المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ٢٣

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين

- ‌ كيفية دفع كفارة اليمين

- ‌ دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين

- ‌ دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين

- ‌ إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد

- ‌ صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة

- ‌ كيفية كفارة اليمين

- ‌ إنسان أكثر من الحلف ولم يوف بها

- ‌ إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر

- ‌قول الإنسان حلفت بالله ورسوله

- ‌ الحلف بالأمانة

- ‌ حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون

- ‌ حكم الشرع في ناكح يده

- ‌ يمين اللغو وتعريفه

- ‌ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته

- ‌كثرة الحلف

- ‌ قلت لزوجتي: والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها: لا والله ما أفعل

- ‌ رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله

- ‌ الفرق بين العهد واليمين

- ‌ حلف على ترك شيء مباح

- ‌ اليمين المتعمد عن الخطأ

- ‌ كفارة اليمين الغموس

- ‌ امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها

- ‌ حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج

- ‌ عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون

- ‌ حلف أن لا يدخل زوجته في بيته

- ‌ حلفت لا أعمل عملا ما ثم حلف علي والدي أن أعمله

- ‌كفارة اليمين

- ‌ الحلف بالحرام

- ‌ قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

- ‌ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك

- ‌ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي: حرام علي مقابلة زوجي

- ‌أقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخا) ثم أخذته

- ‌النذور

- ‌ نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام

- ‌ نذر على بعير له كان مريضا، فقال: إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه

- ‌ لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به

- ‌ نذرت أني إذا أتيت بنسبة جيدة أن أقوم بعزومة في رمضان على الإفطار

- ‌ نذرت أن تذهب لخادم الحرمين الشريفين وتشرح له حالتهم وحالة ابنها المصاب

- ‌ نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما

- ‌ نذر الذبح في شهر رجب

- ‌ نذر الطاعة

- ‌ صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر

- ‌ نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله

- ‌ توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين

- ‌ الذبح عند القبور

- ‌ نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود

- ‌ النذر في مكان يذبح فيه لغير الله

- ‌ نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي

- ‌ الذبح لغير الله

- ‌نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين

- ‌ نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت

- ‌ والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله تعالى إذا كبر أولادها وأنجبوا، وأنها ذبحت عن كل ذلك سبعا من الغنم

- ‌ نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة

- ‌ نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر يوم من حياتي

- ‌ نذرت لأن رزقني الله ولدا إنني لأذبح ناقة وضحاء، وجاءت بنت

- ‌ نذرت لله إن هبطت الطائرة مطار جدة سالمة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام

- ‌ نذرت أن أذبح حائلا، ولما ذبحتها وجدتها مضرعا

- ‌ نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى

- ‌نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش

- ‌ نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل

- ‌نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر

- ‌ نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك

- ‌ نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله

- ‌نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا

- ‌ قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به

- ‌نذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا

- ‌ نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص

- ‌ نذرت لو تزوجت فلانة سوف أذبح خروفا في عيد الأضحى المبارك كل سنة

- ‌ نذرت أن أصوم للرحمن ثلاثة أيام خالصة لوجه الله تعالى، غير محدودة بوقت ولا زمن

- ‌ قلت: سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى

- ‌ أقسمت بالله إذا نجحت في المدرسة أن تصوم شهرا وسبعة أيام

- ‌ نذرت بصيام خمسة أيام إن الله شفى والدتي بغير قصد مني

- ‌ نذر أن يحج أو يعتمر قبل الزواج

- ‌ أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر

- ‌ نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض

- ‌ نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين

- ‌ نذرت بذبح فدي بخروجي من السيل

- ‌ النذر في الأمور الواجبة شرعا

- ‌ نذرت أنها تصوم الثلاثة البيض من كل شهر

- ‌ نذرت صيام ثلاثة أشهر عند شفائي

- ‌ نذرت نذرا لله بأن أصوم عشرة أيام كاملة إن أنا تحصلت على شهادة البكالوريا

- ‌ نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة

- ‌نذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام

- ‌نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل

- ‌ تحقق ما علقت النذر عليه

- ‌ حلفت يمينا بالله أنني عندما أتخرج من المعهد هذه السنة وأصبح معلمة سوف أقوم ببناء مسجد أمام منزلنا

