الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
راتب يتصدق به يأخذ به ثلاثا من الغنم أو عرقوب، ورجع إلى عمله والحمد لله، ولكن لم يستطع أن يفي بنذره بسبب الديون التي عليه، وحصل- مع العلم- عليه مشاكل مستمرة من يوم استدان النذر الذي عليه. يا فضيلة الشيخ: هل جائز أنني أخرج النذر عنه -أنا زوجته -بشيء أملكه من مالي الخاص بي، وهل يجوز لصاحب النذر وأهله أن يأكلوا منه؟ أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وسدد خطاك.
ج4: الواجب على زوجك أن يوفي بنذره، ويجوز لك القيام بالوفاء عنه من مالك الخاص بإذنه، وأنت مثابة على ذلك إن شاء الله.
وأما الأكل من النذر فإن كان قد نوى عند عقد النذر أن يأكل منه جاز له الأكل، وإلا فلا وعليه أن يوزعها على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19799)
س:
نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل
، وأنا أتيت بالفدي إلى بيت عمي، وأنا لم أذكر الفدي إلا بعد ما عبرت
الخط، وهل هذا يكفي عن نذري أو أكمل النذر؟
ج: عليك الوفاء بنذرك الذي علقته على الخروج من السيل إذا حصل ما علقت عليه نذرك؛ لأنه نذر قربة وطاعة لله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ، رواه البخاري، ولا يجزئ عنك الفدي الذي قدمته لبيت عمك؛ لأنك لم تنوه عن نذرك. وننصحك بعدم النذر مستقبلا؛ لأن النذر لا يأتي بخير، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به، فيأثم بتركه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (2) » . متفق عليه. وعليك أن تذبح الفدي الذي نذرت في أي مكان وتوزعه على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6693) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3803) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2122) ، مسند أحمد بن حنبل (2/118) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .
الفتوى رقم (19982)
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر؟