المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 319

الفتوى رقم (16262)

س: نذرت نذرا لله إن وفقنا الله في شيء ما سوف أحضر ملابس لمرأة فقيرة، والحمد لله وفقنا الله إلى هذا الشيء، وعلمت أنها في حاجة لنقود من المال أكثر من الملابس، فوفيت بالنذر بالمال بدلا من الملابس بما يعادل ثمن الملابس، فما حكم الدين؟

ج: من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر، فأنت نذرت إحضار ملابس لامرأة فقيرة فيلزمك ذلك، ولا يجزئ دفع النقود لها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 319

السؤال الأول من الفتوى رقم (16354)

س 1: ما حكم من‌

‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

، هل يجوز أن يتزوج ويكفر عن نذره؟

ص: 319

ج 1: من نذر أن يحج أو يعتمر قبل أن يتزوج فإنه يجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » وذلك قبل الزواج، وأما عن حكم الزواج قبل أداء فريضة الحج أو العمرة فهذا فيه تفصيل: إن كان المسلم لا يخاف على نفسه من الزنا وجب عليه تقديم الحج على الزواج، وإن كان يخاف على نفسه من ذلك قدم الزواج على الحج من أجل إعفاف نفسه، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا يعتبر غير مستطيع حتى يعف نفسه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 320

الفتوى رقم (15680)

س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟

ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر

ص: 320

الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 321

الفتوى رقم (16553)

س: لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فهل علي صيام هذا الشهر؟ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير.

ج: يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وإذا حصل الشرط وجب النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 321

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 322

الفتوى رقم (16563)

س1: أخبرتني زوجتي قبل وفاتها بشهرين تقريبا أن عليها نذرا أن تذبح جزورا، وقد سألتها عن سبب نذرها فقالت: إنها كانت تجد مضايقة من أحد أشقائها لكونه معارضا على تزويجها لي، وسيئ المعاملة معها، وذكرت بأنها قالت بسبب مضايقة شقيقها لها: لو خرجت من منزل أهلي إلى منزل زوجي أن أذبح جزورا، وفعلا يا شيخ خرجت وتزوجتها وأنجبت لي طفلين، وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها رحمة الله عليها قالت لي: علي نذر جزور ولازم أوفي بنذري، وكانت حالتها المادية وقتها سيئة، وحالتها الصحية سيئة للغاية، حيث إنني ذهبت لمعالجتها إلى المستشفيات حتى وافتها المنية، وقد قلت لها يا شيخ في أواخر حياتها: الآن تعرفين ظروفي لا تسمح لي أن أوفي بنذرك، ولكن اسألي الله سبحانه الشفاء، وإذا أنت على قيد الحياة سوف أوفي بنذرك عندما تتحسن الظروف المادية، وإذا أنت توفيتي فسوف أوفي بنذرك، وكنت أقول ذلك من نية صادقة، علما يا شيخ أنها

ص: 322

طلبت مني توزيعه على الفقراء. آمل من سماحتكم فتواي هل يلزمني النذر الذي نذرته زوجتي؟ وما هو سن الجزور؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.

س2: كنت مدينا بمبلغ من المال، وطلبت من زوجتي أن تعطيني من صوغها لكي أسدد المبلغ المترتب علي، وقلت لها: سوف أرجعه لك مستقبلا إن شاء الله، ولكني لم أستطع إعادة المبلغ لها، وعندما أكلمها في ذلك تقول: ليس بيني وبينك شيء، ولم أطلب منك إعادة الصوغ لي، وقد توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها بنت عمرها أربع سنوات وولد عمره سنتان، وأريد يا سماحة الوالد إبراء ذمتي. أفتوني مأجورين ماذا يجب علي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

ج 1، 2: يلزمك ذبح الجزور الذي نذرته زوجتك وتوفيت قبل تنفيذه إذا كان ثمن الحلي الذي اقترضته منها يبلغ ثمن الجزور، أو كان لها من التركة ما يكمل ذلك، أما إذا كان لا يبلغ ثمن الجزور وليس لها تركة سوى ذلك- فالأولى أن تكمله من مالك وتذبح الجزور؛ وفاء بالوعد الذي وعدتها به في حياتها، ولأن الوفاء بالنذر واجب عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 323

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 324

السؤال الأول من الفتوى رقم (16580)

س1: كنت طالبة في معهد إعداد المعلمات، وفي السنة النهائية أقسمت إذا نجحت أن أصوم شهرا في السنة التالية لتلك السنة، ولكن وللأسف لم أوف بهذا القسم وهو كنذر، علما بأنني لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان- طبعا بعذر- وأبلغ من العمر الآن 21 سنة، ولا أقدر على الصوم؛ نظرا لضعفي الجسماني، ولأني معلمة مرحلة ابتدائية وبلادنا لم تصل إليها الكهرباء إلى الآن إلا الكهرباء التجارية التي تعمل من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا، أرجو من فضيلتكم الرد سريعا.

