الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذهابك بها قبل شهر رمضان، ولا أن تتصدق بثمن الخروف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (11172)
س: نذر نذرته في نفسي عندما سجن أخي في قضية جنائية، حيث إنه طعن شخصا بالسكين، وخوفا على أخي من القصاص
نذرت لله سبحانه وتعالى أن أصوم ثلاثة شهور إذا سلم أخي من القصاص
، والحمد لله قد شفي المطعون من الطعنة وقد أخرج أخي من السجن، وإنني أستفتي سماحتكم في هذا النذر الذي نذرته لله تعالى بأنني أصوم ثلاثة شهور، فهل يلزمني الصوم يا صاحب السماحة، أو يلزمني إطعام المساكين الذين يحددهم فضيلتكم؟ أفتوني بما هو خير ينجيني عند الله عز وجل، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ووفقكم الله، علما بأنني أرضع طفلي الصغير، وعندي تقرير من الطبيب المعالج بعدم صومي الآن، وإني أرفق لسماحتكم التقرير الطبي لاطلاعكم عليه.
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من
نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » ، ونذرك الصيام نذر طاعة، ولا مانع من تأخير صيام النذر حتى تشفي من القرحة التي معك، لكن إذا كان النذر في نفسك ولم تنطقي به بلسانك فليس عليك شيء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .
الفتوى رقم (12032)
س: منذ عشر سنوات عقدت العزم إن وفقني الله وسافرت إلى السعودية للعمل واشتريت قطعة أرض يكون الدور الأول مسجدا لله، والحمد لله والشكر لله وفقني الله وسافرت واشتريت قطعة أرض مساحتها 75 مترا، عرضها:7.10 متر، وطولها: 10.5م. وشاء الله لي أن يكون الحد البحري لهذه الأرض مسجدا. أرجو إفادتي كيف أفي بما عقدت العزم عليه ونذرته لله؟
ج: عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (1) » .
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12074)
س: إنني طالب أدرس بالصف الثاني المتوسط، ونذرت بنذر إذا نجحت من الصف الثاني إلى الصف الثالث فإنني آتي بصدقة لوجه الله تعالى شكرا له، فلا نجحت وتركت الصدقة. فما الحكم في هذا النذر وترك هذا النذر؟ وما حكم الدراسة هنا إذا كنت راغبا في الدراسة؟ وهل يجوز النذر بالصيام؟
ج: لا حرج في مواصلتك الدراسة، وإذا نجحت فأوف بنذرك، لأنه نذر طاعة، وأما النذر بالصيام فجائز؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (12656)
س: جدي لأمي رحمه الله قد غصب والدتي للزواج من ابن عمها حسب عوائد البدو، وكان هذا قبل أربعين سنة (40) ، وبالفعل زوجوها منه بالغصب، وبعد مدة طلقها بعد أن أنجبت له طفلة واحدة فقط، وعندما عادت لوالدها وجدت المصائب بأنواعها من ضرب ورعي الأغنام طوال النهار، وتسلط من عمتها- زوجة والدها- وكانت تعاني وتصبر وترضع طفلتها، وقد طالت السنون وهي على هذه الحال السيئة، فنذرت لله نذرا وهو ناقة فاطرا إذا رزقها الله برجل عاقل وطيب وضمها وسترها، وبالفعل حدث هذا، حيث تزوجت والدي يرحمه الله، ورزقت منه بعدد من الأولاد والبنات الذين هم الآن رجال ونساء، فهل عليها الوفاء بالنذر الآن؟
ج: يجب على والدتك الوفاء بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » فتذبح الناقة المذكورة وتوزعها على الفقراء والمساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (12823)
س: عندي ابنة عم لي، عشت أنا وهي منذ الطفولة إلى اليوم، وهي معي في البيت ونحن في الرابعة من أعمارنا، كنا ننام على فراش واحد، واليوم كبرنا وأصبحت خطيبة لي، والمهر 15 ألف، وأنا لا أقدر على دفعه، وكلما ذهبت إلى البيت أحس بالذنب بنذري إليها، ولا أدري ما أفعل، وأنا أحاول جاهدا أن أجمع نصف المهر حتى نعمل العقد، ولكن ليس باليد حيلة، فأنا لا أدري ماذا أفعل، وأنا ما زلت طالبا بها حتى في بعض الأحيان أفكر أن أترك البيت ولكن أمي وإخوتي. لا أعرف ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت ابنة عمك مرضية في دينها وخلقها فأوف بنذرك وتزوجها بعد أن يرزقك الله المهر، وعليك الاستعفاف حتى يغنيك الله من فضله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16757)
