الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16500)
س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟
ج 2:
إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر
فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19958)
س 1: رجل أقسم بالله - معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو- على أن لا يفعل شيئا ما، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ولكن الضعف البشري، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد؟ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى؟
(1) سورة المائدة الآية 89
ج1: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله:" والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4587)
س: لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20343)
س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟
وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه
المرأة كتابا برقم 78 \ 2 وتاريخ 7 \ 2 \ 1419هـ، لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها. مما نصه:
أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول: إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف - أي: اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » وفي رواية: «ما
(1) صحيح البخاري العتق (2528) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .
حدثت بها أنفسها (1) » الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6541)
س 2: ما حكم الإسلام في الذي يحلف بالقرآن؟
ج 2: القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وكلامه صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى، فكان جائزا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20802)
س 2: ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول: أقسم بآيات الله؟
ج 2: يجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن؛ لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته، وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7699)
س 3: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله؟
ج 3: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18379)
س: عندنا الناس يحلفون بالبخاري، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل، ونفسه في راحة تامة، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله؟
ج: الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19044)
س 2: علي كفارات يمين كثيرة، وبعضها أعرفها، وبعضها لا أعرفها؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك، وأصبح ذلك عادة عندي، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة؟
ج 2: المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (1) فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه؟ لقول الله جل وعلا:
{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (2)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (3) » رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول:(والله لا أكلم فلانا) ، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول:(والله لا أكلم فلانا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر.. وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة. مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك.
(1) سورة البقرة الآية 224
(2)
سورة المائدة الآية 89
(3)
صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19066)
س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غراف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعا محددا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معا- أي: أرضي وأرضه- فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف
الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1) » وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن أبو داود الأقضية (3594) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19966)
س 3: كنت من المدخنين، وذات ليلة منذ أكثر من عشرين سنة، زارني أحد الزملاء، وبعد قليل من دخوله أذن لصلاة العشاء، فقلت له: هيا نذهب للصلاة مع الجماعة، فقال لي: العشاء وقته طويل، وسوف أصلي إذا رجعت إلى بيتي، فقلت له: أنت رجل طيب القلب وصاحب أخلاق فاضلة، إلا أنك غير محافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، فقال لي: وأنت مع
أنك محافظ على الصلوات فيك عيب شرعي وهو أنك تدخن، والدخان محرم لخبثه، فقلت له: ما رأيك أن نتعاهد بحيث إنني أترك الدخان وأنت تصلي مع الناس جماعة، فقال لي: أتحداك وأنا موافق على ذلك إن قدرت أنت، فأقسمت يمينا مضمونه ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إذا أنا دخنت السجارة وما شابهها مثل الغليون أو الجراك.
فأنا ولله الحمد أقلعت وتركت الدخان، وبعد مضي عشر سنوات من تركه دخنت يوما أو يومين فقط، ثم تركته ولا زلت أتركه وأنبذه، ومنذ حوالي خمس سنوات ألتقي نادرا مع بعض الزملاء ممن يدخنون الجراك أو الشيشة كما يسميها البعض فأدخنها معهم بالسنة مرة تقريبا.
سؤالي الآن: هل ينفذ علي هذا اليمين ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئين مني يوم القيامة، ولن تقبل أعمالي الصالحة - لا سمح الله - إلخ، أم أن ذلك يعتبر يمينا، وماذا علي أن أفعل؟ هل أكفر عن كل مرة دخنت أو شيشت فيها والتي تعتبر في حدود (خمس مرات) منذ تركتها قبل 20 سنة، أم ماذا أعمل؟ أفيدوني وأرشدوني بما يجب فعله لإخراجي من هذه الوسوسة وجزاكم الله الجنة ونعيمها وجمعنا جميعا في جنة الفردوس إن شاء الله.
ج: هذا اللفظ الذي ذكرته لا يعتبر يمينا وإنما يعتبر التزاما
منك بترك الدخان، ودعاء على نفسك إذا عدت إليه، فعليك بالتوبة إلى الله وترك الدخان والحذر منه ومن مجالسة أهله؛ لأنه محرم. عافاك الله منه وقبل توبتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20977)
س 3: ما حكم من حلف بلفظ: وحق الله؟
ج 3: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك من أفعال العباد، فلا يجوز الحلف به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21025)
س 1: شخص يكثر من الحلف بالله خلال أحاديثه بلا داع،
وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا: " والذي نفس محمد بيده "، وما استحلفه أحد، بل إن ربنا أقسم في القرآن بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك، فهل هو محق في ذلك؟
ج 1: الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله تعالى.
أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله. وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(1) سورة المائدة الآية 89
الفتوى رقم (508)
س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه الأنواع،