الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6355)
س9: ما حكم
شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد
، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟
ج9: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (2) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .
(1) سورة الحج الآية 30
(2)
صحيح البخاري الأدب (5976) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .