الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل يجوز أخذ مكافأة له؟ علما أنه في حالة طيبة.
ج2: ما يصرف للمعوق إذا زال سبب صرفه يرجع فيه إلي الجهة المختصة ويتبع فيه ما يقتضيه النظام لديها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15752)
س: هل
تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات
مثل تجاوز السرعة داخل المدن أو خارجها والوقوف غير النظامي خاصة في وقت الصلاة وتعطيل الآخرين بسبب أو بدون سبب وغير ذلك من المخالفات المرورية- هل هي محرمة شرعا أم مكروهة؟ أفتونا مشكورين، وجزاكم الله خيرا.
ج: الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعوا تلك الأنظمة؛ لأن في مراعاتها مصلحة للناس، وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين، ويترتب عليها مفاسد أخرى، وأما الوقوف قرب المساجد زمنا محدودا بدون مضايقة لأحد مما تعارف عليه الناس فنرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16316)
س 2: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟
ج 2: لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 188
الفتوى رقم (17125)
س: ما تقول السادة العلماء في أنني أرغب في استقدام أولادي وزوجتي، وهذا يقتضي في إنهاء أوراق الاستقدام أن يكتب لي كفيلي عقدا بيني وبينه على مبلغ أكبر من المبلغ الذي يعطيه لي كراتب شهري، وذلك كأن يكون العقد الذي سيرسل في أوراق الاستقدام بمبلغ (3000) ريال سعودي، وهو لا يعطيني إلا (2000) ريال سعودي، راتب شهري حقيقي، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب؟ مع أن الكذب غير متعمد في هذه الحالة، وإنما القصد الأول والأخير هو إنهاء الأوراق بصورة رسمية، لكي يتم الاستقدام.
ج: هذا تزوير وكذب وافتيات على تعليمات ولي الأمر، التي تضبط استقدام العمالة طبق شروط مصلحية، فلا يجوز تجاوزها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (19637)
س15: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا
بحاجة لهم جائز شرعا أم لا؟
ج 15: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13881)
س2: يوجد لدي عدد من العمال الأفغانيين، وليس لدي عمل لهم في الوقت الحاضر، مما جعلهم يعملون في البلد ويسكنون عندي بدون أجرة، وما حصلوا عليه من مال كثير أو قليل فلهم، ولكن عند تجديد الإقامة لمدة سنتين يدفعون لي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال مقابل التجديد ومراجعة الأماكن المختصة لهم، فطلبت منهم أن أسفرهم لبلادهم، لكنهم قالوا: لا تقطع أرزاقنا، هل علي شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2206)
س2: رجل ليس عنده صلاحية لكفالة زوجته، ويريد إحضارها إلى البحرين ولا يمكن وصولها إلا إذا عمل لها طلب على أساس مربية، ورسميا يعنون بها مربية لأولاد غيرها، والذي سيعمل لها التأشيرة في نيته ربة بيت، يعني مربية لأولادها، هل هذا جائز أم يعتبر كذبا؟
ج2: إذا كانت هذه المرأة إذا قدمت تعمل مربية لأولاد من دخلت تحت كفالته فليس في ذلك شيء، وإذا كانت قادمة على أنها ستبقى عند زوجها ولن تعمل مربية وإنما اتخذ استقدامها باسم مربية حيلة فلا يجوز، وهذا من الكذب المحرم.