ج1: أولا: يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك، حيث فات المحل ولم تصوميه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.

ثانيا: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع

ص: 324

القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 325

الفتوى رقم (6619)

س: إذا زكى أحد ماله وأخرج ما يستحقه من زكاة في وقت معين، ثم حال عليه الحول مرة أخرى ونسي موعد الحول، فما كفارة ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

وإذا نذر رجل على أن ينفق ثلث ماله في شهر رمضان، ثم جاء الشهر ونسي هذا النذر، فهل يكفر أم ماذا يصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: عليه إخراج الثلث الذي نذره متى ذكره، وعليه إخراج الزكاة متى غلب على ظنه تمام الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 325

الفتوى رقم (16698)

س: نويت بمشيئة الله تعالى أن أحج مع زوجتي هذا العام، وعندما أحسب مدخراتي إلى ميعاد الحج أجد أن المبلغ لا يكفى نفقات الحج والهدي، فهل يجوز لي أن أقترض المبلغ الذي يكمل النفقات؟ علما بأن راتبي الذي سأصرفه من العمل في نهاية شهر ذي الحجة يزيد عن المبلغ الذي سأقترضه، مع العلم أيضا بأنه يوجد بذمتي نذر وهو التبرع بمبلغ 1200 ريال للمساهمة في بناء أحد المساجد في جمهورية مصر العربية عند سفري إلى مصر، فهل هذا النذر يعتبر دينا علي يجب الوفاء به قبل الحج؟ علما بأنه يصرف لنا راتب ثلاث شهور مجمعة في دفعة واحدة قبل السفر، ويمكن تسديد مبلغ النذر منه. أفيدوني وفقكم الله.

ج: أولا: يجوز لك أن تقترض مالا لإكمال نفقات الحج، ولكنه لا يجب عليك ذلك.

ثانيا: يجب عليك الوفاء بنذر المال المذكور في الوقت الذي عينته؛ لأن النذر المذكور نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 326

الفتوى رقم (16989)

س: امرأة متزوجة قالت: إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها- وزوجها لم يأذن لها بهذا. ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة.

- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا؟

- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة، أم عن كل يوم تفطره؟

- ما نوع الكفارة، كفارة صيام أو غير ذلك؟

- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا؟

- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها، وقد شفاه الله، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب

ص: 327

الوفاء بالنذر، مثل نذر التبرر المذكور، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف الكيلو، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 328

الفتوى رقم (17190)

س: محرره لكم (ع. ن. ت) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا، وبعد العملية ابتدأت استصح، وكانت شقيقتي (ف) بصحة وعافية، ومن شفقة أختي (ف) قالت: إن استمر أخي (ع) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يوما، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا، وإلى الآن لا يزال معها الأثر،

ص: 328

مما أحوج أن يتراكم عليها صيام كثير، أولا: صيام النذر لمدة 28 يوما، وثانيا: عليها 16 يوما من العادة الشهرية، ثالثا: 3 شهور رمضان، أي 3 سنوات لم تستطع الصوم، ولكن كنا مؤقتا رمضان نطعم عن كل يوم مسكين على أمل أنها تستصح وتصوم فيما بعد، ويظهر أنه لم يحصل ذلك؛ لأنه بمشيئة الله مقبل رمضان إن أحيانا الله إليه.

لذا نأمل من فضيلتكم أن تفيدونا رأيكم في المسائل التي نحررها لكم بعده؛ لأنها فكرت أنها تؤجر واحدة تثق بديانتها للصيام عنها وهي:

1 -

نذر على صيام (28) يوما لم تستطعه.

2 -

(16) يوما عليها من العادة الشهرية.

3 -

(3) شهور رمضان السنين الماضية، والسنة هذه المقبلة إن أحيانا الله لها.

لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بذلك كتابيا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.

