الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السيئة التي قد تستلزم مخالفتها الوقوع في المحذور شرعا، وتشبيه المباح والجائز شرعا. بما يحرم شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19672)
س 2: أراد أخ مسلم أن يعطيني شيئا مأكولا (بطيخ) ف
أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته
. ما نوع هذا اليمين، وهل علي كفارة؟
ج 2: من حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مختارا على أمر مستقبل ممكن فهي يمين منعقدة، وحيث إن ما حلفت على تركه ليس بمعصية فإن الواجب عليك الوفاء بما ألزمت به نفسك، فإن أردت الحنث في يمينك بفعل ما حلفت على تركه ورأيت أن الخير في ذلك فلك الحنث في يمينك، ويجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو من غالب قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على ذلك تصوم ثلاثة أيام، ويدل لذلك
ما أخرجه البخاري في (صحيحه) ج 7 ص 216، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (1) » .
وننصحك بحفظ أيمانك، وألا تكثر من الحلف، لقول الله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (2) وقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (3)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6622) ، صحيح مسلم الأيمان (1652) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ، سنن النسائي آداب القضاة (5384) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2929) ، مسند أحمد بن حنبل (5/62) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .
(2)
سورة المائدة الآية 89
(3)
سورة البقرة الآية 224
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19667)
س 3: إنني كثيرة الحلف باليمين بعضها أعقد النية عليها وبعضها لغو من لساني، هل علي كفارة يا فضيلة الشيخ، وإنني أنا وأخي حصل بيننا نقاش، وحلفت أنني لأموت ما دخلت بيتك
يكون يموت أحد من أقاربي فيه، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي، ووالدتي تقول: إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك، وأخي جاءني واعتذر مني.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها؟ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي. أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء.
ج 3: اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (1) وقوله جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (2)
وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز
(1) سورة البقرة الآية 225
(2)
سورة المائدة الآية 89
ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19621)
س: ما حكم الإسلام في من قال: إن أنا فعلت كذا أكون كافرا، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن أعيش في حالة قلق دائم، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ففي (الصحيحين) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وإن كان
صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما (1) » وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه:{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (2) ولا تحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) رواه ببعضه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: البخاري 2 / 99، 2 / 84، 97، 223، ومسلم 4 / 101 برقم (110) . ورواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أحمد 5 / 355، 356، وأبو داود 3 / 574 برقم (3258) ، والنسائي 7 / 6 برقم (3772) ، وابن ماجة 1 / 679، برقم (2100) ، والحاكم 4 / 298، والبيهقي 10 / 30.،
(2)
سورة طه الآية 82
صفحة فارغة