- ‌ نذرت على نفسي إن عافاني الله أن أصوم من كل شهر عشرة أيام

- ‌ فتاة توفيت أمها فنذرت أن تذبح لله خروفا كل شهر من راتبها

- ‌ نذرت لله نذرا إن رزقني بكري ولدا أن أذبح خروفين للفقراء

- ‌الإمامة العظمى والسياسة الشرعية

- ‌ حقوق الحاكم وواجباته

- ‌ معنى السياسة الشرعية

- ‌ تولية المرأة إمارة الحج

- ‌ التصويت في الانتخابات والترشيح لها

- ‌ إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية

- ‌ إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها

- ‌ أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي

- ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

- ‌ التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء

- ‌ تجاوز الإشارة المرورية وغيرها من المخالفات

- ‌ معاش التقاعد

- ‌الضمان الاجتماعي

- ‌ الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات

- ‌ مكانة المحامي في نظام القضاء الإسلامي

- ‌ التحاكم إلى المحاكم الوضعية

- ‌الشهادة

- ‌ كتمان الشهادة

- ‌ شهادة الزور

- ‌ شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد

- ‌ الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد

- ‌ شهادة الزور وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية

- ‌ قول الزور

- ‌ هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء

- ‌ السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

- ‌ شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

- ‌ بيع وشراء الميلاديات والمساهمات فيها

- ‌ الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل

- ‌الرشوة

- ‌ بذل الرشوة

- ‌ الذي يشتري سلع الصناعة والتجارة من عند الحكومة الوطنية، ويدفع المال كرشوة

- ‌ إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه

- ‌من أعطي له مالا وهو في عمله بدون طلب منه أو احتيال لأخذ ذلك المال

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار

- ‌ حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

- ‌ دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه

- ‌ المرضى الذين يزورون العيادة يعطونني بعض النقود أحيانا إعانة منهم وتفضلا

- ‌ قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة

- ‌ الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة

- ‌ تعريف الربا والرشوة والسرقة

- ‌ قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

- ‌ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية

- ‌ دفع الرشوة لأداء فريضة الحج

- ‌ إنكار ما تعلم أنه رشوة

- ‌ من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفصل: ‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

بين يديكم، فهل أستطيع أن أقوم بترميم مسجد أو إنفاق هذا المال للمجاهدين أو المساكين؟ علما أن المبلغ يقل عن أربعين ألف ريال. نأمل من الله ثم منكم إيضاح لنا ما تستطيعون، والله يمدكم بعونه وتوفيقه.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصرف هذا المال الذي أخذته في عمارة بعض المساجد أو أي مشروع خيري أو تتصدق به على الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 432

الفتوى رقم (16594)

س: ما حكم‌

‌ استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين

؟ مع الإحاطة أنه يصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات ويعمل لها صيانة دورية، ويصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعا وتوجيه نصيحة لمستعمليها، حفظكم الله ورعاكم.

ج: لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في

ص: 432

أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 433

الفتوى رقم (12472)

س: أعمل في إحدى السفارات، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا، ولا أبلغ أحدا بما أفعل، وأسدد الرواتب وإيجار المقر، وعملت ذلك مرة واحدة فقط، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل؟ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: العمل الذي عملته لا يجوز، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها.

ص: 433

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 434

الفتوى رقم (15768)

س: يوجد عندنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الدكتور المحاضر يحضر كشفا (قائمة) بأسماء الطلاب ثم يطلب من كل طالب حاضر للمحاضرة أن يوقع أمام اسمه، ولكن بعض الإخوة الطلاب يقومون بالتوقيع عن أسمائهم وأسماء بعض زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، فما حكم عملهم هذا؟ علما بأنه: 1- يخصم على الطالب الغائب عن عدد من المحاضرات مبلغا معينا من المكافأة الشهرية.

2 -

يحرم الطالب من دخول امتحان آخر العام إذا وصل غيابه إلى نسبة معينة من عدد المحاضرات 20% مثلا، وهذا أكثر ما يخيفنا.

فهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب إذا كان غياب زميله لعذر، كالنوم أو المرض أو السفر؟ وهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب ثم يقوم الطالب الغائب بإخراج ما كان سيخصم عليه- أي: يتصدق به- ويفعل ذلك حتى لا يحرم من

ص: 434

امتحان آخر العام؟ أفيدونا تفصيليا؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب.

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من غشنا فليس منا (1) » ، فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .

ص: 435

الفتوى رقم (18312)

س: إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا

ص: 435

طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟

ج: يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .

ص: 436

الفتوى رقم (15729)(1) س: يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري، ووصل قرضه، وهذا الشخص لا يرغب القرض، وأنا شخصيا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال دون الأرض، فهل هذا جائز شرعا؟ آمل توضيح الوضع، والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) انظر 14 / 115 من هذه الفتاوى.

ص: 437

الفتوى رقم (19516)

س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس

ص: 437

إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنعرض على سماحتكم هذا الاستفتاء من أحد موظفي إدارتنا والذي مفاده رجل كان يحمل حفيظتين استقرض بحفيظة من صندوق التنمية العقاري قرضا على قطعة أرض، ثم أقام عليها بيتا شعبيا فصدر قرار من ولي الأمر بتسليم أحد الحفائظ على من يحملون حفيظتين، فسلم الحفيظة التي استقرض بها، ثم استقرض مرة ثانية بحفيظته الأخرى، ونزل اسمه من ضمن المقترضين، والاستفتاء سماحة الوالد: هل يجوز له أخذ هذا القرض الأخير مع أن تعليمات الصندوق تمنع الاقتراض مرة أخرى؟ علما بأنه في حاجة ماسة لهذا القرض، وذلك لقلة يده وكثرة أسرته، مع العلم بأن سبق وأن سدد كامل القرض الأول، لذا سماحة الوالد آمل الاطلاع والإفادة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.

ج: ما دام الواقع كما ذكر، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضا فلا يحل له أن يأخذ قرضا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة، ولأن ما بني على باطل فهو باطل.

ص: 438

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد

صالح بن فوزان الفوزان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

الفتوى رقم (19070)

س: شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ (250 ألف ريال) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ (50 ألف ريال) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ (150 ألف) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 439

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21502)

س 4: هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك؟ أرجو إجابة شافية وعاجلة، حيث لا أدري متى يتوفاني الله، وأخشى الإثم والعقوبة، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى.

ج4: لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك، لا من أبنائك ولا من غيرهم؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

ص: 440

الفتوى رقم (16503)

س: بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا، وإما بعوض يتفقان

ص: 440

عليه، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه، سواء كان بعوض أو بدونه، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك.

ج: لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

عضو

الرئيس

بكر أبو زيد

عبد العزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 441

السؤال الثامن من الفتوى رقم (5651)

س 8: هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة؟ مع العلم بأن الدولة

ص: 441