الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، على ذلك فإن صيامك ثلاثة أيام إذا لم تستطيعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق يجزئك كفارة لنذرك، ولا تلتفتين إلى الشك في استثنائك في النذر، فإن اليقين لا يزول بالشك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21299)
س: إن والدته
نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب
، ونذرت أيضا أن تذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى بمناسبة سلامته من الحادث، وخروجه من المستشفى فماذا يجب عليها؟
ج: لا يجب على والدتك ما نذرته من اللقاء بخادم الحرمين؛ لأنه من النذر المباح، وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تقدر على شيء مما سبق فإنها تصوم ثلاثة أيام، وأما نذرها الذبح لوجه الله لخروجك من