ج: ليس على أختك قضاء ما دامت عاجزة بسبب المرض، فإذا عافاها الله فعليها القضاء وصيام النذر؛ لقول الله سبحانه وتعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1)

(1) سورة البقرة الآية 185

ص: 329

نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس لها أن تؤجر أحدا يصوم عنها، ولو فعلت لم يصح ذلك، بل يبقى الصيام دينا في ذمتها حتى يشفيها الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 330

الفتوى رقم (17258)

س: أفيدكم بأنني شاب أبلغ من العمر 25 سنة، وعندي مسألة أريد من فضيلتكم بيان كيفية الوفاء بهذه المسألة، وهي أنني نذرت نذرا ولا أذكر ما قلت بالضبط سوى أنني أتذكر بأنني قلت: إنني إذا تركت التدخين سوف أذبح 25 ذبيحة أو 15 ذبيحة أو 45 ذبيحة، إنني لا أذكر الرقم المعين بالضبط، ولا أدري هل قلت: والله إذا تركت التدخين إنني أذبح كذا وكذا، أو قلت: لوجه الله أذبح كذا وكذا، مثل ما ذكر في أعلاه، المهم أنني سألت كثيرا من المشايخ لكن لم أحصل على حل. هذا ما أرجو من

ص: 330

الله ثم من فضيلتكم توجيهي إلى الصواب حتى أوفي بالنذر الذي حملته نفسي، هذا وأرجو من الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه.

ج: عليك الوفاء بنذرك شكرا لله تعالى على ما من به عليك من ترك هذا المنكر، أما شكك في اختلاف العدد فعليك العمل بغلبة ظنك من العدد المذكور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 331

الفتوى رقم (17342)

س: إنه يوجد لي أخ تخرج من الكلية ضابطا، وتم تعيينه في نجران، وبعد ذلك نذرت نذرا بأنه إذا تم نقله إلى أبها فسوف أذبح ذبيحتين شاتين، ولكن لم أتذكر هل ذكرت بأن أذبحها وأجمع العائلة عليها أو أذبحها وأتصدق بها، ولله الحمد تم نقله إلى أبها، وأرغب الوفاء بنذري إن شاء الله، فهل أذبح وأتصدق بها، أو أدفع قيمتها عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية للوفاء بنذري كصدقة وفاء بالنذر، أو ماذا أفعل بها، أو أتصدق بقيمتها للفقراء والمساكين للهيئة أو الجمعية الخيرية؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وأمد في عمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ص: 331

ج: يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية، وهو جذع الضأن فما فوق، وثني المعز فما فوق، وفى الله عنك ويسر أمرك، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال:«إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6693) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2122) ، مسند أحمد بن حنبل (2/61) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .

ص: 332

الفتوى رقم (17369)

س: إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا، وعددهم عشرة، فسؤالي هو: هل يلزم أمي أن تفصل الثياب، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة؟

ج: يلزم أمك أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة.

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 332

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 333

الفتوى رقم (17465)

س: نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له؟ وثانيا: صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية؟ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار؟ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال. وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء. وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: رمضان واجب صيامه بأصل الشرع، فلا علاقة له بالنذر، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك.

ص: 333

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17797)

س3: إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد: أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع؟

ج3: إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا، أما إن صرح بالتتابع، أو نواه، أو عين الشهر، فإنه يلزمه التتابع، إلا إذا عين شهر رجب، فإنه يكره له صومه، وعليه كفارة يمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 334

السؤال الأول من الفتوى رقم (17827)

س1: هل حقيقة أن للنذر بالصيام كفارة في المال إذا تعذر على العبد الوفاء به، وإذا كان كذلك فما هو مقدار هذه الكفارة بالصيام؟

ج1: من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء، ويكفر عن التأخير كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1)

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 335

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 336

الفتوى رقم (17980)

س: لقد نذرت لله أن أصلي ألف ركعة إن استجاب لدعائي، وقد استجاب الله لدعائي، فهل أصلي الألف ركعة، وهل أصليها قبل انقضاء وقت معين رغم أني لم أحدد الوقت؟

ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة التي نذرتها حسب استطاعتك، ولا يلزمك صلاتها مجتمعة؛ لأن هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ونوصيك بعدم النذر مستقبلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (2) » . متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(2)

صحيح مسلم النذر (1640) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1538) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3805) ، مسند أحمد بن حنبل (2/463) .

ص: 336

الفتوى رقم (18122)

س: لقد نذرت صوم شهر، فهل الأيام التي أكون فيها

ص: 336

حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر؟

ج: يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 337

الفتوى رقم (18140)

س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: 1 - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (1) » . رواه أهل السنن.

2 -

من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛

(1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1524) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2125) .

ص: 337

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (1) » . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.

3 -

من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3322) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2128) .

ص: 338

الفتوى رقم (18205)

س: هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب (قطعة قماش) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن؟ وهل عليها إثم؟ وهل عليها كفارة؟ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه؟ هذا مع

ص: 338

العلم بأنهم لا يزالون أحياء.

