الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17627)
س2: ما هي
حقوق الحاكم وواجباته
؟
ج2: حق الحاكم الشرعي السمع والطاعة له بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره، ولو على أثرة على الرعية. وحقه النصح له وشد أزره وعونه على الخير.
ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (1) » وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (2) »
(1) أحمد 2 / 17، 142، والبخاري 4 / 7، 8 / 105 - 106، ومسلم 3 / 1469 برقم (1839) ، وأبو داود 3 / 93 برقم (2626) ، والترمذي 4 / 209 برقم (1707) ، والنسائي في (الكبرى) 7 / 192، 8 / 71 برقم (7781، 8667) ، وفي (المجتبى) 7 / 160، وابن ماجه 2 / 956 برقم (2864)، والطبراني في (التفسير) 8 / 503 برقم (9877) ت: محمد شاكر
(2)
أحمد 3 / 114، 171، والبخاري 1 / 170، 171، 8 / 105، وابن ماجه 2 / 955 برقم (2860) ، والطيالسي ص / 280 برقم (2087) ، وأبو يعلى 7 / 191 برقم (4176)، والآجري في (الشريعة) 1 / 376 برقم (65) ت: الدميجي، والخطيب في (تاريخ بغداد) 4 / 125، والبيهقي في (الشعب) 13 / 44 برقم (6965) ط: الدار السلفية بالهند، وفي (السنن) 8 / 155، والبغوي 10 / 42 برقم (2452)
رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك (1) » رواه مسلم.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «وأثرة عليك (2) » : من الاستئثار، أي: عليك الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما هو عندهم.
وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (3) » رواه مسلم.
(1) أحمد 2 / 381، ومسلم 13 / 1467 برقم (1836) ، والنسائي 7 / 140 برقم (4155)، والبيهقي في (الشعب) 13 / 185 برقم (7099) ط: الدار السلفية بالهند، وفي (السنن) 8 / 155، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 258
(2)
صحيح مسلم الإمارة (1836) ، سنن النسائي البيعة (4155) ، مسند أحمد بن حنبل (2/381) .
(3)
أحمد 2 / 102، 102- 103، ومسلم 1 / 74 برقم (55) ، وأبو داود 5 / 233- 234 برقم (4944) ، والنسائي 7 / 156، 156- 157 برقم (4197، 4198) ، وأبو يعلى 13 / 100 برقم (7164) ، وابن حبان 10 / 435، 436 برقم (4574، 4575) ، والبيهقي 8 / 163
أما واجبات الحاكم فالعمل بشرع الله تعالى وإمضاء حكمه والنصح للرعية. ففي (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته (1) » .
ويحرم الخروج على الإمام الشرعي ولو كان فاسقا ما لم يكن كفر بواح، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (2) » رواه مسلم، وفي رواية له:«ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية (3) »
(1) صحيح البخاري الجمعة (893) ، صحيح مسلم الإمارة (1829) ، سنن الترمذي الجهاد (1705) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928) ، مسند أحمد بن حنبل (2/121) .
(2)
صحيح مسلم الإمارة (1851) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .
(3)
أحمد 2 / 70، 83، 93، 97، 111، 123، 133، 154،، ومسلم 3 / 478 برقم 1851) ، وابن حبان 10 / 439 برقم (4578) ، والطيالسي ص / 259 برقم (1913) ، والحاكم 1 / 77، 117، والطبراني 12 / 258 برقم (13278) ، وابن أبي عاصم 1 / 92- 93، 2 / 725، 728- 729 برقم (91، 1109، 1115)، ت: الجوابره، والبيهقي 8 / 156، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 224
ومعنى: «خلع يدا من طاعة (1) » : أي: خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية.
ومعنى: «مات ميتة جاهلية (2) » : أي: مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها، فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية (3) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإمارة (1851) ، مسند أحمد بن حنبل (2/97) .
(2)
صحيح مسلم الإمارة (1851) ، مسند أحمد بن حنبل (2/93) .
(3)
أحمد 1 / 275، 297، 310، والبخاري 8 / 87، 105، ومسلم 3 / 1477 برقم (1849) ، والدارمي 2 / 241، وابن أبي عاصم 2 / 740 برقم (1135) ، وأبو يعلى 4 / 235 برقم (2347) ، والطبراني 12 / 124 برقم (12759) ، والبيهقي 8 / 157