س: أنا ولله الحمد متزوجة ولي عدة أبناء، إلا أن ابني الثاني كانت ولادته عن طريق عملية جراحية في المستشفى على إثر ذلك نذرت لله تعالى نذرا بأنه إذا أتى الابن الثالث بغير عملية جراحية فإني سأصوم لله تعالى من كل شهر ثلاثة أيام، وقدر الله تعالى بأن ولدت ابني الثالث ولادة طبيعية، واستمريت موفية بنذري، وجاء الابن الرابع عن طريق عملية جراحية، ونظرا لأني لا أستطيع أن أستمر موفية بنذري كما استفسرت من بعض العلماء، إلا أني لم أرتح لإجاباتهم، فرغبت أن أبعث بهذه المسألة لسماحتكم راجية إجابتكم بأنه هل تلزمني كفارة أم أواصل الإيفاء بالنذر مع عدم استطاعتي؟
ج: عليك الاستمرار في صوم ثلاثة الأيام من كل شهر وفاء بنذرك، حتى يحدث لك ما يمنعك من القدرة على صوم رمضان؛ لوجود عجز دائم فعليك كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
صالح بن فوزان الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
الفتوى رقم (12819)
س: كنت أدرس في المدرسة الليلية مع عملي العسكري الذي كان صعبا آنذاك، وتعبت من الدراسة وتعقدت، وخاصة وقت الاختبارات، وفي يوم من الأيام قلت: إن الله نجحني من هذه المرحلة نذر علي أني لا أعود للدراسة مرة ثانية بالليلية وأنا عسكري، والآن تسهل العمل، وأرغب أن أدرس في الليلية، علما أنى بعد هذا النذر درست في سنة حوالي عشرة أيام، وأنا أعلم أن الله يقول:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1) ولهذا ألتمس الإجابة على هذه القصة. ماذا علي عندما نذرت أني لا أدرس مرة ثانية ثم درست، هل علي كفارة أم تجزئ التوبة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفر عن نذرك كفارة يمين، وواصل دراستك في المدارس الليلية، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الإنسان الآية 7
الفتوى رقم (13080)
س: بدأت العمل منذ ثلاثة شهور، وحين بدأت العمل نذرت لله تعالى بيني وبين نفسي إن وفقني الله في العمل سأخرج من راتبي مبلغ 500 ريال شهريا لوجه الله لمدة عشرة شهور ابتداء من مرتب الشهر الثالث، وكان في ذهني في ذلك الوقت أن أنفق هذا المبلغ في عمارة المساجد، أو شراء وطبع بعض الكتب المفيدة وتوزيعها على أن يكون ذلك في مسقط رأسي بمصر، وعلى ذلك فهل يجوز لي تأجيل ذلك إلى أن أعود إلى بلدي بعد ما يشاء الله لي من الإقامة في المملكة، وإذا جاز ذلك فهل يجوز أن أستغل ذلك المبلغ في إنفاقه في أمور أخرى؛ لأني أرغب أن أرسل إلى زوجتي للحضور لتقيم معي هنا بالمملكة، وذلك يتطلب البحث عن شقة وتأثيثها مع الالتزام إن شاء الله بإنفاق المبلغ 5000 ريال كاملا فيما نذرت له عند عودتي إلى بلدي؛ لأني لا أجد أحدا أثق به لأرسل له ذلك المبلغ لينفقه كما أريد، وأيضا أريد أن أنفقه بنفسي لأتأكد من ذلك أو هل يجوز أن أرسله إلى والدي (أبي وأمي) لأنهما يحتاجان بعض المال، لأن أمي تريد الحج وأبي يريد أن يسدد بعض الديون التجارية عليه، علما بأن راتبي 2000 ريال شهريا.
ج: يجب عليك الوفاء بالنذر الذي نذرته حسب نيتك؛ لأنه
نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه (1) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(2)
صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .
الفتوى رقم (13278)
س: امرأة نذرت أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانا يتعارض ذلك مع العادة الشهرية أو الوضع، فهل يلزمها القضاء بعد الطهر أم لا؟
ج: يجب على المرأة التي نذرت صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن تصومها؛ لأنه نذر طاعة، وإن تعذر عليها الصيام في شهر بسبب وضع ونحوه فإنها تقضيها؛ لأنه صيام واجب بالنذر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13382)
س: أنا امرأة كنت مصابة بمرض الصرعة، ونذرت على نفسي نذرا لله سبحانه وتعالى إن الله عافاني من هذه الصرعة أنني أذبح عشر ذبائح من الغنم لله تعالى كل سنة واحدة، وكما يعلم سماحتكم ظروف الحياة المعيشية التي لا تسمح لي بذبح عشر ذبائح، وقد ذبحت من العشر واحدة. أرفع أمري لله ثم لفضيلتكم نحو إرشادي بهذا النذر. هل الصوم يجزئ عنه، وكم يوما أصومها عن التسع الباقيات، وهل الصدقة تجزئ عنه، وكم مسكينا أطعمه؟ وإرشادي عن كيفية الصوم في حالة إجازته وكيف، وإرشادي في حالة الصدقة إن جازت كيفية توزيعها، وهل يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر؟ علما بأنني امرأة كبيرة بالسن 52 سنة. أرجو إفادتي.
ج: يجب عليك الوفاء بما بقي من نذرك متى استطعت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن الآية 16