ج: ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها، ولا سيما الذي نذرته من أجله، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 339

الفتوى رقم (18339)

س: رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد؟

ج: يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك.

ص: 339

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

الفتوى رقم (18492)

س: لي أم كانت بنتها مريضة، وقالت أمي: إن شاء الله إذا شفى الله لي هذه الابنة، فإنني أصوم بمشيئة الله تعالى يومين من كل شهر، وقد استمرت في الصيام إلا أنها في الوقت الحاضر إذا صامت يصير عليها عطش كثير ورعشة في جسمها، ويصيبها التعب من هذا الصيام، علما أنها كبيرة السن وعمرها فوق الستين. فماذا يجب عليها؟

ج: لا يلزم والدتك الصوم؛ لكونها علقت الصوم بمشيئة الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 340

السؤال الأول من الفتوى رقم (18588)

س1: أصبت بمرض ونذرت نذرا بعد الشفاء أصوم شهرا

ص: 340

كاملا، ثم شفيت بفضل الله تعالى وبدأت في الصوم، وبعد مضي وقت من الصوم شعرت بمشقة، حيث إنا رجل طاعن في السن وعاجز، فهل يجوز لنا نكتفي بما مضى من الأيام التي صمتها، أو نكمل الشهر مع المشقة، أو يمكن نطعم عن الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟

ج1: يكره إيقاع النذر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئا (1) » ، وفي لفظ:«لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (2) » . رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (3) » . رواه الجماعة -إلا مسلما -من حديث عائشة رضي الله عنها.

والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري القدر (6608) ، صحيح مسلم النذر (1639، 1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3802) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/61) .

(2)

صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/86) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .

(3)

صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 341

الفتوى رقم (18636)

س: لقد نذرت إن توظفت أن أدفع مبلغ (600) ريال كفالة يتيم عن والدي ووالدتي، وذلك في كل شهر، وبعد ذلك كفلت يتيما واحدا لمدة سنة ونصف بواقع (2400) سنويا، ثم انقطعت لظروف مالية، والآن وبعد انقطاعي وعزمي مرة أخرى على كفالة يتيم حسب المبلغ المتراكم فوجدته (25000) ريال.

فسؤالي لسماحتكم: ماذا علي أن أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.

ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .

وعليك قضاء المبلغ عن الأشهر التي لم تخرجي عنها شيئا؛ لأنها واجبة عليك بالنذر، تقبل الله منك، وأخلف عليك ما هو أكثر وأنفع، وقد قال الله سبحانه:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (2) ونوصيك مستقبلا بعدم النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (3) » . متفق على صحته.

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(2)

سورة سبأ الآية 39

(3)

صحيح مسلم النذر (1640) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1538) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3805) ، مسند أحمد بن حنبل (2/463) .

ص: 342

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 343

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18649)

س3: نذرت نذرا بأن تقرأ القرآن وتختمه مرة كل شهر بعد الولادة إلى مدى الحياة، والآن لها سبع سنوات ولم تختم القرآن إلا ستة شهور، فما الحكم في هذا؟ أريد حلا.

ج 3: يجب الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر بقوله:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، وعليها أن تقضي ما تركت من ختم القرآن مستقبلا، ونسأل الله لها العون والتوفيق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

ص: 343

الفتوى رقم (18668)

س: في يوم من الأيام ذهبت إلى رجل يقال إنه يداوي بالقرآن الكريم، وبعد أن دار بيننا حوار سألني إذا كنت أدخن،

ص: 343

فأجبته بنعم، فقال: لدي طريقة ستجعلك إن شاء الله تقلع عن التدخين، فهل ترغب في ترك التدخين؟ فقلت له: نعم، حيث إنني سبق وحاولت عدة مرات أن أترك التدخين ولكن دون فائدة، فقال لي الرجل: ستضع يدك في يدي ثم سينزل علينا ملكان من السماء لن تراهما، ولكن سيشهدون على ما يدور بيننا، ثم ستردد ما أقوله عليك، وبعدها لن تعود إلى التدخين إن شاء الله، ثم وضعت يدي في يد الرجل، وأخذ يقول: إني نذرت أن أترك التدخين من هذه اللحظة، وإذا عدت إليه إني ملزم بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن أتصدق عنهما، ورددت ما قاله الرجل، وبعد ثلاثة أسابيع عدت إلى التدخين مرة أخرى، حيث إنني لم أستطع أن أتركه أكثر من ذلك، ولي الآن حوالي أربع سنوات أبحث لي عن مخرج دون فائدة، حيث إنني أعمل في شركة حتى الساعة الثالثة والنصف، حيث لا أعود إلى المنزل إلا في الساعة الرابعة، وإجازتي السنوية شهر واحد، حيث لا أستطيع أخذ إجازة شهرين، علما أنه خلال هذه السنوات الأربع حصل لي الكثير من الأشياء السيئة في حياتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن هذا اليمين.

