الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتوى رقم (1819)
س: امرأة
نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة
نذرا لله، وبلغ الرشد وقام بخدمتها وأوفت بهذا النذر لعدة سنوات، وقيل لها قبل سنتين: إن ذبحها كل سنة ليس بلازم، وتطلب الفتوى في ذلك.
ج: ما فعلته المرأة المذكورة من الشروع في الوفاء بالنذر بذبحها ذبيحة كل سنة بعد أن أخذ ولدها في خدمتها- هو المطلوب منها، وستثاب عليه إن شاء الله، ويلزمها الاستمرار في ذلك ما دامت قادرة على قيمة الذبيحة، وتقضي ما تركته من ذبح خلال السنتين الماضيتين إتماما للوفاء بالنذر الذي نذرته؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (1937)
س:
نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي
، وذلك قبل ثلاث سنوات، وأخاف مع الزمان أن
أعجز عن ذلك الصيام، هل يجوز لي فدوة أو إطعام مساكين؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، قال تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك ما دمت مستطيعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (2096)
س: إنها نذرت إن نجحت العملية التي ستجرى لها أن تصوم من كل شهر خمسة أيام، ونجحت العملية، وأخذت في الصوم إلى شهر ربيع ثاني 98 هـ وأنها عاجزة عن الصوم، وقد لا تطيق طول حياتها، وبلدها بمنطقة جازان، وهي بلد حار، فهل يجزئها عن الصوم شيء آخر، وإذا كان لا يجزى عنه شيء فما الحكم؟
ج: نذرك نذر طاعة، وقد جاءت الشريعة بوجوب الوفاء
بنذر الطاعة، قال تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) » فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم:(لتمش ولتركب (3) » ولأحمد والأربعة: فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام (4) » . وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا: (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين)(5)
(1) سورة الإنسان الآية 7
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(3)
صحيح البخاري الحج (1866) ، صحيح مسلم النذر (1644) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1544) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3815) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2134) ، مسند أحمد بن حنبل (4/149) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2334) .
(4)
صحيح البخاري الحج (1866) ، صحيح مسلم النذر (1644) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1544) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3815) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2134) ، مسند أحمد بن حنبل (4/145) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2334) .
(5)
(سنن أبي داود) 3 / 614-615برقم (3322)