الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين يديكم، فهل أستطيع أن أقوم بترميم مسجد أو إنفاق هذا المال للمجاهدين أو المساكين؟ علما أن المبلغ يقل عن أربعين ألف ريال. نأمل من الله ثم منكم إيضاح لنا ما تستطيعون، والله يمدكم بعونه وتوفيقه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصرف هذا المال الذي أخذته في عمارة بعض المساجد أو أي مشروع خيري أو تتصدق به على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16594)
س: ما حكم
استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين
؟ مع الإحاطة أنه يصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات ويعمل لها صيانة دورية، ويصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعا وتوجيه نصيحة لمستعمليها، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في
أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي؛ لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12472)
س: أعمل في إحدى السفارات، وكنت مسؤولا عن صرف الرواتب وإيجار المقر، وكانت الدولة التي أتبعها ترسل الشيكات باسمي، فأقوم أنا بطريقة ما بصرفها وتحويلها بعملة البلد التي أنا فيها، فأربح من ذلك مبلغا كبيرا، ولا أبلغ أحدا بما أفعل، وأسدد الرواتب وإيجار المقر، وعملت ذلك مرة واحدة فقط، وسمعت أن ذلك مخالف للشريعة، فهل هذا التصرف مخالف للشريعة، وإذا كان ذلك فهل يجب علي إعادة ما أخذته أو أدفعه للفقراء أم ماذا أفعل؟ أرجو التفضل بالتوجيه بإجابتي على عنواني، وفقكم الله ورعاكم وهدانا للطريق المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: العمل الذي عملته لا يجوز، ويجب عليك رد المبلغ الذي أخذته ربحا إلى الدولة التي تتبعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15768)
س: يوجد عندنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الدكتور المحاضر يحضر كشفا (قائمة) بأسماء الطلاب ثم يطلب من كل طالب حاضر للمحاضرة أن يوقع أمام اسمه، ولكن بعض الإخوة الطلاب يقومون بالتوقيع عن أسمائهم وأسماء بعض زملائهم الذين لم يحضروا المحاضرة، فما حكم عملهم هذا؟ علما بأنه: 1- يخصم على الطالب الغائب عن عدد من المحاضرات مبلغا معينا من المكافأة الشهرية.
2 -
يحرم الطالب من دخول امتحان آخر العام إذا وصل غيابه إلى نسبة معينة من عدد المحاضرات 20% مثلا، وهذا أكثر ما يخيفنا.
فهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب إذا كان غياب زميله لعذر، كالنوم أو المرض أو السفر؟ وهل يجوز أن يوقع الطالب عن زميله الغائب ثم يقوم الطالب الغائب بإخراج ما كان سيخصم عليه- أي: يتصدق به- ويفعل ذلك حتى لا يحرم من
امتحان آخر العام؟ أفيدونا تفصيليا؛ لأن هذا الأمر يهمني ويهم كل الإخوة الطلاب، فأرجو من سماحتكم الرد على رسالتي هذه كتابيا إلى عنواني المذكور أدناه وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء في الدنيا والآخرة إنه سميع قريبا مجيب.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإنه يحرم عليك هذا العمل؛ لأنه من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من غشنا فليس منا (1) » ، فما صدر منكم فيما مضى يجب عليكم التوبة منه، وأما في المستقبل فلا تعد إلى مثل هذا الأمر، وما ذكرته من الأعذار فمرجعه إدارة الكلية التي يتبعها الطالب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، سنن ابن ماجه التجارات (2225) ، مسند أحمد (2/417) ، سنن الدارمي البيوع (2541) .
الفتوى رقم (18312)
س: إني أعمل بائعا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلا إذا اشترى مني سلعا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالا فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاء للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا
طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟
ج: يجب عليك الصدق، وأن لا تذكر في الفاتورة إلا الثمن الحقيقي الذي بعت به السلعة على العميل؛ لأن ذكر الزيادة في الفاتورة لأجل أن يأخذها العميل من موكله الذي أرسله للشراء اعتمادا على الفاتورة، وهي كذب، فتكون قد تسببت بأكل أموال الناس بالباطل، وكذلك إضافة سلع على الفاتورة لم تبعها، وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، نسأل الله السلامة، فعليك التوبة إلى الله، والتزام الصدق، ولا تطع صاحب العمل في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7257) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/94) .
