المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ الحلف بالأمانة

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 57

السؤال الأول من الفتوى رقم (8818)

س1: في بلادنا يستعملون‌

‌ الحلف بالأمانة

فقط على مدى الحياة دون الحلف بالله، هل هو جائز أم لا؟

ج1: لا يجوز الحلف بالأمانة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253) ، مسند أحمد بن حنبل (5/352) .

ص: 57

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15662)

س 2: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل وكذلك الذي يحلف به؟

ج 2: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من

ص: 57

أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء، ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر؛ لأن بعضه محرف ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 58

الفتوى رقم (363)

س: كنت ذات يوم في محفل، فحلفت بالله العظيم 3 بأن الريال عند بعض الناس أحب إليه من قول: لا إله إلا الله، وقصدي بعض الناس في العالم، فهل أنا بار في يميني أو فاجر، وإن كنت حانثا في يميني فما كفارته؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من أنك قصدت بقولك بعض الناس: (بعض الناس في العالم) فأنت لم تحنث في يمينك؟ لأن أكثر الناس مشرك يأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومنهم ملاحدة ينكرون وجود الله، لكن لا خير لك فيما تكلمت به، ولا ينبغي لك أن تحلف مثل هذه اليمين وأنت غير مضطر إلى حلفها، فعليك بحفظ يمينك وضبط لسانك.

ص: 58

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 59

الفتوى رقم (234)

س: رجل حلف بقوله: حرام طلاق أنه ما يفعل كذا، وإنه فعله ناسيا، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا- فإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (1)

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » ؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في (الخلاصة)، قال في (الفروع) : وهذا أظهر. وصوبه في (الإنصاف) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم.

(1) سورة الأحزاب الآية 5

(2)

سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .

ص: 59

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 60

الفتوى رقم (343)

س1: كان عنده لبعض أصدقائه مبلغ مائة ريال، فأعطاه منها خمسين ريالا، وبعد مدة أنكر صديقه أنه أعطاه الخمسين، وقال له: بالحرام من أهلي إنني أعطيتك الخمسين، وإنه إلى الوقت الحاضر على اعتقاده أنه أعطاه الخمسين، ويسأل: هل يترتب عليه شيء إذا تبين له خطأ اعتقاده؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده؛ لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (1) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » ؛ ولأنه غير

(1) سورة الأحزاب الآية 5

(2)

سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .

ص: 60

قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في (الخلاصة)، قال في (الفروع) : وهذا أظهر. وقال في (الإنصاف) : وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية.

س 2: كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما، فقال له: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث، ويسأل: ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم؟

ج 2: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه: بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة. وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط: بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 61

الفتوى رقم (1296)

س: حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسا فيه حريم جيران لهم، وصافحهم وهو ناس يمينه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1) الآية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله تعالى: قد فعلت» ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2) » ، وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته، ونحوهن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

(2)

سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .

ص: 62

الفتوى رقم (766)

س: لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرا، ولمدة طويلة. وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلاما- لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنا، وذلك لتأدبه- حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علما بأنني قبل هذه الحادثة لم أر عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتا ولا أقبل له طعاما ولن أسلم عليه.

وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صياما فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علما بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي.

ص: 63

ج: إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد - لا يجب عليه كفارة؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 64

السؤال الأول من الفتوى رقم (4053)

س1: لي ابن وزعلت عليه في يوم من الأيام، وأقسمت عليه بأن أجعل فيه صوابا يشوفه الناس، أو يسمع به، من

ص: 64

زعل شديد، وأخيرا اعترف ابني بذنبه وعفوت عنه، فهل علي شيء في ذلك، وما الحكم في ذلك؟

ج 1: لقد حنثت في يمينك، فعليك كفارة يمين ذكرها الله بقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (1) الآية

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة المائدة الآية 89

ص: 65

الفتوى رقم (2391)

س: أ- قبل سنوات وأنا في سن 17 سنة كنت أرعى الإبل، ففقدت ناقة وقلت: والله يا رب إن عقلت علي ناقتي ولقيتها فلا أزني طول حياتي، وبعد مدة لقيت الناقة بإذن الله سبحانه، ولكني بعد مدة سيطر علي الشيطان وشهوة النفس،

ص: 65

فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا، ثم تندمت وتبت إلى الله، وتركت البحث ولا زلت تائبا، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله.

ب- سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين، وبعض ناس قالوا: ستين، فما الصحيح؟ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين؟

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط - فليس عليك كفارة يمين.

ثانيا: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين من العشرة نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع

ص: 66