المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 42

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16500)

س 2: مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل، ثم كفر عن يمينه في الضرب، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه؟

ج 2:‌

‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها.

ص: 42

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 43

السؤال الأول من الفتوى رقم (19958)

س 1: رجل أقسم بالله - معناه عقد اليمين لا يقصد يمين اللغو- على أن لا يفعل شيئا ما، وربما أقسم على شيئين أو ثلاثة بقسم واحد في آن واحد، نحن نعلم أنه لا يجوز عقد الأيمان أو يكره عقد اليمين على شيء ما؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ولكن الضعف البشري، فإن شاء الله وفعل هذا الرجل هذا الشيء أو هذه الأشياء معلوم أنه يلزمه الكفارة، ولكن إن فعل هذا الرجل واحدا أو اثنين من هذه الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد، هل الكفارة في هذه الحالة تجزي على جميع الأشياء التي أقسم عليها في آن واحد؟ معناه حتى وإن فعل ما تبقى لا يلزمه كفارة أخرى، أم تجزي على ما فعل فقط من بين هذه الأشياء وإن فعل ما تبقى وجب عليه كفارة أخرى؟

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 43

ج1: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله:" والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 44

الفتوى رقم (4587)

س: لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي: اقفلي التلفزيون، ورفضت أن تقفله، وقلت لها عدة مرات، ولكن رفضت وقلت لها: إذا لم تقفليه فأنت طالق، ولكنها لم تقفله، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي، وإني راجعتها إلي، والله على ما أقول خير شهيد.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما

ص: 44

تطعم أهلك، ويجزئك أن تعطي عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة، أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل منهم نصف صاع، وإن شئت كسوت عشرة مساكين، لكل منهم ثوب يستره، فإن لم تستطع الإطعام ولا الكسوة فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 45

الفتوى رقم (20343)

س: حلفت ابنتي أن تصوم شهرين إذا حصل لها طلاق من زوجها، حيث إن زوجها غير ملتزم بالدين، وتم الطلاق وذلك منذ أكثر من 8 سنوات، وصامت من كل أسبوع يومين- أي: الخميس والجمعة- لكونها معلمة، وصامت 15 يوما بشكل متقطع، وسؤال: هل يجوز صيامها بهذا الشكل غير منتظمة، وهل يجوز دفع فدية عن كل يوم مع العلم أنها بصحة جيدة؟

وحيث إن السؤال لم يوضح فيه هل حلف هذه المرأة بلفظ اليمين أو بلفظ النذر- فقد وجه سماحة المفتي العام إلى والد هذه

ص: 45

المرأة كتابا برقم 78 \ 2 وتاريخ 7 \ 2 \ 1419هـ، لإيضاح ما ذكر، ثم وردت الإجابة من والدها. مما نصه:

أفيدك فضيلتكم بأن ابنتي لم تحلف باللفظ، بل نوت بنية الحلف وليس بالنذر، لا نية ولا لفظا، بل إنها نوت أن تصوم شهرين وتقول إنها لم تحدد هل تصومهما متتابعين بشكل متواصل أو متقطع، ولكن تقول: إن هدفها هو أن تصومهما بطريقة غير متواصلة، مع العلم أنها صامت خمسة عشر يوما غير متواصلات، وسؤالنا يا صاحب الفضيلة هو: هل يجوز لها دفع الفدية عما تبقى أم يعتبر ما صامت من الحلف لاغيا وتصوم شهرين متواصلين، أو تستمر على ما هي عليه، وكلما تيسر لها فرصة تصوم حتى تكمل ما نوت عليه من نية حلف؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في أن ابنتك لم تتلفظ باليمين ولا بالنذر، وإنما نوت بنية الحلف - أي: اليمين- بقلبها فقط، فإنه لا شيء عليها؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالحلف لفظا باسم الله، أو بصفة من صفاته ونحو ذلك، فلا يترتب عليها شيء بمجرد هذه النية، ويدل لذلك ما صح عن النبي فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم (1) » وفي رواية: «ما

(1) صحيح البخاري العتق (2528) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .

ص: 46

حدثت بها أنفسها (1) » الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وعلى ذلك فليس على ابنتك صيام؛ لأنه لم يحصل منها ما يوجب اليمين أو النذر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .

