنه وحيد، لكي أشهد أن أمه توفت؛ لأن المحكمة كانت تريد بعض الأوراق والمستندات لكي تثبت حقها في ميراثه، وللعلم عمرها يتراوح بين الستين فما فوق، وهي لم يكن معها أي مستندات أو أوراق تثبت شخصيتها والمحكمة لا تعترف إلا بالأوراق، ونحن طلبا لراحتها وعدم تعبها في المواصلات وكذا حالتها التي لا تسمح بذلك؛ لذلك طلب مني ومن ابن عمتي أن أحلف اليمين أنها توفت لكي نوفر عليها التعب، للعلم ليس في نيتي أن أحلف اليمين؛ لأن الكاتب الذي في المحكمة قال لي: أنت لا تقول غير أنها توفت، وأنا لا أدري أنني سأحلف اليمين، ودخل ابن عمتي قبلي وحلف اليمين وأنا دخلت بعده وفوجئت بأن القاضي قال لي: احلف اليمين وحلفت.

سؤالي هو: كيف أكفر عن ذنبي هذا الذي يقلقني كثيرا وأنا نادم جدا، فما أفعل لكي أكفر عن ذنبي، جزاكم الله خيرا؟

ص: 135

ج1: عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 136

السؤال الأول من الفتوى رقم (17393)

س1: رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم؟

ج1: من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.

وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه.

ص: 136