ج: الواجب عليك ترك التدخين؛ لأنه محرم، ومضاره كثيرة في الدين والدنيا والبدن، وسيعينك الله إذا صدقت نيتك في تركه

ص: 344

طاعة لله. يسر الله أمرك وكفاك شره.

أما النذر الذي نذرته تقصد به إلزام نفسك بترك التدخين، ولكنك خالفت وعدت إليه، فإنه يلزمك به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من طعام البلد، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنك تصوم ثلاثة أيام.

وأما ما ذكرته من حال الرجل الذي قال لك تضع يدك في يده، فإنه باطل وكذب، لا يجوز لك أن تصدقه ولا أن تذهب إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 345

الفتوى رقم (18777)

س: نذرت- وأنا غير عالم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم نذرت بالصيام كل يوم خميس ما أمد الله لي به من عمر- إلا في حالة السفر- إذا نجحت في الامتحان، والحمد لله نجحت، وأصبحت في الواقع، ألا وهو: الوفاء بالوعد، ولكن واجهني ما لم أكن أتوقعه وأضعه في الحسبان، وهو:

ص: 345

1 -

التعب والإرهاق خصوصا في المجال الطبي، والكلية تبعد من السكن حوالي ساعة وربع تقريبا 30 كم.

2 -

التفكير في كيفية صيامي للخميس، مع الشعور بعدم القوة والحيوية أثناء صيام الخميس، وأني أهم من أول يوم في الأسبوع إلى الخميس.

3 -

الجسم أساسا لا يستحمل الإرهاق، واحتمال تسبب المرض نتيجة ذلك، وسخونة الجو في هذه البلاد.

4 -

أني أفكر في عدم الذهاب في ذلك اليوم للكلية كي لا أتعب مع أن دراستي واجبة في هذا المجال خاصة، فلا أعرف التوفيق بينها.

علما بأني لم أضع هذه الوقائع أثناء النذر نسبة للخوف والقلق في تلك الساعة من الامتحانات.

فالآن أنا متردد في الصيام، وفي أيام سابقة أفطرت فيها وأريد الإجابة على الأسئلة، ما شرعية هذا النوع من الصيام الطويل الأمد؟

1 -

هل يجب الصيام علي في هذه الحالة؟

2 -

في حالة الشعور بالإرهاق والتعب هل أصوم أم أفطر وأعوض ذلك بيوم؟

3 -

هل يمكن استبدال يوم الخميس المعين بيوم آخر لا أذهب

ص: 346

فيه للكلية؟

بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها؟

5 -

إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي؟

علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام.

ج: الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر؛ لأنه لا يأتي بخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إياكم والنذر؟ فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (2) » . ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(2)

صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2122) ، مسند أحمد بن حنبل (2/86) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .

ص: 347

الفتوى رقم (18792)

س: لقد حضرت ذات يوم في أحد مساجد مدينة الرياض، وألقى شخص كلمة تكلم فيها عن لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، وأشاد في كلمته بهذه اللجنة، وحث على الاشتراك فيها، وشدني الحماس، ونذرت نذرا لله إذا حصلت على عمل وتقاضيت راتبا أن أشترك فيها، وكنت أحسب الاشتراك فيها مائتين ريال شهريا، وهو مائتا ريال سنويا، والآن صار لي ثلاثة أعوام وأنا في عمل وأتقاضى راتبا شهريا، ولم أدفع لهم ريالا واحدا. سؤالي:

1 -

هل يجوز لي أن أكفل يتيما ويتحول نذري من الاشتراك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي إلى كفالة يتيم؟ حيث إنني أرغب في كفالة يتيم لما فيها من الأجر والثواب من الله، علما بأن كفالة اليتيم (1200) ريال سنويا، والاشتراك في اللجنة المشار إليها (200) ريال سنويا.

2 -

ما حكم تأخيري إنفاذ النذر، وماذا أفعل بالأعوام التي لم أدفع فيها ريالا واحدا، وهل علي شيء في ذلك التأخير؟

3 -

إذا كان لا بد من دفع النذر إلى لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، فما رأيكم في هذه اللجنة، وهل عملها فعلا إسلامي والقائمون عليها ثقات؟

ص: 348