ص: 47

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6541)

س 2: ما حكم الإسلام في الذي يحلف بالقرآن؟

ج 2: القرآن كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وكلامه صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفة من صفاته تعالى، فكان جائزا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 47

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20802)

س 2: ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول: أقسم بآيات الله؟

ص: 47

ج 2: يجوز الحلف بآيات الله إذا كان قصد الحالف الحلف بالقرآن؛ لأنه من كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته، وأما إن أراد بآيات الله غير القرآن فإنه لا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 48

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7699)

س 3: في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف، فهل هذه الطريقة صحيحة، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ: والله؟

ج 3: يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 48

الفتوى رقم (18379)

س: عندنا الناس يحلفون بالبخاري، فمن ييأس من محاسبة أخيه المسلم يحلفه على البخاري ولا يحلفه على كتاب الله، حيث إنه إذا عرض عليه كتاب الله يحلف عليه بالباطل، ونفسه في راحة تامة، بينما إذا جاء أمامه كتاب البخاري لا يستطيع أن ينطق بالباطل، فما الحكم على من يحلفون على البخاري ولا يحلفون بكتاب الله؟

ج: الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع، وإنما هو من عمل بعض الجهال، فيجب ترك هذه العادة، وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 49

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19044)

س 2: علي كفارات يمين كثيرة، وبعضها أعرفها، وبعضها لا أعرفها؛ لأنني كثيرا ما أحلف على شيء وأناقض ذلك، وأصبح ذلك عادة عندي، فكيف أكفر عن ذلك رغم أنها كثيرة؟

ص: 49

ج 2: المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (1) فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه؟ لقول الله جل وعلا:

{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (2)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (3) » رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، مثل أن يقول:(والله لا أكلم فلانا) ، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول:(والله لا أكلم فلانا) ثم يكلمه، (والله لا أسافر إلى كذا) ثم يسافر.. وهكذا، فلكل يمين كفارتها، وعليك الاحتياط لنفسك بالكفارة. مما يغلب على ظنك أنها تبرأ به ذمتك.

(1) سورة البقرة الآية 224

(2)

سورة المائدة الآية 89

(3)

صحيح البخاري كفارات الأيمان (6718) ، صحيح مسلم الأيمان (1649) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (4/401) .

ص: 50

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 51

الفتوى رقم (19066)

س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غراف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعا محددا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معا- أي: أرضي وأرضه- فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف

ص: 51

الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (1) » وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الأقضية (3594) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .

ص: 52

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19966)

س 3: كنت من المدخنين، وذات ليلة منذ أكثر من عشرين سنة، زارني أحد الزملاء، وبعد قليل من دخوله أذن لصلاة العشاء، فقلت له: هيا نذهب للصلاة مع الجماعة، فقال لي: العشاء وقته طويل، وسوف أصلي إذا رجعت إلى بيتي، فقلت له: أنت رجل طيب القلب وصاحب أخلاق فاضلة، إلا أنك غير محافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، فقال لي: وأنت مع

ص: 52

أنك محافظ على الصلوات فيك عيب شرعي وهو أنك تدخن، والدخان محرم لخبثه، فقلت له: ما رأيك أن نتعاهد بحيث إنني أترك الدخان وأنت تصلي مع الناس جماعة، فقال لي: أتحداك وأنا موافق على ذلك إن قدرت أنت، فأقسمت يمينا مضمونه ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إذا أنا دخنت السجارة وما شابهها مثل الغليون أو الجراك.

فأنا ولله الحمد أقلعت وتركت الدخان، وبعد مضي عشر سنوات من تركه دخنت يوما أو يومين فقط، ثم تركته ولا زلت أتركه وأنبذه، ومنذ حوالي خمس سنوات ألتقي نادرا مع بعض الزملاء ممن يدخنون الجراك أو الشيشة كما يسميها البعض فأدخنها معهم بالسنة مرة تقريبا.

سؤالي الآن: هل ينفذ علي هذا اليمين ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئين مني يوم القيامة، ولن تقبل أعمالي الصالحة - لا سمح الله - إلخ، أم أن ذلك يعتبر يمينا، وماذا علي أن أفعل؟ هل أكفر عن كل مرة دخنت أو شيشت فيها والتي تعتبر في حدود (خمس مرات) منذ تركتها قبل 20 سنة، أم ماذا أعمل؟ أفيدوني وأرشدوني بما يجب فعله لإخراجي من هذه الوسوسة وجزاكم الله الجنة ونعيمها وجمعنا جميعا في جنة الفردوس إن شاء الله.

ج: هذا اللفظ الذي ذكرته لا يعتبر يمينا وإنما يعتبر التزاما

ص: 53

منك بترك الدخان، ودعاء على نفسك إذا عدت إليه، فعليك بالتوبة إلى الله وترك الدخان والحذر منه ومن مجالسة أهله؛ لأنه محرم. عافاك الله منه وقبل توبتك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 54

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20977)

س 3: ما حكم من حلف بلفظ: وحق الله؟

ج 3: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك من أفعال العباد، فلا يجوز الحلف به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 54

السؤال الأول من الفتوى رقم (21025)

س 1: شخص يكثر من الحلف بالله خلال أحاديثه بلا داع،

ص: 54

وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا: " والذي نفس محمد بيده "، وما استحلفه أحد، بل إن ربنا أقسم في القرآن بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك، فهل هو محق في ذلك؟

ج 1: الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله تعالى.

أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله. وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 55

الفتوى رقم (508)

س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه الأنواع،

ص: 55