الفتوى رقم (15729)(1) س: يوجد شخص طالب قرض من صندوق التنمية العقاري، ووصل قرضه، وهذا الشخص لا يرغب القرض، وأنا شخصيا أرغب في أخذ القرض منه بمبلغ من المال دون الأرض، فهل هذا جائز شرعا؟ آمل توضيح الوضع، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم، ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص؛ لأنه لم يملك القرض، ولما في ذلك من الكذب، ولكونه بذلك يقدم غير المستحق على المستحق، وغير ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) انظر 14 / 115 من هذه الفتاوى.
الفتوى رقم (19516)
س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس
إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فنعرض على سماحتكم هذا الاستفتاء من أحد موظفي إدارتنا والذي مفاده رجل كان يحمل حفيظتين استقرض بحفيظة من صندوق التنمية العقاري قرضا على قطعة أرض، ثم أقام عليها بيتا شعبيا فصدر قرار من ولي الأمر بتسليم أحد الحفائظ على من يحملون حفيظتين، فسلم الحفيظة التي استقرض بها، ثم استقرض مرة ثانية بحفيظته الأخرى، ونزل اسمه من ضمن المقترضين، والاستفتاء سماحة الوالد: هل يجوز له أخذ هذا القرض الأخير مع أن تعليمات الصندوق تمنع الاقتراض مرة أخرى؟ علما بأنه في حاجة ماسة لهذا القرض، وذلك لقلة يده وكثرة أسرته، مع العلم بأن سبق وأن سدد كامل القرض الأول، لذا سماحة الوالد آمل الاطلاع والإفادة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام.
ج: ما دام الواقع كما ذكر، وأنه سبق أن اقترض هذا الشخص من صندوق التنمية العقارية قرضا فلا يحل له أن يأخذ قرضا آخر باسم حفيظة النفوس الثانية، لما في ذلك من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة، ولأن ما بني على باطل فهو باطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19070)
س: شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ (250 ألف ريال) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ (50 ألف ريال) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ (150 ألف) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري؟
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (21502)
س 4: هل يلحقني إثم بسبب استفادة ابني الصغير من اسمي في الاقتراض من البنك العقاري دون الآخرين أم يلزم سماحهم بذلك؟ أرجو إجابة شافية وعاجلة، حيث لا أدري متى يتوفاني الله، وأخشى الإثم والعقوبة، أجزل الله أجركم وضاعف مثوبتكم وزادكم علما وتقوى.
ج4: لا تجوز إعارة اسمك لأحد يقترض به من البنك، لا من أبنائك ولا من غيرهم؛ لأن هذا من الاحتيال والكذب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
الرئيس
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (16503)
س: بعض المواطنين يرغب في التقدم لصندوق التنمية العقارية بطلب قرض لبناء بيت، وحيث إن قروض الصندوق لا تصرف إلا بعد ثمان أو تسع سنوات من تاريخ التقديم عليها، وحيث إن بعض المتقدمين للصندوق لا يملك أرضا ولكي يكسب الوقت يطلب من شخص لديه أرض أن يفرغ له لدى كاتب العدل إما مجانا إن كان صديقا له أو قريبا، وإما بعوض يتفقان
عليه، وبعد أن يقدم طالب القرض أوراقه للبنك ويسجل ويعطى رقما لقرضه يذهب مع صاحبه إلى كاتب العدل فيفرغ له في أرضه، وإذا حان موعد قرضه بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات يشتري أرضا ليبني عليها حينذاك، ويتساءل كثير من المتصلين بالهاتف عن مشروعية الإفراغ الصوري المشار إليه، سواء كان بعوض أو بدونه، لذا أرجو التفضل بالاطلاع وتقرير ما يراه سماحتكم حيال ذلك.
ج: لا يجوز الإفراغ الصوري المذكور لما يشتمل عليه من الكذب والاحتيال والاستخفاف بالعقود الشرعية، حيث إن مقتضى العقد نقل الملكية من البائع إلى المشتري، وفي هذه الصورة صار البيع صورة لا حقيقة، ولما في ذلك من المفاسد الأخرى التي تؤول إلى المنازعة والشحناء وغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (5651)
س 8: هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة؟ مع العلم بأن الدولة