الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفتوني جزاكم الله خيرا، فإني في حيرة من أمري.
ج: الواجب عليك الوفاء بما نذرته؛ لأن هذا النذر نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ويجب عليك الوفاء بما فاتك من النذر المذكور مستقبلا، ولا يجوز لك صرفه في غير ما نذرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (3806) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (18824)
س: هل يجوز
أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر
؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .